تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم المادة (36) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي نصت على أنه فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.

وكل من يُقبض عليه أو يُحبس أو تقيد حريته، تجب معاملته بما يحفظ عليه کرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً.

وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يُهدر ولا يعول عليه.

واقترح  النائب عاطف مغاوري، بإضافة عقوبة في نهاية المادة على كل من يخالف هذه المادة  قائلا من امن العقاب اساء الأدب وقانون الإجراءات الجنائية هو  دستور الحقوق والحريات ونحن نحاول ان ننقى الاجهزة العاملة على هذا التنفيذ من أي شائبة والنفس البشرية أمارة بالسوء.
فيما رد النائب ايهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون قائلا إن  مخالفة هذه المادة كلها أفعال مجرمة بقانون العقوبات ولا يجوز أن نجرم في قانون الإجراءات الجنائية أمر منصوص عليه بقانون العقوبات. 
واقترح النائب رضا غازي  أن يتم النص في المادة على  التحفظ على مجرمي  الإرهاب.
ورد المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلا إن المادة تتحدث عن القبض وليس الاحتجاز  مضيفا المادة الأولى من مواد الاصدار بمشروع القانون نصت على  على مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها فى القوانين الأخرى مضيفا من بينها  طبعا قانون الإرهاب
وقال المستشار الدكتور حنفى جبالى، إن قانون الإجراءات الجنائية  يمثل الشريعة العامة فى الإجراءات.
وأكدت  اللجنة المشتركة فى تقريرها أن صياغة هذه المادة تأتي اتساقاً مع المادة (٥٤) من الدستور، وأن ترتيبها كمادة افتتاحية لهذا الفصل للتأكيد على الواقع الدستوري الجديد والذي يحظر اتخاذ أي من الإجراءات المشار إليها بالمادة بغير أمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة

إقرأ أيضاً:

يمارس سرقته منتصف الليل.. لص الشروق يواجه مصيره خلف القضبان

أمرت نيابة الشروق وبدر، بإحالة متهم بسرقة المساكن  فى مدينة الشروق، لمحكمة الجنح لبدء محاكمته بعد الانتهاء من التحقيقات والاستماع لأقوال المتهم.

المتهم اعترف أمام النيابة بالتخصص في سرقة المساكن بأسلوب التسلق وكسر الباب،  بعد مراقبتها جيدا، والتأكد من خلو أصحابها لينفذ جرائمه في منتصف الليل بعيدا عن أعين المارة، موضحا أنه استغل سفر أصحاب المساكن لسرقتها، وتنفيذه أكثر من واقعة سرقة بنفس الأسلوب.

وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الإجراءات الجنائية .. حالات قبول المعارضة في الأحكام الغيابية أمام الاستئناف
  • 3 حالات لاستحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي بالإجراءات الجنائية الجديد
  • نائب جزائري يفجر جدلاً واسعاً بطلب إلغاء مادة من البرنامج الدراسي لطلبة الثانوية
  • يمارس سرقته منتصف الليل.. لص الشروق يواجه مصيره خلف القضبان
  • تعرف على حالات التلبس بالجريمة فى قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب الفنلندي يوافق على الأنسحاب من معاهدة أوتاوا للألغام الأرضية
  • كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية ضوابط الإلزام بأعمال المنفعة العامة للمحكوم عليه؟
  • عبد المنعم إمام: البرلمان دائما ما يتحمل تبعات قرارات الحكومة
  • هل يجوز للمرأة زيارة والدتها المريضة رغم رفض الزوج؟.. أمين الفتوى يجيب
  • ما عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية دون ترخيص بعد إقرار البرلمان؟