ضبط 7 شركات سياحة ومكاتب بدون ترخيص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 4 شركات و3 مكاتب بدون ترخيص، على خلفية اتهام مالكيها بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث السياحة قيام 4 شركات، 3 مكاتب بدون ترخيص، بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة على خلاف الحقيقة، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي واتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعثر بداخل تلك الشركات والمكاتب على عدد من المضبوطات أبرزها جوازات سفر للمواطنين، تذاكر طيران وتأشيرات سفر لرحلات دينية، مجموعة من أوراق الدعاية للشركات، دفاتر استلام نقدية، كشوف بأسماء العملاء وحساباتهم المالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحي وإحكام الرقابة على الشركات التي تعمل بمجال السياحة بدون ترخيص، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات حج، عمرة، برامج سياحية.
اقرأ أيضاًقضية الشاب المصفوع.. تغريم عمرو دياب 200 جنيه وإلزامه بدفع تعويض مدني 10 آلاف جنيه
بسبب شومة.. الإعدام لسائق لاتهامه بقتل شخص طعنًا بالقناطر الخيرية
لتعريفهم بدور الشرطة.. الحماية المدنية بالقاهرة وبنى سويف تستقبل عددا من طلاب المدارس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزير الداخلية النصب والاحتيال النصب على المواطنين رحلات الحج والعمرة والاحتیال على المواطنین بدون ترخیص
إقرأ أيضاً:
الحفر الأثري بدون ترخيص يعرض المتهم لعقوبة السجن 7 سنوات
حدد قانون حماية الآثار عقوبة إجراء أعمال الحفر الأثري بدون ترخيص وعدد من العقوبات التي تتعلق بسرقة الآثار ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إجراء أعمال الحفر الأثري بدون ترخيص وذلك طبقا لما نص عليه قانون حماية الآثار.
عقوبة سرقة الآثاروألزم الدستور بحماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو اتلف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار أيضا على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.