مجلس النواب يصوت على مشروع قانون الاستثمار ويقره بصيغته النهائية
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
وخلال الجلسة التي حضرها الجانب الحكومي ممثلا بوزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور، أقر المجلس مشروع قانون الاستثمار بالتصويت عليه إجمالاً بصيغته النهائية.
ويهدف القانون الذي يتكون من (99) مادة إلى تنظيم وتشجيع وجذب رؤوس الأموال اليمنية وغير اليمنية للاستثمار في الجمهورية اليمنية في القطاعات الخاضعة لأحكام هذا القانون في إطار السياسة العامة للدولة وأهداف وأولويات وموجهات الدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال خلق بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للاستثمار في اليمن، والاسهام في تحقيق اقتصاد وطني متنوع ومستدام.
كما يهدف إلى رعاية ودعم المشاريع الصغيرة والأصغر ومشاريع الاقتصاد المجتمعي إضافة إلى تحفيز مشاريع توليد الطاقة الكهربائية وصناعة الآلات والمعدات ومشاريع البنية التحتية المتنوعة، وتحفيز المشاريع التي تعتمد على مدخلات الإنتاج المحلية، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي وتخفيض فاتورة الاستيراد وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، وحماية الإنتاج المحلي وتنمية وتعزيز الصادرات الوطنية وتحسين ميزان المدفوعات، فضلاً عن تشجيع وتحفيز الاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية ونقل وتوطين الصناعات ذات الأولوية وعلى الأخص الصناعات المرتبطة بالقطاع الزراعي والسمكي، وكذا دعم وتشجيع الإنتاج الزراعي والحيواني، والسمكي، ومشاريع تدعيم الأمن الغذائي والسلعي، إضافة إلى تشجيع شركات المساهمة العامة، وفتح باب المنافسة أمام المستثمرين وعدم الاحتكار.
وتضمن مهام الهيئة العامة للاستثمار في رسم السياسات الوطنية لتحفيز الاستثمارات في اليمن بما يتواءم مع موجهات وأولويات وخطط الدولة الاقتصادية والاجتماعية، وذلك فقاً لاستراتيجية وطنية للترويج للاستثمار والسياسات والبرامج المنبثقة عنها.
ويؤكد القانون على أهمية تعزيز مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص بغرض تحسين البيئة الاستثمارية ورفع المستوى التنافسي للجمهورية كموقع استثماري، وإقامة مناطق ومجمعات استثمارية عامة وتخصصية، كذا أهمية اضطلاع الهيئة بدورها في سبيل تحقيق أغراضها بإعداد وتطوير وتنفيذ استراتيجية وطنية لترويج الاستثمار وإعداد الخطط الاستثمارية وفقا لموجهات ومستهدفات الدولة لتحقيق النمو الاقتصادي.
كما يؤكد على أهمية القيام بإعداد وتنفيذ وتقديم حزم مدروسة ومتنوعة من وسائل الدعم والخدمات والتسهيلات اللازمة لإنشاء المشاريع الاستثمارية، ومساعدة المستثمرين لدى الجهات ذات العلاقة للتغلب على أي عوائق أو عقبات تعترض إنشاء أو تنفيذ أو تشغيل مشاريعهم وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين واللوائح والقرارات النافذة ذات الصلة، وإصدار قوائم احتياجات بالمشاريع الاستثمارية من الموجودات الثابتة، فضلاً عن إجراء الأبحاث والدراسات المتعلقة بالمناخ الاستثماري، وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الاستثمارية ذات الأولوية والتنافسية والواعدة، وإعداد المقترحات والتوصيات اللازمة بشأنها.
هذا وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره وبذلك رفع المجلس جلسات أعماله لهذه الفترة.
حضر الجلسة وكيل هيئة الاستثمار محمد الفرزعي.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
تسلسل زمني.. حسم مصير قانون الإيجار القديم يقترب|تفاصيل
اقترب العد التنازلي لحسم مصير قانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيًا في جلسته العامة بتاريخ 2 يوليو الجاري، وإحالته إلى رئيس الجمهورية، الذي يملك وفقًا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس مهلة لا تتجاوز 30 يومًا لإما التصديق على القانون أو الاعتراض عليه.
العدل التنازلي لـ قانون الإيجار القديموبحسب المادة (177) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والمادة (123) من الدستور، فإن رئيس الجمهورية يحق له الاعتراض على مشروع القانون خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه به، وإذا لم يردّه إلى البرلمان خلال تلك المهلة، يعتبر القانون نافذًا بقوة الدستور ويصدر رسميًا.
ومع اقتراب حلول الأول من أغسطس، تترقب الأوساط القانونية والتشريعية صدور القرار الجمهوري بشأن مشروع القانون المثير للجدل، وسط حالة من الترقب بين مؤيدين ومعارضين للقانون الجديد الذي يعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من الجمود التشريعي.
أبرز ما ينص عليه مشروع القانونمشروع قانون الإيجار القديم الجديد، والذي يحمل عنوان "قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن"، ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين سواء لغرض السكن أو لغير غرض السكن، ويحدد آجالًا واضحة لانتهاء العقود القديمة.
فوفقًا للمادة (2)، تنتهي عقود الإيجار لغرض السكن بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير غرض السكن بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على الإنهاء قبل ذلك.
ويضع القانون الجديد آلية لتقسيم المناطق إلى متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وتحديد القيمة الإيجارية على هذا الأساس. وتنص المادة (4) على أن تكون القيمة الإيجارية للأماكن المتميزة 20 ضعف القيمة الحالية وبحد أدنى 1000 جنيه، أما في المناطق المتوسطة فتصبح 10 أضعاف (بحد أدنى 400 جنيه)، وفي الاقتصادية 10 أضعاف أيضًا (بحد أدنى 250 جنيهًا).
وفي الأماكن غير السكنية، تحدد المادة (5) أن تكون القيمة الإيجارية الجديدة 5 أضعاف القيمة الحالية.
كما ينص القانون في المادة (6) على زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية المحددة، سواء للسكن أو غير السكن.
ويمنح مشروع قانون الإيجار القديم الحق للمستأجر أو من امتد إليه العقد في التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية أو تجارية بديلة من الدولة، إيجارًا أو تمليكًا، بشرط التنازل عن الوحدة المستأجرة الحالية، وفقًا للضوابط التي سيصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال شهر من بدء تطبيق القانون.
العد التنازلي بدأيشار إلى أن القانون ينص على إلغاء القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم بعد مرور سبع سنوات من سريان القانون، وهو ما يمثل بداية فعلية لإغلاق ملف طال الجدل حوله لعقود.