بوابة الوفد:
2025-06-03@23:51:56 GMT

روسيا تحذر مواطنيها من السفر إلى ليبيا

تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT

أصدرت السفارة الروسية في ليبيا، بيانا جددت فيه تحذيرها لمواطني روسيا من السفر إلى ليبيا.

بريطانيا: لا نريد أن تصبح سوريا مثل ليبيا ليبيا تؤكد احترامها الكامل لإرادة الشعب السوري

وبحسب روسيا اليوم، أكدت السفارة الروسية، أن الوضع العسكري والسياسي في البلاد لا يزال متوترا بشكل كبير، مما يجعل السفر إليها يشكل خطرا على الحياة والصحة.

وأشارت السفارة إلى أن ليبيا ليست وجهة سياحية في الوقت الحالي، داعية المواطنين إلى الامتناع عن السفر إليها، خاصة إلى المناطق الغربية من البلاد، لأغراض شخصية أو سياحية.

وأكدت السفارة أن توصيات وزارة الخارجية الروسية، التي صدرت منذ عام 2011 بشأن الامتناع عن السفر إلى ليبيا، لا تزال سارية وذات أهمية بالغة، داعية إلى الانتظار حتى تتحسن الظروف لتحقيق أحلام السفر إلى شمال إفريقيا. 

يذكر أن السفارة الروسية لدى ليبيا استأنفت عملها بشكل كامل في العاصمة طرابلس في صيف عام 2023، وجرت مراسم افتتاحها رسميا شهر أغسطس الماضي. 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: السفارة الروسية ليبيا مواطني روسيا الوضع العسكري السفر شمال أفريقيا السفر إلى

إقرأ أيضاً:

عدم دستورية إلزام المحكمة بنظر دعوى محالة إليها من جهة أخرى غير مختصة

قضت المحكمة الدستورية، اليوم، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية في مجال إعمالها على القضاء بعدم الاختصاص المتعلق بالولاية.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور قد حدد الجهات القضائية وقرر اختصاصاتها من خلال توزيع الولاية بين الجهات التي عينها بما يحول دون تنازعها فيما بينها، أو إقحام إحداها فيما تتولاه غيرها، وبما يكفل دومًا عدم عزلها جميعًا عن نظر خصومة بعينها، وعلى ذلك فإن جهات القضاء مستقلة عن بعضها البعض، ومؤدى هذا الاستقلال أن تختص كل جهة -وظيفيًا- بغير ما تختص به الأخرى، ولما كان النص المحال قد ألزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها والفصل فيها، ولو تبين لها أنها غير مختصة ولائيًا بنظرها طبقًا للإختصاص الذي وسده الدستور إليها، فإنه يكون قد أهدر النصوص الدستورية التي أفردت لكل جهة قضائية اختصاصاتها، وعصف بحق التقاضي بأن فرض قاضٍ لا يعد -طبقًا للاختصاص الذي حدده الدستور- القاضي الطبيعي المختص بالمنازعة، كما يعد تدخلًا في شئون الوظيفة القضائية، ولا يقيم المحاكمة المنصفة وفق متطلباتها، ويعد تسليطًا لجهة قضاء على أخري؛ بإلزامها بالفصل في نزاع يخرج عن ولايتها وتطبيق تشريعات ليست من لدن التشريعات التي تختص وظيفيًا بتطبيقها.

وجعل من محكمة الإحالة محكمة تنازع، أضحى حكمها معادلًا لقضاء محكمة التنازع الذي وسده الدستور إلى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها. وهو ما يصم النص بمخالفة أحكام الدستور.

وتقديرًا من المحكمة للآثار المترتبة على حكمها، وصونًا لاستقرار المراكز القانونية للخصوم في الدعاوى المحالة، فقد أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بموجب نص المادة (49) من قانونها، وحددت اليوم التالي لنشر الحكم تاريخًا لإعمال آثاره.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • بالفيديو.. سرقة تمثال شمعي لماكرون ونصبه أمام السفارة الروسية
  • بشكل غير سلبي.. إنتهاء الجولة الثانية من مفاوضات روسيا وأوكرانيا
  • ضرب العقيدة النووية الروسية..كم بلغت خسائر روسيا في أخطر هجوم أوكراني؟
  • حالة الطقس اليوم.. «الأرصاد» تحذر من 3 ظواهر جوية تضرب البلاد
  • “رايتس ووتش” تحذر: نظام العدالة في ليبيا متفكك، ويجب إصلاحه
  • وزير العدل يناقش مع القائمة بأعمال السفارة النرويجية الإصلاح القضائي واحتياجاته
  • بريطانيا ترفع إنفاقها الدفاعي تحسباً لمواجهة محتملة مع روسيا
  • عدم دستورية إلزام المحكمة بنظر دعوى محالة إليها من جهة أخرى غير مختصة
  • كبيرة الدبلوماسيين الأوروبيين تحذر من التحالف المتنامي بين روسيا والصين
  • كاتب سعودي: الدولة غائبة في ليبيا بمفهومها العام والشامل