أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن العمل الذي يتطلب مشاهدة فيديوهات عبر تطبيقات مدفوعة مقابل مبلغ مالي، رغم أنه يبدو مغريًا، يثير العديد من المخاوف من الناحية الشرعية والاجتماعية.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له اليوم الأحد: "الفكرة الأساسية التي قد يعتقد البعض أنها حلال هي أن هذا المال يتم الحصول عليه مقابل عمل، ولكن في الحقيقة هذا ليس عملًا منتجًا، ولا يعود بالفائدة على الشخص أو المجتمع بشكل عام".

وأضاف: "إذا كان الشخص يحصل على 400 جنيه مقابل مشاهدة بعض الفيديوهات لمدة قصيرة كل يوم، فإن هذا قد يدفعه إلى التخلي عن أعماله الأساسية، التي قد تكون أكثر إنتاجية وفائدة، لصالح هذا العمل الذي لا يقدم له أي تنمية حقيقية، هذا النوع من العمل يعزز الاعتماد على المكاسب السريعة التي تختفي بسرعة، مما يؤدي إلى ضياع الوقت والجهد في أنشطة غير مفيدة".

وتابع: "مثل هذه الأعمال قد تؤدي إلى تدهور المجتمع بشكل عام، لأن الأفراد قد يتركون أعمالهم الحقيقية ويستبدلونها بأنشطة غير منتجة، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد والمجتمع، بالإضافة إلى أن هناك احتمالًا كبيرًا لوجود عمليات نصب قد تجعل الشخص يتورط في ممارسات غير قانونية".

وقال: "من الناحية الشرعية، من الأفضل أن يبتعد المسلم عن هذه الأنشطة، لأن العمل الذي لا يعود بالنفع المباشر أو لا يساهم في تقدم المجتمع يعد بعيدًا عن مفهوم العمل المشروع، والمجتمع بحاجة إلى الأفراد الذين يسهمون في بناءه من خلال مهاراتهم وأعمالهم الجادة، لا الذين يركنون إلى المكاسب السريعة التي تؤدي إلى ضياع وقتهم وجهدهم".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء مشاهدة فيديوهات المزيد

إقرأ أيضاً:

سداد ديون الغارمين بالزكاة والصدقات.. ضوابط مهمة

في ظل الأزمات المالية التي قد يمر بها بعض الأفراد، يتساءل الكثيرون عن مدى جواز استخدام أموال الزكاة أو الصدقات لسداد ديون الغارمين. 

 

جواز سداد الدين من أموال الزكاة:

أشار العلماء إلى أنه يجوز سداد دين الغارم من مصرف "الغارمين"، وهو أحد مصارف الزكاة، بحيث يتم تمليك المال للغارم ليسدد به دينه. ويأتي ذلك ضمن أهداف الزكاة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف أعباء المواطنين، خاصة من يعجز عن الوفاء بالتزاماته المالية.

 

الصدقات والهبات لتفريج الكرب:
 

ليس الزكاة فقط، بل يُباح أيضًا استخدام الصدقات والهبات لتفريج كربة الغارم، إذ يعد من الأعمال الخيرية التي يثاب عليها المسلم. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم:«مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ» (رواه مسلم).

ويشير هذا الحديث إلى عظم أجر تفريج الكربة عن المؤمنين، سواء عبر المال أو أي وسيلة مشروعة.

 

ضوابط مهمة لسداد ديون الغارمين:

يجب أن يكون الغارم فعلاً عاجزًا عن سداد دينه بنفسه.

أن يتم استخدام المال في حدود ما يحقق الغرض، دون إسراف أو استغلال.

الالتزام بالأمانة في توزيع الزكاة والصدقات وفق الضوابط الشرعية، بما يحقق العدالة.


سداد دين الغارم من أموال الزكاة أو الصدقات يعكس روح التكافل الاجتماعي في الإسلام، ويعتبر وسيلة لتحقيق الرحمة وتفريج الكرب عن المسلمين، ويؤكد أن الدين الإسلامي لا يكتفي بالجانب الروحي فحسب، بل يولي اهتمامًا بالجانب المادي والمعيشي للمؤمنين.

 

دار الإفتاء تواصل قوافلها إلى شمال سيناء اختتام امتحانات الدور الأول لطلاب الفرقة الثانية ببرنامج تدريب الوافدين بدار الإفتاء دار الإفتاء تستقبل وفد وزارة الشباب والرياضة لبحث تنفيذ البرامج والمبادرات المشتركة "الإفتاء" تعلن عن دورة مجانية للشباب لمواجهة الإدمان الخفي والإباحية سبب إنشاء المركز الإعلامي بدار الإفتاء المصرية "من أصحاب الفضل الذين تولوا منصب الإفتاء".. سيرة فضيلة الدكتور شوقي علام إدارات دار الإفتاء.. مجهودات المركز الإعلامي في حملة 130 عام على الفتوى الإفتاء تكشف مفاجأة بشأن "سجود الشكر" وحكمه الشرعي.. فيديو

مقالات مشابهة

  • زكاة مال الإيجار المُقدَّم.. الإفتاء توضح الحالات الجائزة للصرف على المحتاجين للسكن
  • حكم الدين في عدم الإنجاب.. أزهري: الشخص الذي يرفض النعمة عليه الذهاب لطبيب نفسي
  • سداد ديون الغارمين بالزكاة والصدقات.. ضوابط مهمة
  • حكم مشاركة المرأة الحائض في الغسل ودفن والدتها.. الإفتاء تجيب
  • هل يستجاب الدعاء وقت نزول الأمطار؟.. الإفتاء تجيب
  • ما حكم الزكاة على المال المدفوع مقدمًا لإيجار شقة؟.. الإفتاء توضح
  • حكم إسناد سبب نزول المطر إلى كثرة البحار والأنواء.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز صيام الأيام القمرية بنية النافلة وكفارة اليمين؟.. الإفتاء تجيب
  • هل الوضوء بالماء الدافئ في الشتاء أقل ثوابًا من استعمال الماء البارد؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز لمن يعمل في جمع وتوزيع الزكاة أخذ راتب العاملين عليها؟.. الإفتاء تجيب