أستاذ علوم سياسية: العلاقات المصرية الأوروبية متميزة وتشهد طفرة حقيقية
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
قال الدكتور إسماعيل تركي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن العلاقات المصرية الأوروبية تعتبر متميزة وتشهد طفرة حقيقية، موضحًا أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول لمصر في هذه المرحلة، والقاهرة تسعى لأن تكون حاضرة في العلاقات الثنائية مع بلدان القارة على المستوى الثنائي أو حتى على المستوى الجماعي.
أضاف «تركي» خلال مداخلة هاتفية بقناة «إكسترا نيوز»، أن الزيارة التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدنمارك، إيرلندا والنرويج تم الإعداد لها بعناية شديدة من قبل الطرفين، مشيرًا إلى أن تقدير أهمية مصر من قبل الدول الثلاث انعكس بشكل إيجابي على نتائج هذه الزيارات، حيث كان الجانب الاقتصادي من الأولويات بالنسبة للرئيس السيسي في هذه الجولة.
التحديات التي واجهتها مصر منذ 2014وتابع أن مصر، منذ تولي الرئيس السيسي في 2014، واجهت تحديات كبيرة تمثلت في إعادة بناء مؤسسات الدولة، وتهيئة البيئة التشريعية، وتغيير قوانين الاستثمار، مشيرًا إلى أن الحكومة قدمت منحًا وحوافز ضخمة للاستثمار الأجنبي المباشر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس السيسي مصر أوروبا
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ
صدق الرئيس السيسي على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ.
(المادة الأولى):يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى، 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية:مادة (3/ الفقرة الأولى):
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
مادة (4/ الفقرة الثانية):
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.
مادة (11):
(الفقرة الثانية):
يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونًا.
إيصال إيداع مبلغ (30,000) جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
(الفقرة الرابعة):
وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يُقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ (39,000) جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا، ومبلغ (111,000) جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدًا.
(المادة الثانية):
يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه؛ الجدولان المرفقان بهذا القانون.
(المادة الثالثة):
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.