الضرائب: خفضّنا مدة رد الضريبة لأقل من الفترة القانونية
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هناك توجيها ومتابعة مستمرين من وزير المالية للجولات الميدانية؛ تثمينًا لدورها المهم في إزالة أي عقبات تواجه العاملين والشركاء الممولين، وتساهم في تيسير العمل داخل المأموريات الضريبية.
وقالت إن “العنصر البشري يُعد الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها خطة تطوير وميكنة المصلحة، حيث نهيئ كل السبل لرفع قدراته وتنمية مهاراته؛ للتأكد من جاهزيته للعمل على المنظومات الإلكترونية الجديدة، وتقديم خدمات ضريبية متميزة وميسرة وسريعة للمجتمع الضريبي، تليق بتاريخ مصلحة الضرائب المصرية، باعتبارها إحدى أهم وأكبر المصالح الإيرادية في الدولة”.
وأضافت رشا عبد العال، خلال جولة تفقدية لمبنى مأموريات العاشر من رمضان «قيمة مضافة، دخل» والإدارات التابعة لهما: “إننا ملتزمون بإجراء الفحص المميكن؛ لضمان حق الممول وتفادي مشكلات التقدير الجزافي، على نحوٍ يساعد في تحقيق الحصيلة الضريبية المستهدفة”.
وشددت على أهمية تحري الدقة وتجنب الفحص التقديري؛ تجنبًا لحدوث أى منازعات مستقبلية قد تؤثر سلبًا على شركائنا الممولين، أو تعرقل خطة المصلحة للانتقال الكامل إلى المنظومة الإلكترونية.
وتابعت: “إننا مستمرون في تبسيط وتحسين الخدمات الضريبية المقدمة؛ بما يساعد في التيسير على شركائنا وتوسيع القاعدة الضريبية، جنبًا إلى جنب مع تطوير وتحسين منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة، وتقليص المدة الزمنية اللازمة لإجراءات عملية الرد؛ توفيرًا للسيولة النقدية للممولين، ولمضاعفة حالات رد الضريبة لـ5 أضعاف، وزيادة قيمة وأعداد المستفيدين لـ 4 أضعاف، حيث تم تقليص مدة رد الضريبة وأصبحت تتم فى وقت أقل من المدة القانونية المقررة للرد، مما يؤثر بشكل إيجابى على زيادة استثمارات الممولين وتعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرةً إلى أن العمل الجاد والمتواصل للعاملين بالمصلحة هو الأساس لتحقيق الأهداف المنشودة”.
شارك في الجولة التفقدية الدكتور السيد محمود صقر، نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وعاطف حمدي، رئيس قطاع الحصر والإقرارات ورئيس مأمورية الشركات المساهمة، والدكتور أشرف الزيات، رئيس قطاع الفحص، والمهندسة سمر عبد المنعم، رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية، وخالد محمود، رئيس الإدارة المركزية لشئون المراكز والمشرف على قطاع المعلومات، ومحمد السيد، مدير عام الأمن، وأيمن محمد، مدير المراسم والعلاقات العامة والاتصال بمكتب رئيس المصلحة، وعمرو صلاح، رئيس وحدة المراسم بمكتب رئيس المصلحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المالية الضرائب القيمة المضافة رد الضريبة المزيد رد الضریبة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تعديلات مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه
أقر مجلس النواب، نهائيا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
ويهدف مشروع القانون إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في بعض المخالفات الضريبة التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانونًا، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.
ويحقق مشروع القانون العدالة الضريبية وعدم الإخلال بحقوق الخزانة العامة، وتيسير وتبسيط الإجراءات على الممولين.
وأوضح التقرير البرلماني أن المادة (٧٥) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ۲۰۲۰ ترخص لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم الضريبية، ويقتصر حكمها على الجرائم التي يكون على الممول أو المكلف بها مستحقات ضريبية، وقد ورد القانون خلوا من نص يُجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية، ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المقررة قانونًا، ولذلك فإنه يتعذر وفقًا لأحكامه التصالح مع الممولين أو المكلفين عن هذه المخالفات إلا من خلال اللجوء إلى تطبيق نص المادة (۱۸) مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية باعتبارها الشريعة العامة للتصالح وهو ما ترتب عليه عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات بالنظر إلى الأعباء المالية الضخمة التي يتكبدونها نظير التصالح والتي لا تتناسب مع المخالفات التي تم ارتكابها والتي تصل إلى ثلثى الحد الأقصى للعقوبة المقررة ومقدارها مليونا جنيه في بعض الجرائم، وتمكينا لهذه الفئة من الممولين والمكلفين من التصالح مع المصلحة في تلك المخالفات ارتأت وزارة المالية إعداد المشروع المرفق من خلال إفراد نص خاص يجيز التصالح في تلك الجرائم.
وتضمن مشروع القانون إضافة مادتين جديدتين برقمى (75 مكررًا)، و(75مكررًا 1) وهما على النحو التالي:
أولًا: مادة (75 مكررًا):
أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو القانون الضريبي التي ليس محلها مستحقات ضريبية مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز ضعف هذا الحد وذلك قبل) رفع الدعوى الجنائية على أن يكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلى من يرخص له في ذلك من الوزير وإذا كان التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم يتم دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وفى حالة صدور حكم بات يكون التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الاقصى لها وقد روعي التدرج في تحديد المبالغ المقررة للتصالح وتحديد حد أدني وحد أقصى لها.
ثانيًا: مادة (75 مكررًا 1):
أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة (12.5%) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها، وتعويض بنفس النسبة للمبالغ التي تم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها ولم يتم توريدها بالإضافة إلى أصل المبالغ ومقابل التأخير.