شخص يلاحق زوجته بدعوى حبس وإسقاط حضانة وتعويض بعد تخلفها عن تنفيذ حكم الرؤية
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
"زوجتي هجرت مسكن الزوجية منذ عام و7 أشهر، ورفضت العودة وحل الخلافات وديا، ولاحقتني بـ 33 دعوي نفقة وحبس، وطالبتني بسداد 20 ألف جنيه شهريا كنفقات، ورغم امتثالي للأمر إلا أنها رفضت تمكيني من رؤية أطفالي".. كلمات جاءت على لسان زوج، طالب بإثبات خروج زوجته عن طاعته، وطالب بحبسها وإسقاط حضانتها وتعويض بعد تخلفها عن تنفيذ حكم الرؤية طوال شهور.
وتابع الزوج:" حاولت زوجتي التحايل لمنعني من تنفيذ حكم الرؤية الصادر لي، بعد أن هجرتني، ومنعتني من رؤية أطفالي ورعايتهم، وشهرت بسمعتي، رغم تقاضيها النفقات الشهرية بانتظام، وفضحتني في عملي ووسط أقاربي، مما دفعني إلى ملاحقتها بدعوي تعويض وإسقاط حضانة بعد تهربها من تنفيذ أحكام الرؤية".
وأكد:" صدر لي مؤخرا قرار طاعة ضدها ولكنها رفضت تنفيذه فاتبعته بدعوي نشوز، لإسقاط حقوقها الشرعية، لإثبات الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بي من إساءة وتشهير، بعد أن انتهي زواجي بمأساة بسببها، وأصبحت ملاحق بعشرات الدعاوي ما بين ونفقات وجنح علي يديها".
وفقا لقانون الأحوال الشخصية للزوج إقامة دعوى تعويض عن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى بالرؤية، وتتم الرؤية بالنوادى الرياضية أو الاجتماعية ومراكز الشباب والحدائق العامة، وتكون فى مكان قريب من مسكن الحاضنة خلال أيام العطلات الرسمية، كما أشترط القانون أن ألا تقل مدة الرؤية عن 3 ساعات أسبوعيا، كما منح القانون الزوج حق إقامة جنحة امتناع عن تنفيذ حكم قضائى الرؤية وتعويض.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي طلاق للضرر نفقة عدة ومتعة أخبار الحوادث أخبار عاجلة عن تنفیذ حکم
إقرأ أيضاً:
للزوجات.. اعرفي خطوات الحصول على نفقة المرافق لمسكن الحضانة
نص قانون الأحوال الشخصية على وجوب توفير الزوج مسكن لائق لزوجته وأطفاله، ويكون هذا الحق للزوجة الحاضنة بعد الطلاق حال وجود أطفال تحت سن الحضانة، ويحق لها الحصول على قرار التمكين من مسكن الزوجية في حالة منعها من دخوله أو طردها منه، سواء كان المسكن مملوكًا للزوج أو مؤجر، كما يحق لها المطالبة بكافة مصروفات المسكن-مصروفات مرافق- وتشمل جميع ما يحتاجه من كهرباء ومياه وغاز وأنترنت وأي خدمات بخلاف ذلك.
وخلال السطور التالية نرصد الخطوات القانونية للحصول على نفقة المرافق لمسكن الحضانة بدعوي قضائية أمام محكمة الأسرة.
- القانون يمنح الزوجة الحق في التمكين من مسكن الزوجية، خاصة إذا كانت حاضنة لأطفالها وفقا لنص المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985.
- للزوج الحق في استرجاع الشقة بعد انتهاء سن الحضانة وبلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر.
- تقيم الزوجة دعوة أجر حضانة ومسكن فإذا حكم لها بأجر مسكن لا يجوز لها المطالبة بأن تبقى في شقة الزوجية سواء بصفتها حاضنة أو بصفتها زوجة، كما أعطي القانون للزوجة الحق بالتمكين من شقة ليست ملك الزوج، وهذا ما نص عليه القانون بتمكين الزوجة من شقة الزوجية بناء على حيازتها للشقة وأقوال الشهود.
- إذا ثبت مغادرة الزوجة مسكن الزوجية بالقوة تتوجه إلى محكمة الأسرة التابعة لمسكن الزوجية، وتقدم طلبا إلى النيابة العامة مرفق به شهادة ميلاد الأطفال وقسيمة الزواج أو الطلاق، وإيصال مرافق وصورة من عقد الشقة أو عقد الإيجار بها للتمكين من مسكن الحضانة.
-يتم عمل التحريات وسماع شهادة الشهود إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة يصدر قرار المحكمة بتمكين الزوجين بالمشاركة، وإذا كان هناك طلاق رسمى يكون القرار لصالح السيدة وتمكينها من شقة الزوجية.
- يحق للزوجة المطالبة بنفقة المرافق لمسكن الزوجية، من الزوج لتغطية تكاليف المعيشة في مسكن الزوجية، بما في ذلك فواتير الكهرباء والماء والغاز والهاتف وغيرها من المرافق، بالإضافة إلى أجر المسكن.
- إذا امتنع الزوج عن سداد نفقة المرافق، يحق للزوجة إقامة دعوى قضائية لتحصيلها، وتشمل الدعوى طلب حبس الزوج في حالة عدم التنفيذ، وقبل صدور الحكم تقوم المحكمة بإجراء تحريات حول دخل الزوج لتحديد قيمة النفقة المستحقة..