تنظر محكمة القضاء الإداري غدًا دعوى إلغاء قرار اشتراط الحصول على تصريح مسبق بالسفر للنساء المصريات الراغبات بالسفر الى السعودية.

كان محامي قد تقدم بدعوى بمجلس الدولة تنظرها الدائرة الأولى للحقوق والحريات تطالب بصفة مستعجلة بإلغاء القرار الذي وصفته بالفردي والصادر من الإدارة العامة للجوازات والهجرة باشتراط حصول فئات من النساء على تصريح مسبق بالسفر الى السعودية ممن وصفتهم بالفئات الدنيا ومن كتب بخانة العمل لديهن ربة منزل و الحاصلة على دبلوم ومن هي بدون عمل الراغبات في السفر الى السعودية لأغراض الزيارة والعمل و التأكد من جدية مبررات سفرهن مع مايترتب على ذلك من اثار أهمها تطبيق الدستور والقانون في حرية السفر والهجرة والانتقال للنساء والمواطنين دون تمييز او تسلط ذكوري وطالبت كذلك بإلغاء التمييز ضد النساء وإلغاء التمييز بين فئات المجتمع وإلغاء اعتبار ان هناك طبقات ومهن دنيا مع إلزام الإدارة بحظر التصنيف والتمييز بين الفئات وعدم النظر الى بيانات الحالة الوظيفية والاجتماعية والجنس في اصدار قراراتها ومعاملاتها.

جاء في صحيفة الدعوى التي حملت رقم ٩٦٣١ لسنة ٧٩ قضائية أن الدستور المصري الحديث والمكتسب الأهم لثورة يونيو المباركة قد جاء بإعلاء الحقوق العامة والشخصية للمرأة من حظر التمييز والعنصرية والتسلط وحظر المنع من السفر وحظر فرض اي قيود رجعية او مصادرة لحقها في العمل والسفر والهجرة واتخاذ القرار وقد واكب ذلك المجتمع المدني الحداثي الذي طالب ببديهيات هي أسس بناء الحضارة منها إلغاء التمييز على أساس طبقي او وظيفي او ديني او اجتماعي .

واستنكرت الدعوى القرار الصادر من ادارة الجوازات بإعتبار ربات المنزل والمتعلمات الحاصلات على شهادات الدبلوم ومن هن بدون عمل فئات دنيا لا يحق لهن السفر الا بإذن تسلطي ذكوري عنصري من موظف عام.

وفي الدعوى انه بتاريخ ٢٦ أكتوبر صدر قرار من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بمصر كان نصه " إلزام السيدات من الفئات الدنيا ووضح أنهن من كتب بخانة العمل لديهن ربة منزل – و الحاصلة على دبلوم – ومن هي بدون عمل الراغبات في السفر الى السعودية لأغراض الزيارة والعمل بالحصول على تصريح مسبق من الإدارة العامة للجوازات مع التأكد من جدية مبررات سفرهن"

وجاء في الدعوى أن تصنيف فئات بالطبقة الدنيا هو قرار فردي صادر من شخص لم يقرأ حرفا عن دستور ثورة يونيو ومبادئ العدالة الإنسانية وتتعاظم الخطيئة حين يتم تعريف مصطلح " الفئات الدنيا " ليشمل مهن جليسات الأطفال، ومديرات المنازل، والخادمات، والمربيات، والطاهيات، ومصففات الشعر، وخبيرات ومدرسات التجميل، والخياطات، ومصممات الأزياء، وخبيرات التطريز، والنادلات، والبائعات، ومندوبات المبيعات والتسويق، والسكرتيرات، والممرضات المنزليات، والعاملات على السويتش، ومشرفات الحضانات، وكاتبات الملفات، والمشرفات الإداريات ، إضافة إلى النساء غير العاملات، وذوات المؤهلات المتوسطة والحاصلات على الدبلوم.

جاء في الصحيفة انه لايملك كائنا من كان حظر او تقييد سفر المواطنات وفقا لنص الدستور ومادته الثانية والستين إلا بأمر قضائي موجه لشخص معين وبأسباب ولمدة محددة حيث نص الدستور على أن حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة وفى الأحوال المبينة في القانون وأن المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرف أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو الجغرافي أو لأى سبب آخر وأن التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: السعودية مجلس الدولة شهادات الدبلوم صحيفة الدعوى محكمة القضاء الإداري القضاء الإداري السفر الى السعودية المزيد السفر الى السعودیة على تصریح

إقرأ أيضاً:

تأجيل دعوى إلغاء قرار زيادة الرسوم المميكنة بمحاكم الاستئناف لـ 9 سبتمبر

أجلت الدائرة الأولى حقوق وحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، النظر في الدعوى رقم 53905 لسنة 79 ق والمقامة من علي أيوب المحامي، والمطالبة بإلغاء قرار زيادة الرسوم المميكنة بمحاكم الاستئناف، لجلسة 9 سبتمبر المقبل.

وتنص المادة الأولى من القانون على أن يفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتى:

- عشرة جنيهات في المنازعات التي تطرح على القضاء المستعجل.

- خمسة جنيهات في الدعاوى الجزئية.

- خمسة عشر جنيهًا في الدعاوى الكلية الابتدائية.

- خمسون جنيهًا في دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقي من الإفلاس، ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى إنهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس، ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر في الصحف واللصق عن حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى في التفليسة، ويكون تقدير الرسم في الحالتين طبقًا للقواعد المبينة في المادتين 75، 76 من هذا القانون.

كما تنص المادة 9 من القانون على أن لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون جنيه، وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به.

اقرأ أيضاًلم تحضر الجلسة.. تأجيل محاكمة أنوسه كوته في واقعة النمر لـ 14 يونيو

العثور على جثة شخص مجهول الهوية في أبو النمرس بالجيزة

مقالات مشابهة

  • موعد نظر دعوى عدم دستورية قرار وزير الري بتعديل مقابل الانتفاع بالأملاك
  • 2 أغسطس.. نظر دعوى عدم دستورية قرار وزير الرأى بتعديل مقابل الانتفاع بالأملاك
  • روضة الحاج: لا أعرف ميلين نوفا ولكنني أعرف قدرة الشعر الباهرة على السفر عبر الأمداء والهجرة عبر اللغات
  • عدم دستورية إلزام المحكمة بنظر دعوى محالة إليها من جهة أخرى غير مختصة
  • «الدستورية العليا»: لا يجوز إلزام محكمة بنظر دعوى لا تدخل في اختصاصها الولائي
  • قرار مهم من القضاء الإداري بشأن تقييد سفر النساء المصريات إلى السعودية
  • خطوات استخراج تصريح سفر إلكتروني
  • تأجيل دعوى إلغاء قرار منع النساء من السفر للسعودية لـ 9 سبتمبر
  • تأجيل دعوى إلغاء قرار زيادة الرسوم المميكنة بمحاكم الاستئناف لـ 9 سبتمبر
  • اليوم.. استكمال نظر دعوى إلغاء قرار منع النساء من السفر لـ السعودية