مجلس النواب يوافق على مواد التلبس في قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الموافقة على المادة 33 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورا إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الاماكن والاشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضرًا أو من مكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبيها وجيب عليه أن يخطر النيابة العامة فورًا بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فورًا إلى محل الواقعة، متى اقتضى الأمر ذلك".
وتقدم أربعة نواب باقتراحات تعديل لحذف عبارة متى اقتضى الأمر ذلك، وقال النائب أشرف أبو الفضل إن هذه العبارة قد تفرغ النص من المستهدف منه لأن الفقرة توجب على مأموري الضبط في حال التلبس بجناية أو جنحة متى انتقل لمحل الواقعة وضبط الأشخاص أن يخطر النيابة على العامة و لا تترك للسلطة التقديرية لان النيابة العامة ممثلة للمجتمع والحق المدني، فيجب أن يكون الانتقال من الأمور الواجبة.
فيما قالت النائبة سناء السعيد إن الواجب انتقال مأمور الضبط القضائي لموقع التلبس وانتقال النيابة العامة أوجب وهذا من صميم ضبط الأداء والشفافية وممارسة العمل لمن هم أهل الاختصاص.
وأوضح رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، النائب إبراهيم الهنيدي إن تم الموافقة عليه في اللجنة بناء على مقترح قدمه ممثل النيابة العامة لإضافة هذه العبارة هذا التعديل، وعقب وزير العدل المستشار وزير العدل عدنان فنجري وقال إن اجراءات التحقيق لم يتم النص عليها في قانون الاجراءات الجنائية أو أي قانون أخر، المشرع ضرب أمثلة للإجراءات منها سماع الشهود واستجواب المتهم واجراء المعاينة وندب خبير وغير ذلك من نصوص بغير حصر، واضاف للنيابة العامة أو قاضي التحقيق اتخاذ ما يراه من إجراءات غير منصوص عليها في سبيل تحقيق العرض نمت إجراء التحقيق شرط ألا بمس الحرية الشخصية والجرية الشخصية وحرمة المسكن والحياة الخاصة.
ووافق في الجلسة العامة اليوم على المادة 32 التي تتضمن تعريف جريمة التلبس التي إذا تبع المجني عليه مرتكبيها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بقرب موقع الجريمة حاملًا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقًا يستدل منها على الفاعل.
ووافق المجلس على المادة 34 التي تنص على يجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير محضر وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة، كما وافق على المادة 35 التي تغريم النيابة العامة لمخالفين أوامر مأمور الضبط القضائي 500 جنيه.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الجلسة العامة الضبط القضائي مأمور الضبط القضائي مشروع قانون الإجراءات الجنائية المزيد النیابة العامة الضبط القضائی على المادة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط المتهمين بمحاولة سرقة وحدة تكييف من منزل في الغربية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمكنت وزارة الداخلية من كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن محاولة شخصين سرقة وحدة التكييف الخارجية الخاصة بأحد المنازل بمحافظة الغربية، حيث نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهمين والسلاح المستخدم في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.
ضبط المتهمين والسلاح المستخدم في الواقعةفي إطار متابعة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تبين بالفحص أنه بتاريخ 22 الجاري تلقى قسم شرطة ثان المحلة بلاغًا من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم، أفادت فيه بقيام عاطلين، أحدهما له معلومات جنائية، بالشروع في سرقة وحدة التكييف الخارجية المثبتة بشرفة شقتها، قبل أن يلوذا بالفرار عقب قيام أحد المواطنين بتصويرهما.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من تحديد وضبط المتهمين، كما تم بإرشادهما ضبط السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة.
وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.