طلب عاجل للإفراج عن حمو بيكا بإلغاء مواد الحبس بقانون المهن الموسيقية
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
تقدم الدكتور هاني سامح، المحامي، بطلب عاجل لمجلس النواب، ولرئيس الوزراء حمل رقمي 169 و 9239449، جاء فيه أن حبس الفنان حمو بيكا يمثل اعتداء على حرية الفن والتعبير والغناء وفق مبادئ المحكمة الدستورية، التي جاءت بأن كفالة حرية الإبداع الفني ليست إلا نصوصًا جوفاء أُفرغت من مضامينها إذا لم يفرق المشرع بين نقابات المهن الموسيقية وغيرها من النقابات المهنية في مجال العقوبات السالبة للحرية المقررة على جرم التداخل والاشتغال بعمل محجوز لأعضاء النقابة العاملين دون غيرهم، ووفق مبادئ المحكمة الدستورية فإن امتناع توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري إنما شُرعت كفالة لحرية الإبداع الفني أو الأدبي، باعتبارها قاطرة الفكر وداعمة الثقافة وحاضنة قوى المجتمع الناعمة، فلا يخشى صاحب الإبداع الفني أو الأدبي من مداهمته بعقوبة تسلب حريته على ما أنتجته قريحته الذهنية من منتج أدبي أو ما قدمته موهبته الفطرية من أداء فني.
وفي الطلب أنه صدرت العديد من الأحكام بعدم دستورية نصوص الحبس بقانون إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية قانون رقم 35 لسنة 1978 المتمثلة في المادة 5 مكرر، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر كل من اشتغل بفنون المسرح أو السينما أو الموسيقى ما لم يكن عضوا عاملا بالنقابة، وأن المحكمة الدستورية حكمت في الدعوى رقم 66 لسنة 31ق بعدم دستورية المادة السالفة فيما نصت عليه من عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهــر
وجاء في الطلبات بسرعة إلغاء المواد القانونية العقابية الواردة بقانون المهن الموسيقية لمخالفته للدستور والأحكام الدستورية، ولما تشكله من عبث وصفته المحكمة الدستورية بأنها جعلت نصوص كفالة حرية الإبداع الفني ليست إلا نصوصًا جوفاء أُفرغت من مضامينها مع كون حرية الإبداع الفني لا يجوز الحبس فيها باعتبارها قاطرة الفكر وداعمة الثقافة وحاضنة قوى المجتمع الناعمة.
وطالب هاني سامح، باتخاذ الإجراءات نحو سرعة الإفراج عن الفنان حمو بيكا، المحبوس لممارسته حق الإبداع الفني بالغناء.
اقرأ أيضاًلـ 19 أبريل.. تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في البدرشين
تأجيل محاكمة 3 متهمين في قضية جبهة النصرة لـ 19 أبريل
لـ 1 مارس.. تأجيل محاكمة المتهمين في قضية «فض اعتصام رابعة»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حمو بيكا بيكا المطرب حمو بيكا مطرب المهرجانات حمو بيكا المحکمة الدستوریة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. الحكم في دعوى عدم دستورية بعض نصوص قانون أحكام الإيجار القديم
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم، الأحد، الحكم في الدعوى المقامة للطعن بعدم دستورية بعض النصوص المنظمة لأحكام الإيجارات القديمة.
يشار إلى أنه نصت المادة "29" على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبًا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
وفي حال كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهى الحق بموت المستأجر الأصلي طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا وإناثا من قصر وبلغ، يستوى في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بوساطة نائب عنهم.
وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 141 لسنة 31 دستورية، بعدم الفقرة الأولى من المادة الأولى من الفصل الأول - تعاريف - من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1997 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، وعدم الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1998بشأن تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية.
اقرأ أيضاًمحلية النواب تفجر مفاجأة حول شقق الإيجار القديم المغلقة: «يجب إعادتها للمالك»
أحمد موسى يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن قانون الإيجار القديم |فيديو
«مصطفى بكري» يقترح حلا ذهبيا لإنهاء أزمة قانون الإيجار القديم