صندوق تنمية الموارد البشرية يبرم اتفاقية دعم وتدريب وتوظيف 850 مواطنًا بقطاع السياحة والضيافة
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
بهدف تمكين وتأهيل 850 باحثًا عن عمل في عدد من التخصصات النوعية في قطاع السياحة والضيافة، أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية اتفاقية دعم وتدريب مع المعهد العالي للسياحة والضيافة HTMI، وتوظيف المتدربين في منشآت القطاع الخاص العاملة في القطاع، وذلك في إطار جهود الصندوق لتدريب القوى الوطنية، وإكسابها المهارات والقدرات في الوظائف النوعية والتخصصية، وتعزيز تنافسية الكوادر الوطنية ومستوى مشاركتهم في سوق العمل، وذلك في عدد من التخصصات النوعية في قطاع السياحة والضيافة، منها إدارة الفنادق والمطاعم وفنون الطهي، وإدارة الفعاليات والمعارض والمؤتمرات، وإدارة السياحة والسفر، وذلك وفق مسار التدريب المهني الفني والتخصصي لدعم تدريب الباحثين عن عمل المرتبط بالتوظيف.
وتضمنت الاتفاقية مساهمة الصندوق في تكاليف التدريب، ومكافآت المتدربين وفق الآلية المعتمدة لدعم تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، وتزويدهم بالمهارات اللازمة للعمل في مجال السياحة والضيافة، إضافةً للالتزام بتنفيذ البرامج بما يضمن جودتها وتحقيق أهدافها، وتشكيل فريق عمل من الطرفين لمتابعة تنفيذ بنودها، وعقد اجتماعات دورية وفقًا للتطورات وحاجة العمل.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية السیاحة والضیافة
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. إجراءات جديدة تنظم عمل الموظفين تحت التدريب
تضمن قانون الخدمة المدنية، آليات عمل الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، و شروط التعيينات والترقيات ومدة الإجازات.
وفي هذا الصدد، نصت المادة 15 من القانون علي أن يُوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل تتقرر خلالها مدى صلاحيته للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته أنهيت خدمته، وتحدد اللائحة التنفيذية أحوال وإجراءات عدم الصلاحية.
ولا يجوز نقل أو ندب أو إعارة المعين خلال فترة الاختبار، ولا تسرى أحكام هذه المادة على شاغلى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية.
ويُجوز التعاقد فى حالات الضرورة مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة، وفقًا للشروط والضوابط الآتية:
-ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة فى التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به.
- ألا تقل خبرة المتعاقد معه فى التخصص المطلوب عن عشر سنوات.
- عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول.
- أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تجاوز ثلاث سنوات.
- أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص.