اليوم السابع:
2025-05-30@07:49:21 GMT

الحبس 3 سنوات لمتهم بقضية أحداث الاستاد

تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT

الحبس 3 سنوات لمتهم بقضية أحداث الاستاد

 قضت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم، بالحبس سنة لمتهم لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث الاستاد".

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات، التي كشفت عن أن جماعة الإخوان في سبيل سعيها إلى هدم دعائم الاستقرار في البلاد، حيث استغلت علاقة بعض كوادرها بعناصر من رابطة مشجعى نادي الزمالك المسماة بـ"وايت نايتس" وأمدتهم بالأموال والمواد المفرقعة للقيام بأحداث شغب وعنف أثناء النشاط الرياضي لكرة القدم، بهدف نشر الرعب بين المواطنين لإلغاء هذا النشاط.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم البلطجة المقترنة بجرائم القتل العمد، وتخريب المباني والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، وإحراز مواد مفرقعة.

 







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: أحداث الاستاد الجنايات اخبار الحوادث المستشار الشربيني

إقرأ أيضاً:

الحبس عقوبة المساس بالحرية الشخصية أو الشرف طبقا للقانون

حدد قانون العقوبات عقوبة المساس بالحرية الشخصية أو الشرف، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبة البلطجة

نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.

وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

احذر.. الحبس 5 سنوات عقوبة البلطجة ضد أنثي طبقا للقانونالحبس 5 سنوات عقوبة جريمة البلطجة طبقا لهذه الحالة بالقانونالحبس 5 سنوات عقوبة البلطجة باستخدام أسلحة أو عصي طبقا للقانونالإعدام شنقا لمتهم والحبس 5 سنوات لـ 2 آخرين في استعراض العنف والبلطجة

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

طباعة شارك قانون العقوبات الحرية الشخصية الشرف استعراض القوة التلويح بالعنف

مقالات مشابهة

  • الحبس عقوبة المساس بالحرية الشخصية أو الشرف طبقا للقانون
  • السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بالسرقة بالإكراه فى سوهاج
  • السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بقتل محتجز داخل حجز قسم شرطة في الإسكندرية
  • احذر.. الحبس 5 سنوات عقوبة البلطجة ضد أنثي طبقا للقانون
  • النيابة العامة تذيع مرافعتها بقضية المتهمين بالتسبب فى انفجار خط غاز أكتوبر
  • الإعدام لمتهم والسجن 15 عاما لآخر في قضية «خلية داعش قنا»
  • السجن 5 سنوات لمتهم و3 سنوات لمتهمة بـخلية داعش العمرانية الثانية
  • المشدد 5 سنوات لمتهم بالتهرب الضريبي بالقليوبية
  • الإعدام لمتهم والمؤبد لآخر لاتهامهما بقتل شاب وسرقته فى الإسكندرية
  • اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين في قضية «خلية داعش قنا»