رئيس «الشيوخ» يطالب بصياغة منضبطة للائحة قانون تنظيم التصرف في أملاك الدولة
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
شهدت جلسة مجلس الشيوخ المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مناقشات واسعة من حيث المبدأـ حول مشروع قانون تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة.
قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصةوشدد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ على أهمية الصياغة القانونية المنضبطة للائحة التنفيذية لقانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة، لافتًا إلى أنَّ الصياغة المنضبطة للائحة التنفيذية تسهم في تسهيل تطبيق القانون على أرض الواقع، مؤكّدًا أنَّ الأمر يحتاج إلى جهد كبير.
وخصص مجلس الشيوخ جلسته البرلمانية، منذ بداياتها لمناقشة مشروع قانون بتنظيم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة.
ونظم مشروع القانون أنواع التصرفات لواضعي اليد، وشملت البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك أو الترخيص بالانتفاع، بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة.
فيما عرض المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان جهود الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في تلقي ودراسة ملفات تقنين أوضاع الأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة، متابعًا «تلقينا 18 ألف طلب لتقنين أوضاع الأراضي المضافة، وتمّ قبول 5550 طلبًا، وجارٍ دراسة 1073 طلبات، وتمّ رفض 10 آلاف طلب طبقاً للقواعد والإجراءات».
وأشار إلى أنَّ مشروع القانون يحمل في طياته العديد من التيسيرات وتبسيط الإجراءات، وموضحاً أن مشروع قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أموال الدولة الخاصة، لا يتضارب ولا يتعارض مع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ أملاك الدولة قانون التصرف في أملاك الدولة التصرف فی أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
لن نترك المستأجر للمجهول.. رئيس برلمانية التجمع لـ صدى البلد: سأتبنى تعديل قانون الإيجار القديم بالبرلمان الجديد
قال النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، الفائز ضمن القائمة الوطنية في انتخابات مجلس النواب 2025، إنه سيتبنى إدخال تعديلات على قانون الإيجار القديم الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 2025، والذي يتضمن إنهاء للعلاقة الإيجارية خلال ٧ سنوات السكني و5 سنوات للتجاري.
وقال "المغاوري"، في تصريحات خاصة لـ موقع صدى البلد، أنه سيدعو مجلس النواب القادم إلى إدخال تعديلات على قانون الإيجار القديم الصادر من البرلمان الحالي، ليراعي الظرف الاقتصادي والاجتماعي للمستأجرين، وكذلك أحكام المحكمة الدستورية العليا، والتي لم تتطرق فيها حكمها إلا إلى الزيادة الإيجارية والتي أكدت على أن تكون دون غلو أو شطط.
ونوه النائب عاطف المغاوري أن قانون الإيجار القديم المتضمن إنهاء العلاقة الإيجارية يضع المستأجرين أمام مصير مجهول يجب على البرلمان الجديد أن يتداركه، مشيرا إلى التصنيف الذي أجرته اللجان في المحافظات والذي يتضمن تحديد الإيجارات ما بين متميز واقتصادي ومتوسط، حيث اشتكى منه كثير من المستأجرين وأصيب بعضهم "بجلطة".
وذكر النائب عاطف المغاوري أنه كان من ضمن الرافضين لقانون الإيجار القديم وسيكون ضمن من يقدمون تعديلات على هذا القانون الذي يحتاج إلى أرقام دقيقة لم تقدمها الحكومة رغم بيان رئيس المجلس الذي طالب الحكومة في ١ يوليو الماضي لتقديم أرقام إحصائية دقيقة وفي اليوم التالي أقر القانون رغم عدم تقديم تلك البيانات وهو ما يجب تداركه.
إنهاء عقود الإيجار القديمووفقا للقانون، تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء 7 سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله مـا لـم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
زيادة الإيجار القديمينص قانون الإيجار القديم على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكــام هــذا القانون والكائنة فى المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتان وخمسون جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع مائتين وخمسين جنيها شهريًا ، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال ، بدءًا مـن اليـوم التـــالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) من هذا القانون بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.