محافظة الجيزة: تشغيل السوق الحضاري الجديد بقرية البرمبل في أطفيح
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عن تسكين وتشغيل السوق الحضاري الجديد بقرية البرمبل في مركز ومدينة أطفيح، ليكون إضافة جديدة إلى سلسلة الأسواق الحضارية بالمحافظة.
وأشار “النجار” إلى الانتهاء من نقل كافه الباعة المفترشين بالسوق العشوائي إلى السوق الحضاري الجديد بنفس القرية وذلك لاستكمال مساعى المحافظة نحو الاستبدال التدريجى للأسواق العشوائية بأخرى حضارية وذلك لتوفير حياة كريمة للمواطنين.
وأوضح محافظ الجيزة أن السوق الحضارى بقرية البرمبل يقع على مساحة2390م٢ وبطاقة استيعابية 30 محل وذلك لاستيعاب اكبر قدر من البائعين والقضاء على التكدس المروري الذي كانت يسببه السوق العشوائي وتوفير مكان لائق للبائعين.
وأشار المحافظ، إلى أن السوق مجهز بجميع المرافق اللازمة والوصلات المتعلقة بالمياه والصرف الصحي والكهرباء موجها بضرورة المتابعة الدورية لأعمال الصيانات اللازمة للسوق للحفاظ عليه.
وأعلن المحافظ، أن الفترة المقبلة ستشهد الاستمرار فى سياسة انشاء وإقامة الأسواق الحضارية من خلال الانتهاء من إجراءات تسكين اسواق قرية المدينة وقرية القبابات بمركز أطفيح.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محافظ الجيزة السوق العشوائي قرية البرمبل
إقرأ أيضاً:
تعرف على ضوابط تشغيل الأطفال بقانون العمل الجديد
نظم مشروع قانون العمل الجديد، الضوابط التي يجب يجب على صاحب العمل مراعاتها عند تشغيل الأطفال، وفقًا لما نصت عليه المادة (66) والتي أوجبت على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:
1- تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.
2- تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.
3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
4- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل
ونصت المادة (67) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص ورقي أو الكتروني، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.
وحظرت المادة (68) على الأبوين أو متولي أمر الطفل، حسب الأحوال، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.