ضبط مدير مطبعة بحوزته 18 ألف نسخة كتاب بدون ترخيص
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مطبعة "بدون ترخيص" - كائنة بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية) بطباعة ونشر وتوزيع العديد من الكتب والأغلفة الدراسية لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تفويض أو أمر توريد أو إذن كتابى من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وبدون تصريح.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم إستهداف المطبعة المشار إليها وأمكن ضبط المدير المسئول ، وعثر بداخلها على (18550 كتاب وغلاف دراسى لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تفويض أو أمر توريد أو إذن كتابى من أصحاب الحقوق المادية والأدبية).
وبمواجهته أقر بأنه المدير المسئول وإرتكابه المخالفات المشار إليها بالمشاركة مع مالك المطبعة بقصد تحقيق الربح المادى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.
وفي سياق منفصل احالت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعى حسين، نجار مسلح، لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفه المتهم ونجل عمه لاتهامهم بقتل شخص والشروع في قتل شقيقه خلال مشاجرة بالخانكة.
فيما حددت المحكمة جلسة اليوم الخامس من دور شهر يناير 2025 المقبل للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهم الثاني لتلك الجلسة.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 35339 لسنة 2023 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 3651 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهمين "أحمد ع ع"، 28 سنة، نجار مسلح، ونجل عمه "عليان ش ع"، 21 سنة، نجار مسلح، ومقيمان عرب العيايدة دائرة مركز الخانكة، لأنهم في يوم 8 / 12 / 2023 بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، قتلا المجنى عليه حمدي سليمان حسان محمد عمران، عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد.
وتابع أمر الإحالة، أنه على إثر مشادة دارت بين المتهمين والمجني عليه بسبب خلف سابق سرعان ما أفضت لمشاجرة أشهر على إثرها المتهم الثاني سلاحاً ناريا "بندقية خرطوش"، وأشهر الأول سلاح أبيض (كتر)، وما أن ظفرا به حتى تكاتلا عليه ضرباً، وما أن حاول مقاومتهما حتى باغته الثاني بأعيرة نارية من السلاح الناري أنف البيان قاصدا من ذلك إزهاق روح المجنى عليه، محدثاً إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته حال تواجد المتهم الأول على مسرح الجريمة مشهراً سلاحه الأبيض للشد من أذره وحمايته وجامعا لفوارغ الطلقات وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت بتلك الجناية بجناية أخرى وهي أنهما في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر شرعا في قتل المجلى عليه سيد سليمان حسان محمد عمران، عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد، بأنه على إثر مشادة دارت بينهم بسبب خلف سابق سرعان ما أفضت لمشاجرة أشهر على إثرها المتهم الثاني سلاحاً ناريا "بندقية خرطوش" وأشهر الأول سلاح أبيض (كثر)، وما أن ظفرا به علي إثر تدخله للزود عن شقيقه، حتى باغته الثاني بأعيرة نارية من السلاح - الناري أنف البيان قاصدا من ذلك إزهاق روحه حال تواجد المتهم من الأول على مسرح الجريمة مشهرا سلاحه الأبيض للشد من أزره وحمايته وجامعا لفوارغ الطلقات، فأحدثا إصاباته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن بندقية خرطوش، كما حازا وأحرزا ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصاً لهما بحيازتها أو إحرازها، وحازا وأحرزا بقصد التعاطي جوهرين مخدرين "حشيش ، ميثاميفتامين" في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأيضا حازا وأحرزا سلاح أبيض (كتر) مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني او مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ضبط المدير المسئول عن مطبعة الإدارة العامة لمباحث المصنفات ضبط مدير مطبعة أمر الإحالة
إقرأ أيضاً:
الغرامة جزاء مدير ابتز صاحب شركة للحصول على مليون ونصف جنيه
عدلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكم صادر ضد المدير الإدارى لجمعية تابعة لمديرية الزراعة، من عقوبة الخفض للوظيفة الأدني، إلى الغرامة تعادل 5 أضعاف أجره الأساسى.
كما عدلت حكم الخصم شهر لمدير لغرامة تعادل أجره الوظيفي ، وعدلت أيضًا حكم خصم شهر من راتب مدير الإدارة الزراعية كبير زراعيين لحكم الغرامة التي تعادل أجره لارتكابهم مخالفات بالخروج علي مقتضي الواجب الوظيفي لهم.
ونسبت النيابة الإدارية ، أنهم خلال الفترة من 2/2/2010 حتى 14/3/2014 بوصفهم السابق وبدائرة عملهم خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى وسلكوا مسلكاً معيباً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة.
وذلك بأن الأول أخفى عن جهة عمله صدور حكم ضده وحبسه ثلاثة شهور فى الفترة من 9/12/2013 حتى 27/2/2014 ، بالمخالفة للتعليمات وكذا حصوله على راتبه خلال هذه الفترة بإجمالى مبلغ 7332.65 جنيه دون وجه حق.
كما شرع فى الحصول على مبلغ مالى قدره 1.5 مليون جنيه مملوكة لصاحب شركة للاستيراد والتصدير عن طريق الابتزاز مما أدى إلى قيام الآخير بتقديم بلاغ ضده قيد بالقضية المذكورة وصدر حكم فيها نهائياً بحبسه ثلاثة أشهر.
خالف الحظر الوارد بالقانون وعمل بالشركة المذكورة " للاستيراد والتصدير الخاصة"فى الفترة من 2/2/2010 حتى 7/5/2012 بعد مواعيد العمل الرسمية بجهة عمله الأصلية دون الحصول على إذن أو ترخيص بذلك من السلطة المختصة.
ونسب للمحال الثانى أنه حرر طلب إجازة عارضة للأول يوم 12/12/2013 ونسبه زوراً للأول بالمخالفة للحقيقة واعتمده بالرغم من عدم تقديم هذا الطلب من الأول بنفسه.
الثالث: قبل طلب الإجازة الاعتيادية الخاصة بالأول عن الفترة من 15/12/2013 حتى 14/2/2014 واعتمده بالرغم من عدم تقديم هذا الطلب من المخالف الأول بنفسه وعدم عرضه على رئيسه المباشر- المخالف الثانى- واضعاً نفسه بذلك موضع الريبة والشبهات وبالمخالفة للقانون والتعليمات مما أدى إلى تقاضى الأول راتبه عن الأيام المشار إليها دون وجه حق لحبسه فى هذه الأيام.