الجنايات تلغي حكم براءة قائد خلية نوعية إرهابية وتقضي بالسجن المشدد 10 سنوات
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب بإلغاء حكم أول درجة الصادر ببراءة قائد خلية نوعية اخوانية إرهابية وعاقبت المحكمة المتهم بالسجن المشدد ١٠ سنوات وتغريمه نصف مليون جنية وأمرت المحكمة بمصادرة كافة المضبوطات من منشورات وكتب وسلاح ناري واموال مقضية صدر الحكم برئاسة المستشار خالد الشباسي وعضوية المستشارين محمد القرش وتامر الفنجري وبحضور علي أحمد خليل رئيس النيابة .
وكان المتهم قد سبق اتهامه في ٣ قضايا تظاهر وحرق ممتلكات عامة.
وأكدت تحريات الأجهزة الأمنية ان المتهم قائد لخلية نوعية في الجماعة الاخوانية الإرهابية المحظورة واعتنق افكارها كما حرض المتهم الانقلاب علي نظام الحكم القائم في البلاد كما اكدت التحريات قيام المتهم بتوزيع منشورات وبث اخبار مغلوطة علي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لأثارة الفتنة في البلاد وضرب الوحدة الوطنية وتكدير الأمن والسلم العام .
وبعد استئذان النيابة العامة تم ضبط المتهم وبجوزته سلاح ناري ومبالغ مالية وما يفيد بتحويل مبالغ مالية له من الخارج من قيادات الجماعة المحظورة وطباعتي ليزر .
ونوهت المحكمة في أسباب حكمها الي ان الثابت في يقينها ان المنزل الذي ضبط فيه المتهم كان في حيازته كافة المضبوطات وتحت تصرفه و ونوهت المحكمة الاستئنافية انه يكفي لتوافر اركان الجريمة في حقة ان يكون له سيطرة مادية وفعلية علي المكان ولا يشترط ملكيته وهو الامر الذي تقبل معه استئناف النيابة وطعنها في حكم البراءة وإدانة المتهم وفق ما تقدم كما نوهت المحكمة بانها اخذت المتهم بقدر من الشدة نظرا لطبيعة الجرم المرتكب
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة الجنايات جرائم الارهاب خلية اخوانية المزيد
إقرأ أيضاً:
ضبط 21 ألف قضية بمختلف المحافظات خلال شهر.. والحبس 5 سنوات عقوبة التسول
شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات مُكبرة استهدفت ضبط جرائم التسول بالعديد من الميادين والشوارع الرئيسية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية .
أسفرت جهود الحملات خلال شهر مايو 2025، عن ضبط 21455 قضية تسول .
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التسول.
عقوبة التسولنصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.