ما حكم فصل الأجهزة الطبية عن المريض الميؤوس من شفائه؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم رفع الأجهزة الطبية عن المريض الميؤوس من شفائه، وما الفرق بين ذلك والقتل الرحيم؟
رفع الأجهزة الطبية عن المريضوقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إنه يجوز شرعًا رفع الأجهزة الطبية عن المريض الميؤُوس من شفائه، التي تُستخدم في الإبقاء على حياته دون تقدم في حالته الصحية، وهو ما يُسمَّى "الموت الإكلينيكي"، فقط إذا نصح الأطباء بذلك.
أما إذا كانت الأجهزة لغرض آخر كالمساعدة على سحب السوائل لتيسير التنفس أو نحو ذلك فلا يجوز رفعها، وهذا يختلف عن ما يُسمى بـ"القتل الرحيم" الذي يطلب فيه المريض من الطبيب إنهاء حياته، أو يُقرر الطبيب ذلك من تلقاء نفسه بسبب إعاقة المريض أو شدة الألم عليه، فإن هذا حرام قطعًا.
وأشارت إلى أن حياة المريض هنا مستمرة وغير متوقفة على الأجهزة الطبية، غير أن المريض أو الطبيب يريد التخلُص منها بسبب شدة الألم الواقعة على المريض، فإنهاء الحياة في هذه الحالة يُعدُّ إقدامًا على إزهاق الروح وقتلًا للنفس التي حرَّم الله قتلها.
تجهيز العناية المركزة من الزكاةوقالت دار الإفتاء إن الأصل في الزكاة أنَّها تُمَلّك مباشرة للفقراء، ولكن يجوز استثناءً شراء الأجهزة الطبية لمرضى العناية المركزة وتجهيزها لعلاج فقراء المرضى عمومًا؛ وهذا من باب التوسع في مصرف (في سبيل الله)، ولعموم الحاجة إلى ذلك.
وذكرت أن الأصل أنَّ الزكاة لا تكون إلا للأصناف الثمانية الواردين في قوله سبحانه: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60] أي: أنَّها لبناء الإنسان قبل البنيان.
واشترط العلماء فيها: التمليك إلَّا حيث يعسر ذلك؛ كما في مصرف: ﴿وَفِي سَبِيلِ اللهِ﴾، والمحققون من العلماء على قصر هذا المصرف على الجهاد والعلم والدعوة إلى الله تعالى؛ لأنَّ الدعوة كما تكون بالسنان تكون باللسان أيضًا، كما قال تعالى في الجهاد بالقرآن: ﴿فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا﴾ [الفرقان: 52]، غير أن بعض العلماء جعل مِن مصرف سبيل الله مجالًا للتوسع في صرف الزكاة عند الحاجة إلى ذلك في كل القُرَب، وسبل الخير ومصالح الناس العامة، حتى مع انعدام شرط التمليك في ذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء المريض القتل الرحيم الأجهزة الطبية المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
حكم قصر الصلاة أثناء مناسك الحج.. الإفتاء تجيب
تلقى موقع دار الإفتاء سؤالًا من أحد المتابعين يستفسر فيه عن حكم قصر الصلاة خلال موسم الحج، حيث قال السائل: "وفقني الله للحج هذا العام، وكنت أظن أن الحجاج لا يقصرون الصلاة إلا في عرفة (الظهر والعصر) ومزدلفة (العشاء)، لكني لاحظت أن كثيرًا من الحجاج يقصرون الصلاة في أيام منى وباقي أيام المناسك، فهل هذا صحيح؟"
أوضحت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي أن الحاج الذي بلغ في سفره مسافة القصر، ولم ينوِ الإقامة بمكة عند قدومه، أو لم تكتمل مدة إقامته قبل خروجه إلى منى في يوم التروية – الثامن من ذي الحجة – أربعة أيام (غير شامل يومي الدخول والخروج)، فإنه يُعتبر مسافرًا ويجوز له قصر الصلاة في جميع أيام المناسك، بما في ذلك أيام منى، وهذا باتفاق الفقهاء.
كما أكدت الإفتاء أن الحاج الذي ينوي مغادرة مكة بعد انتهاء المناسك إلى وجهة تقع ضمن مسافة القصر، يُعتبر كذلك مسافرًا، ويجوز له قصر الصلاة ابتداءً من يوم التروية وطوال أيام الحج، حيث إنه لم ينوِ الإقامة ولم يمكث المدة المحددة شرعًا للإقامة.
في المقابل، أوضحت دار الإفتاء أن من كان من أهل مكة أو منى، أو كانت مسافة سفره أقل من مسافة القصر، فلا يجوز له قصر الصلاة في المكان الذي يُعد موطنًا له أو محل إقامته، مثل منى إذا كان مقيمًا بها.
واستشهدت بآراء فقهاء المالكية ومن وافقهم، مشيرة إلى أن الأفضل في مثل هذه الحالة إتمام الصلاة خروجًا من الخلاف.