قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات بنها، بمعاقبة عامل  بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ومعاقبة إثنين أخرين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريم كلا منهم مبلغ 5 ألاف جنيها، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي والإتجار في الهيروين المخدر وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل على ماهر، وعضوية المستشارين أحمد خلف محمد عبد اللطيف، مصطفي سعيد عبد الحميد الخدل، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأمانة سر محمد الخضرى، ولطيف عبد الجواد،

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 7419 لسنة 2024 جنح مركز بنها، والمقيدة برقم 2370 لسنة 2024 حصر كلي شمال بنها، أن المتهمين "كريم م ع"، 35 سنة، عامل، و"رامي س م"، 25 سنة، نجار مسلح، و"أحمد م ا"، 25 سنة، نجار مسلح، وجميعهم مقيمين الشموت دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، لأنهم في يوم 20 / 4 / 2024، بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، المتهمين وأخر انقضت الدعوى الجنائية بوفاتشه، ألفوا عصابة غرضها الإتجار في الجواهر المخدرة على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا جوهراً مخدراً "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "بندقية خرطوش"، وحازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش"، وحازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخن "مسدس"، وأيضا أحرزوا وحازوا ذخيرة مما تستعمل علي الأسلحة النارية سالفة البيان دون أن يكون مرخصاً لهم بحيازتها أو إحرازها.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين قاوموا بالقوة والعنف موظفين عموميين القائمين على تنفيذ أحكام قانون المخدرات وهم النقيب محمد قنديل معاون مباحث مركز بنها، والقوة المرافقة له، بأن أشهروا في مواجهتهم الأسلحة النارية محل التهم السابقة لإرهابهم والحيلولة دون ضبطهم والجريمة متلبسين بها، وكان ذلك أثناء تأدية وظيفتهم وبسببها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الهيروين الاتجار فى الهيروين بنها محكمة جنايات بنها

إقرأ أيضاً:

حيثيات السجن المشدد 10 سنوات لعاطل تعدي على طفل داخل المقابر فى الصف

أودعت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار حسين فاضل، حيثيات حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات لعاطل متهم بالتعدي على طفل داخل المقابر في الصف.

وكشفت حيثيات المحكمة، أن المتهم اصطحب المجني عليه إلى المقابر في مركز الصف الجيزة، وتعدى عليه، وعقب إتيانه تلك الأفعال قام بإعطائه مبلغ مالي وقدره 5 جنيهات كي لا يخبر أحدًا.

وحيث أن الواقعة على النحو السالف بيانه قد استقام الدليل على صحتها وصحة ثبوتها من شهادة الشهود، وما ثبت بتقرير الطب الشرعي، وإقرار المتهم بمحضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة.

وثبت بالتقرير الطبى الشرعى بفحص المجني عليه موضعيا، وجود إصابات تشير إلى حدوث اعتداء بالكيفية والتاريخ الواردين بمذكرة النيابة العامة، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريًا بمعاقبة المتهم بالتعدي على طفل داخل المقابر، بالسجن المشدد 10 سنوات وألزمته المصاريف الجنائية.

 



مقالات مشابهة

  • المشدد 10 سنوات لـ عاطل بتهمة قتل شاب بالشرابية.. تفاصيل
  • المشدد 10 سنوات لطالب شرع في قتل زميله بالمعصرة
  • المشدد 5 سنوات لـ عبد المنعم أبو الفتوح واعتباره من الإرهابيين
  • المشدد 5 سنوات لأحمد عبد المنعم أبو الفتوح في قضية الانضمام لجماعة إرهابية
  • المشدد 5 سنوات لنجل عبد المنعم أبو الفتوح بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية
  • استدرجه للمقابر.. حيثيات السجن 10 سنوات لعاطل هتك عرض طفل بـ5 جنيهات
  • حيثيات السجن المشدد 10 سنوات لعاطل تعدي على طفل داخل المقابر فى الصف
  • أفقده البصر بإحدى عينيه.. المشدد لعامل تعدى على شخص في القليوبية
  • المشدد 5 سنوات لعامل تعدى على شخص وسبب له عاهة مستديمة بشبرا الخيمة
  • السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استغلال الأطفال في هذه الأعمال بالقانون