الخولي: مشروع قانون المسئولية الطبية هام ومطبق فى دول العالم
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
قال حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون المسئولية الطبية هام ومطبق فى دول العالم أوروبية وعربية.
وأضاف أن مشكلة مشروع قانون المسئولية الطبية تنحصر في عدة أمور، أولها أن أغلب المعترضين على مشروع القانون لم يقرأوا المواد كاملة، معقبا: “واعذرهم فى ذلك، نظرا لانشغالهم وبالتالى نجدهم يركزون على مادة واحدة أو أكثر”.
ولفت إلى أن الوضع العملى الحالى لا يختلف كثيرا عن القانون الجديد، بل إن القانون الجديد يتضمن إجراءات أفضل، مستشهدا بالحبس الاحتياطى للطبيب، قائلا: “موجودة حاليا بقرار من وكيل النيابة، ولكن لا يتم تطبيقها إلا فى حالات نادرة، ولكن فى القانون الجديد أصبحت بيد رئيس النيابة”.
وذكر الخولي أن الحبس الاحتياطى له ضوابط، وليس أى حالة يتم الحبس فيها، قائلا: “لا داعي للتخوف”، مشيرا إلى أن مواد مشروع بها مزايا للطبيب.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دول العالم رئيس النيابة حسام الخولي مشروع قانون المسئولية الطبية الحبس الاحتياطى المزيد
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد اختصاصات لجنة تصحيح قيود الأحوال المدنية
تضمن قانون الأحوال المدنية ، عدة اختصاصات للجنة تصحيح القيود، حيث نصت المادة 46 من القانون على أن تشكل في دائرة كل محافظة لجنة من:
١- المحامي العام للنيابة الكلية بالمحافظة أو من ينيبه وفي حالة تعددهم يختار النائب العام أحدهم، رئيسا.
٢- مدير إدارة الأحوال المدنية بالمحافظة أو من ينيبه.
٣- مدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة أو من ينيبه، عضوين.
وطبقا للقانون ، تختص هذه اللجنة بالفصل في طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة في سجلات المواليد والوفيات، وقيد الأسرة، وطلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة للوقائع التي لم يبلغ عنها خلال المدة المحددة بالقانون ومضى عليها أكثر من عام من تاريخ واقعة الميلاد أو الوفاة.
وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بتقديم الطلبات وكيفية القيد والجهات الواجب إخطارها بالقرار الصادر فيها، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه رسوم إصدار بما لا يجاوز عشرين جنيهًا.
ولا يجوز إجراء أي تغيير أو تصحيح في قيود الأحوال المدنية المسجلة عن وقائع الميلاد والوفاة وقيد الأسرة إلا بناء على قرار يصدر بذلك من اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة.
ويكون إجراء التغيير أو التصحيح في الجنسية أو الديانة أو المهنة - أو في قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصادق أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو إثبات النسب بناء على أحكام أو وثائق صادرة من جهة الاختصاص دون حاجة إلى استصدار قرار من اللجنة المشار إليها.