كفافي: مجلس النواب يلتزم بالدستور في مناقشة مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
أبدى المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، عن استيائه من بعض التصريحات المسيئة من جانب البعض في الحديث عن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، رغم كل ما بذله مجلس النواب ولجنة الصحة من جهود والاستجابة لمعظم مطالب الأطباء بما يتوافق مع الدستور.
و أكد المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب: "طبيعي هناك تخوفات خاصة أن هناك ناس استبقت الأمور وأثارت لغط وأكاذيب حول مشروع القانون، ناس سابت كل الإيجابيات في القانون وقالوا مجلس النواب يلتف على مشروع القانون، هناك مجهود كبير يتم ورئيس مجلس النواب اجتمع مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والبعض يصر على قلب بعض الحقائق بالزور والكذب وتثير لغط وفتن".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، والدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية.
وأكد على أن مجلس النواب يلتزم بالدستور في مناقشة مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية واستحابته لمطالب نقابة الأطباء تأتي في سياق الالتزام والتوافق مع أحكام الدستور، ومشروع القانون يستهدف تحقيق الصالح العام.
و أكد الدكتور محمد الوحش، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن هناك قلة من مثيري الفتنة والبلبلة في البلد يصدرون صورة خاطئة عن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية بنشر شائعات وأكاذيب.
و أضاف الوحش: "هناك جمعية عمومية لنقابة الأطباء يوم الجمعة المفروض تصدر قرارات إيجابية بخصوص هذا الموضوع تأكيدا على الجهد الكبير المبذول لخروج هذا القانون والاستجابة لمطالب نقابة الأطباء".
و طالب النائب أحمد العرجاوي، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب: "نطلب من الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، بالرد على من يثيرون اللغط حول مشروع القانون".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأطباء الدستور رئيس مجلس النواب المزيد مشروع قانون تنظیم المسئولیة الطبیة مشروع القانون مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
«الوطني» يقر مشروع قانون الحجر البيطري
أبوظبي: سلام أبوشهاب
أكدت الدكتورة آمنة الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن مشروع قانون الحجر البيطري الذي أقره المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الختامية مساء اليوم الأربعاء في أبوظبي، يهدف إلى تنظيم إجراءات الحجر البيطري على الإرساليات الحيوانية وحماية الدولة من الأمراض الحيوانية، وتسري أحكام هذا القانون على جميع الإرساليات الحيوانية المستوردة إلى الدولة أو المصدّرة منها أو العابرة لها.
وحسب مشروع القانون على وزارة التغير المناخي والبيئة، في حال ظهور أيّ مرض أو مخاطر في أيّ من دول العالم تشكّل تهديداً صحياً عند الاستيراد أو عبور الإرساليات الحيوانية، اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة بما في ذلك حظر الاستيراد من دولة أو منطقة معيّنة، وتُحدّد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات الحجر البيطري والإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها للإرساليات الحيوانية المستوردة إلى الدولة أو المصدّرة منها أو العابرة لها.
وأوضح مشروع القانون أنه على كل من يرغب في استيراد أو تصدير إرسالية حيوانية أو عبورها إلى أو عبر أراضي الدولة أن يتقدم بطلب للحصول على التصاريح أو الشهادات الصحية البيطرية اللازمة مسبقاً من الوزارة.
و يُحظر استيراد الإرساليات الحيوانية إلا عن طريق المنافذ الحدودية المعتمدة بالدولة، لوزارة التغير المناخي والبيئة تحديد المنافذ الحدودية المسموح باستيراد الإرساليات الحيوانية منها، وأنواع الإرساليات الحيوانية التي تدخل من كل منفذ حدودي.
وحدد مشروع القانون شروط استيراد الإرساليات الحيوانية، بما يلي: يُشترط لاستيراد الإرساليات الحيوانية من الحيوانات الحية ومنتجاتها ومخلفاتها والأعلاف الحيوانية أن تكون من الدول أو المناطق الخالية من الأمراض التي تُحدّدها الوزارة، و يجوز استيراد الحيوانات الحية ومنتجاتها ومخلفاتها والأعلاف الحيوانية من دولة ظهر بها مرض حيواني، شريطة التقيد بالضوابط والإجراءات الصحية التي تُحدّدها الوزارة بناءً على تقييم المخاطر لدولة التصدير أو المنشأ لضمان سلامة الإرسالية الحيوانية المستوردة، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات الصحية اللازمة لاستيراد الإرساليات الحيوانية والوثائق الصحية والمستندات التي يجب أن تصاحبها، والإجراءات الواجب اتباعها في حال عدم تحقق تلك الاشتراطات.
وغلظ مشروع القانون العقوبات حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام باستيراد الإرساليات الحيوانية من غير المنافذ الحدودية المعتمدة في الدولة، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة المضبوطات، وتُضاعف العقوبة في حال العود.
كما يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، كل من لم يلتزم بشروط استيراد الحيوانات الحية ومنتجاتها ومخلفاتها والأعلاف الحيوانية، أو بالمواصفات والشروط اللازمة لنقل الإرساليات الحيوانية.
ويُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 30 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم، المالك أو المستورد الذي يمتنع عن تنفيذ الإجراءات التي تُقرّرها الوزارة بشأن الإرسالية الحيوانية التي لا تحقق اشتراطات الاستيراد. ووفق مشروع القانون تُحدد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير وعرض وزير المالية، الرسوم المقرّرة لتنفيذ أحكام هذا القانون.