مجلس النواب يوافق على مواد التلبس في قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الموافقة على المادة 33 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورا إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الاماكن والاشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضرًا أو من مكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبيها وجيب عليه أن يخطر النيابة العامة فورًا بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فورًا إلى محل الواقعة، متى اقتضى الأمر ذلك".
وتقدم أربعة نواب باقتراحات تعديل لحذف عبارة متى اقتضى الأمر ذلك، وقال النائب أشرف أبو الفضل إن هذه العبارة قد تفرغ النص من المستهدف منه لأن الفقرة توجب على مأموري الضبط في حال التلبس بجناية أو جنحة متى انتقل لمحل الواقعة وضبط الأشخاص أن يخطر النيابة على العامة و لا تترك للسلطة التقديرية لان النيابة العامة ممثلة للمجتمع والحق المدني، فيجب أن يكون الانتقال من الأمور الواجبة.
فيما قالت النائبة سناء السعيد إن الواجب انتقال مأمور الضبط القضائي لموقع التلبس وانتقال النيابة العامة أوجب وهذا من صميم ضبط الأداء والشفافية وممارسة العمل لمن هم أهل الاختصاص.
وأوضح رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، النائب إبراهيم الهنيدي إن تم الموافقة عليه في اللجنة بناء على مقترح قدمه ممثل النيابة العامة لإضافة هذه العبارة هذا التعديل، وعقب وزير العدل المستشار وزير العدل عدنان فنجري وقال إن اجراءات التحقيق لم يتم النص عليها في قانون الاجراءات الجنائية أو أي قانون أخر، المشرع ضرب أمثلة للإجراءات منها سماع الشهود واستجواب المتهم واجراء المعاينة وندب خبير وغير ذلك من نصوص بغير حصر، واضاف للنيابة العامة أو قاضي التحقيق اتخاذ ما يراه من إجراءات غير منصوص عليها في سبيل تحقيق العرض نمت إجراء التحقيق شرط ألا بمس الحرية الشخصية والجرية الشخصية وحرمة المسكن والحياة الخاصة.
ووافق في الجلسة العامة اليوم على المادة 32 التي تتضمن تعريف جريمة التلبس التي إذا تبع المجني عليه مرتكبيها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بقرب موقع الجريمة حاملًا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقًا يستدل منها على الفاعل.
ووافق المجلس على المادة 34 التي تنص على يجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير محضر وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة، كما وافق على المادة 35 التي تغريم النيابة العامة لمخالفين أوامر مأمور الضبط القضائي 500 جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الجلسة العامة الضبط القضائي مأمور الضبط القضائي مشروع قانون الإجراءات الجنائية المزيد النیابة العامة الضبط القضائی على المادة
إقرأ أيضاً:
قبل صرف العلاوات.. مطالب برلمانية بتشديد الرقابة على الأسواق
أكد النائب طه الناظر عضو مجلس النواب ، أن قوانين زيادة العلاوة والحوافز للموظفين والعاملين بالدولة تعكس مدي حرص الدولة علي تعزيز الحماية الإجتماعية لكافة فئات المجتمع مطالباً بضرورة تشديد الرقابة علي الأسواق لضبط الأسعار مع موعد صرف العلاوة حتي لا تلتهم زيادة الأسعار العلاوة فلا يشعر بها المواطن.
وأضاف "الناظر" في تصريحات صحفية له اليوم ، أن إقرار قوانين زيادة العلاوة والحوافز يؤكد حرص القيادة السياسية وتوجياتها للحكومة بضرورة العمل علي تخفيف الأعباء المعيشيه عن المواطنين وحماية الأسر المصرية من الظروف الاقتصادية.
وتابع قائلاً: أن ذلك يأتي لحماية الأسر من التداعيات الحالية، وارتفاع الأسعار، تحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين جميع فئات العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية و غير الخاضعين له، وضمان حصول العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام على حقوق مالية عادلة أسوة بنظرائهم فى الجهات الحكومية الأخرى.
وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بـ قانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.