دعا الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، إلى تسريع إصدار القانون التنظيمي للإضراب، الذي من المتوقع أن يساهم في وضع إطار قانوني واضح يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية.

وأكد الاتحاد خلال اجتماعه مع السكوري على ضرورة أن يضمن هذا القانون حق العمال في الإضراب، باعتباره حقًا دستوريًا، وفي الوقت ذاته يضمن حقوق وحريات غير المضربين، خاصة فيما يتعلق بحرية العمل واستمرار النشاط الاقتصادي.

وأشار الاتحاد إلى أن الإضرابات لا ينبغي أن تؤثر سلبًا على سير العمل في الشركات، خصوصًا في المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من ضعف الإمكانيات.

وأوضح أن هذا النوع من الشركات يواجه تحديات كبيرة في ظل توقف العمل أو تباطؤ الإنتاج بسبب الإضرابات، مما قد يهدد استدامتها ويزيد من صعوبة الحفاظ على الوظائف.

كما شدد الاتحاد على ضرورة أن يتضمن القانون التنظيمي للإضراب آليات حماية فعالة للمقاولات، بما يضمن التوازن بين حقوق العمال في التعبير عن مطالبهم وحق غير المضربين في مواصلة العمل دون تعريض شركاتهم للمخاطر أو الخسائر الاقتصادية.

المصدر

المصدر: مملكة بريس

كلمات دلالية: الإضراب الاقتصاد الباطرونا الشركات الصغيرة حرية العمل حقوق العمال حماية المقاولات

إقرأ أيضاً:

لحماية حقوقهم.. قانون العمل يضع شروطا لإلحاق العمالة المصرية بالخارج

حرصًا على حماية حقوق العمالة المصرية، وضع قانون العمل ضوابط وشروطًا تنظم عملية إلحاق المصريين للعمل بالخارج، وذلك  من خلال جهات مرخص لها وتحت رقابة الدولة، بهدف توفير بيئة آمنة للعامل، وضمان حقوقه التعاقدية، والحد من عمليات السمسرة والتوظيف الوهمي.

افتتاح ملتقي توظيف يوفر 6 آلاف فرصة عمل بالشرقية الاثنين المقبلرئيس جامعة بنها الأهلية: ملتقى التوظيف الأول يعزز الشراكة مع الصناعة

في هذا الصدد، نصت المادة 40 على أنه "مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل .

شروط مزاولة إلحاق المصريين بالعمل في الخارج 

تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة ، أو الجهات الآتية :

1- الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.

2- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها، وطبيعة نشاطها.

3- وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة ، أو التوصية بالأسهم ، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.

ونصت المادة 41 على أنه مع عدم الإخلال بالشروط التي يوجبها قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 يلزم للحصول على الترخيص المشار إليه في البند (3) من المادة (40) من هذا القانون ، توافر الشروط المقررة لذلك على الأخص:

1- أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل لم يسبق الحكم على أى منهم بعقوبة جناية ، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

2- ألا يقل رأسمال الشركة المصدر أو المدفوع ، بحسب الأحوال ، عن مائتين وخمسين ألف جنيه وأن يكون مملوكا بأكمله للمصريين إذا كانت الشركة تزاول عمليات التشغيل بالداخل ، وألا يقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كانت تزاول عمليات تشغيل المصريين بالخارج أو بالداخل والخارج معا، وأن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون في مجموعهم (51%) على الأقل من رأسمالها.

3- أن تقدم الشركة تأمينا لا يقل عن مليون جنيه إما نقدا أو بخطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي ، الصالح الوزارة المختصة ، وأن يكون ساريا طوال مدة سريان الترخيص وذلك الضمان التزام المرخص له بالتزاماته .

ويتعين استكمال قيمة التأمين بمقدار ما لم تقم بأدائه من غرامات أو تعويضات حكم بها عليها ، أو مبالغ تقاضتها دون وجه حق ، طبقا لأحكام هذا القانون .

وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بوجوب استكمال التأمين.

وطبقا للقانون، يكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص ، وذلك مقابل أداء الرسم الذي يحدده الوزير المختص لمنح الترخيص أو تجديده بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه .

وللوزير المختص إضافة شروط أخرى للحصول على الترخيص ، وله وقف إصدار تراخيص جديدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك فى ضوء متغيرات سوق العمل الفعلية.

كما يصدر الوزير المختص قرارا يتضمن التزامات الشركات المرخص لها بالتشغيل والشروط الواجب توافرها في مقر الشركة وإدارتها ، وتنظيم إجراءات العمل في هذا النشاط والسجلات اللازمة لمباشرة عملها والتي يتعين إمساكها ، وقواعد القيد فيها ، والرقابة والتفتيش عليها ، والشروط الواجب توافرها في الإعلانات التي تنشر عن فرص العمل.

وحظر القانون على الجهات المشار إليها في المادة (40) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل ، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل .

واستثناء من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغا لا يجاوز (1%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضى أى مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.

طباعة شارك قانون العمل توظيف قانون عمالة الخارج

مقالات مشابهة

  • لحماية حقوقهم.. قانون العمل يضع شروطا لإلحاق العمالة المصرية بالخارج
  • رسميًا.. “كلوب” مدربًا جديدًا لمنتخب ألمانيا لكرة القدم
  • شراكة جديدة بين التضامن وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز التنمية والتمكين الاقتصادي
  • تنظيم العمل الأهلي في مصر.. كيف يضمن القانون تكامل الجهود وتحقيق التنمية؟
  • هل تآمر منتخبا الجزائر والنمسا للإطاحة بنظيرهما الإيراني؟.. تقرير “الفيفا” ينهي الجدل رسميا
  • “اتهامات بالتستر على تدخل ترامب”.. النرويج تلاحق رئيس “الفيفا”
  • “الشبعاني‎”: الاستحقاق الوطني في ليبيا مسؤولية دستورية مشتركة بين مؤسسات الدولة
  • بالصور | اتحاد الشركات : انطلاق خماسيات كرة القدم الشاطئية واليوم الرياضي العربي بالإسكندرية
  • اتحاد العمال والمقاولون يعززون منصة بناء الإنشائية
  • “الأمل الأخير”.. نجوم ألعاب القوى الروسية يعلقون على معركة العودة إلى الساحة الدولية