غرامة تصل لـ5000 جنيه عقوبة المساس بحقوق المريض النفسي.. إليك التفاصيل
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
حدد قانون رعاية المريض النفسي ضوابط للحفاظ على المريض النفسي من التعرض للخطر أو الإهانة حيث نصت المادة 47 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 5000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من كان مكلفا بحراسة أو تمريض أو علاج شخص مصاب بمرض نفسى وأساء معاملته أو أهمله بطريقة من شأنها أن تحدث له آلاما أو أضراراً، وإذا ترتب على سوء المعاملة مرض أو إصابة أو إعاقة بجسم المريض تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
فيما نصت المادة 46 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 3000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1. كل من مكن عمدا شخصا خاضعا لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامى من الهرب أو ساعده عليه أو أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره مع علمه بذلك.
2. كل من حال دون إجراء التفتيش المخول للمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية أو من يندبه لذلك طبقا لأحكام هذا القانون.
3. كل من رفض إعطاء معلومات يحتاج إليها المجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية أو مفتشوها فى أداء مهمتهم أو أعطى معلومات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك.
4. كل من أبلغ إحدى الجهات المختصة كذبا مع سوء القصد فى حق أحد الأشخاص بأنه مصاب بمرض نفسى مما نصت عليه أحكام هذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المريض النفسي إجراءات الدخول المجلس القومى للصحة النفسية المزيد
إقرأ أيضاً:
زوج يلاحق زوجته بعد هجرها مسكن الزوجية وطلبها 60 ألف جنيه مصروف.. التفاصيل
" زواجي استمر عامين، رأيت من العذاب ما لا يتحمله بشر بسبب عنف زوجته وتعنتها، وإصرارها على التحكم في حياتي، وإلحاقها الضرر بي، وابتزازها لي لسداد مئات الألاف من الجنيهات، وعندما رفض الاستمرار في تلك الحياة بسبب ايذائها لي وتدميرها حالتي النفسية والصحية، ثارت وطاردتني بعشرات الدعاوي وطالبت بنفقة وصلت لـ 60 ألف جنيه".. كلمات جاءت على لسان زوج بدعوي تخفيض نفقات ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة.
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: " زوجتي تحايلت لإلحاق الضرر بي، والحصول على نفقات غير مستحقة، وقامت بسبي وقذفي بأبشع الاتهامات، وشهرت بي، وتركت مسكن الزوجية ورفضت العودة وطالبت بأجر مسكن، وحرمتني من رؤية طفلي، ، وواصلت ابتزازي للحصول على مبالغ مالية كبيرة".
وأكد الزوج:" زوجتي حرمتني من تنفيذ حكم الرؤية، وطالبت بمصروف شهري لها بـ 60 ألف جنيه شهريا، بخلاف طلبها تعويض مقابل الطلاق وصل لـ مليون جنيه، وقدمت مستندات تفيد تحايلها بالغش والتدليس لإلحاق الضرر بي".
يذكر أن حكم نفقة الصغار، واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه .