مدبولي: تكليفات من الرئيس السيسي بالاستغلال الأمثل للأراضي الشاطئية لإيجاد مجتمعات عمرانية سياحية مُخططة
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مقترحات وفرص التنمية المختلفة بالأراضي الشاطئية، وذلك في اجتماع عقده اليوم، بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والدكتور إسلام رجب، نائب المحافظ، واللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والدكتورة مها فهيم، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز العلمين الجديدة والمشرف على أجهزة الساحل الشمالي الغربي، ورضا جاب الله، رئيس مدينة مطروح، والمهندسة أمل عرفة، مديرة إدارة التخطيط العمراني بمحافظة مطروح.
وأوضح رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في ضوء تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على الاستغلال الأمثل لكل الأراضي الشاطئية، بما يُسهم في إيجاد مجتمعات عمرانية سياحية مُخططة على نحو حضاري وجاذبة للاستثمار.
وخلال الاجتماع، عرض المهندس شريف الشربيني، موقف الأراضي الشاطئية بالقطاعات المختلفة، سواء التي تم استغلالها بالفعل، وكذا التي تُمثل فرصًا للاستثمار، وشمل ذلك الأراضي ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالساحل الشمالي، وكذا الأراضي بقطاع غرب رأس الحكمة حتى سملا وعلم الروم.
كما تطرق الوزير إلى موقف فرص التنمية بالأراضي بقطاع غرب مطروح، كما عرض الموقف التنفيذي لمشروع البحيرات جنوب الطريق الساحلي، ومعدلات الحفر اليومي به. من جانبه، عرض اللواء ناصر فوزي، القطاعات التنموية المقترحة بناحية الساحل الشمالي الغربي، من غرب مدينة رأس الحكمة وحتى مدينة السلوم.
وتناول مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، الفرص المقترحة بالقطاعات التنموية الثلاثة بناحية الساحل الشمالي الغربي، وهي الأول من غرب مدينة رأس الحكمة حتى مدينة مرسى مطروح، والثاني من مدينة مرسى مطروح حتى مدينة سيدي براني، والثالث من سيدي براني حتى شرق مدينة السلوم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الأراضي الشاطئية المجتمعات العمرانية
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخوقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.