القبض على المتهم بقتل مسن بشقته في الطالبية.. أعطاه المفتاح للاطمئنان عليه
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة «أحد الأشخاص- 71 عاما» داخل مسكنه، حيث تبين أنه يقيم بمفرده، وقُتل بدافع السرقة.
التحريات: الجاني قتله بهدف السرقةأسفرت تحريات فريق البحث الجنائي المشكل بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة عن أن وراء ارتكاب الواقعة «مالك ورشة - مقيم بالعقار المواجه لمسكن المجني عليه»، وأنه كان يتردد للاطمئنان عليه حيث يقيم المجني عليه بمفرده.
عقب تقنين الإجراءات، ألقي القبض على المتهم بمسكنه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقرر أنه نظراً لإقامة المجني عليه بمفرده وسابقة إعطائه نسخة من مفتاح شقته للاطمئنان عليه من حين لآخر عقد العزم على سرقته، حيث شاهد المجني عليه خارجاً من مسكنه فصعد للشقة لسرقتها وحال قيامه بالبحث عن ثمة مسروقات فوجئ بعودة المجنه عليه فعاجله بعدة طعنات بسكين.
وتبين ان الطعنات أودت بحياته واستولى على متعلقاته وهي عبارة عن حافظة نقود وبداخلها مبلغ مالي - بطاقة الرقم القومي - رخصة قيادة - 2 كارت فيزا - هاتف محمول - تابلت.
وأضاف المتهم، أنه سحب مبلغ مالي من أحد الكروت (لعلمه برقمه السري لسابقة قيامه بسحب مبلغ مالي للمجني عليه) وإنفاقه المبلغ وبإرشاد المتهم أمكن ضبط المسروقات عدا الهاتف المحمول وقرر بتصرفه فيه بالبيع لأحد الأشخاص «له معلومات جنائية«»، أمكن ضبطه وبحوزته الهاتف المحمول، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الداخلية قتل مسن الطالبية ضبط المتهم أمن الجيزة المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
"النواب" يقر ضوابط تحمل المتهم المصروفات حال الحكم عليه بجريمة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
كما وافق مجلس النواب على المادة 214 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
وتنص المادة (٣١٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
كما وافق مجلس النواب على المادة (٣١٦) وتنص على: إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
وتنص المادة (۳۱۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
ووافق مجلس النواب على المادة (۳۱۸) وتنص على: يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته
كما وافق مجلس النواب على المادة (۳۱۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها. وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.
كما وافق المجلس على المادة (٣٢٠) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
وتنص المادة (۳۲۱) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.