نشأت الديهي: جماعة الإخوان تتمحور مثل الفيروس
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
قال الإعلامي نشأت الديهي، ان جماعة الإخوان لم تمت، وتمارس عملها من جديد، وتمحورت مثل الفيروس، مشيرًا إلى ان الإخوان يحاولون ربط ما يحدث في سوريا بمصر، وهذا الأمر من الناحية الفكرية يعتمد على منطق فاسد.
وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، السبت، أن جماعة الإخوان قامت باستدعاء فيديوهات من 13 عامًا ، ويتم الحديث على أن المظاهرات في القاهرة بدأت تشتعل، مشيرًا إلى ان هناك إخواني يسمى حسام يوسف هو من قام بإعادة نشر هذه الفيديوهات في البداية بهدف محاولة رسم صورة لثورة وهمية.
وأضاف أن هذه الفيديوهات ترجمت للغة الإنجليزية للإيحاء بأن هناك ثورة تحدث في مصر في الإعلام الدولي، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث على ان هناك أجهزة استخبارات هي من تحرك بعض الجماعات بهدف إثارة الشائعات والبلبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر الإخوان سوريا نشأت الديهي عبد الفتاح السيسي المزيد
إقرأ أيضاً:
التيك توكر داني تاتو يعترف بالتحقيقات: الفيديوهات بغرض الشهرة
تباشر جهات التحقيق، في مصر الجديدة، تحقيقاتها مع التيك توكر داني تاتو والمعروف بـ رسام السيدات، في اتهامه بالتحريض على الفسق والفجور.
واعترف التيك توكر داني تاتو، بنشر فيديوهات عبارة عن رسم تاتو للسيدات والرجال عبر مواقع التواصل الإجتماعي بغرض الشهرة.
نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من إلقاء القبض على داني تاتو رسام السيدات والرجال في مصر الجديدة بتهمة التحريض على الفسق والفجور.
البداية بورود عدة بلاغات ضد التيك توكر داني تاتو رسام السيدات في مصر الجديدة، تفيد قيام المتهم بنشر الفسق والفجور بقصد هدم القيم الدينية والمجتمعية.
تحرر محضر بالواقعة واخطرت جهات التحقيق لمباشرة اعمالها.
نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.