العقوبات الأمريكية على الجنائية الدولية.. حماية لـ نتنياهو وجالانت أم تقويض للعدالة؟
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
أقر مجلس النواب الأمريكي قانونًا يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، وذلك ردًا على إصدارها مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
القانون، الذي حظي بدعم كبير من الجمهوريين وبعض الديمقراطيين، يعكس معارضة قوية داخل الكونجرس لأي إجراءات تُتخذ ضد قادة إسرائيل.
ومن جهتها، تؤكد المحكمة الجنائية الدولية التزامها التام بمعايير العدالة الدولية واستقلاليتها، في حين تواصل إسرائيل رفضها القاطع للاتهامات الموجهة إليها من المحكمة.
ومن جانبه، استنكر الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب الأمريكي لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية. وأكد أن هذا القانون يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، معتبراً أنه يمثل خطوة خطيرة تهدد العدالة الدولية.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أوضح الدكتور مهران أن هذا التشريع يأتي في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف عدوانها على غزة، خاصة مع انضمام المزيد من الدول لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، والتي تتهمها بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وفقًا للمادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وأشار إلى أن محاولة عرقلة عمل المحكمة الجنائية الدولية تعتبر جريمة بموجب المادة 70 من نظام روما الأساسي، التي تحظر أي أفعال تعيق تحقيقات المحكمة أو إجراءاتها القضائية. كما أن هذه المحاولات تتناقض مع المادة 18 من اتفاقية فيينا، التي تلزم الدول بعدم إفراغ المعاهدات الدولية من موضوعها وغرضها.
وأوضح الدكتور مهران أن توقيت هذا القانون يبدو كأنه محاولة واضحة لحماية المسؤولين الإسرائيليين من الملاحقة القانونية على جرائم الحرب المرتكبة في غزة. وأكد أن المادة 5 من نظام روما الأساسي تمنح المحكمة الجنائية الدولية اختصاصًا للنظر في جرائم الحرب، الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة الجماعية، مما يجعل هذه الضغوط الأمريكية خطوة تهدف إلى تقويض العدالة الدولية.
وأضاف أن تزايد الدول المنضمة لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل يعتمد على المادة 63 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، والتي تتيح للدول التدخل في القضايا المتعلقة بتفسير المعاهدات الدولية.
تعارض مع الاتفاقيات الدوليةوأشار الدكتور مهران إلى أن منع قضاة ومسؤولي المحكمة من دخول الأراضي الأمريكية يتعارض مع المادة 48 من نظام روما الأساسي، التي تضمن للموظفين الدوليين الحصانات اللازمة لأداء مهامهم. كما أن التهديد بإلغاء تمويل المحكمة يشكل انتهاكًا للمادة 119 من نظام روما الأساسي، التي تنظم آليات حل النزاعات المتعلقة بوظائف المحكمة القضائية، ويقوض استقلالية المحكمة بشكل خطير.
وشدد الدكتور مهران على أن الضغط الأمريكي على المحكمة يمثل شكلًا من أشكال التهديد المحظور بموجب القانون الدولي، مؤكدًا أن استمرار إسرائيل في تجاهل قرارات مجلس الأمن وأوامر محكمة العدل الدولية يمثل انتهاكًا واضحًا للمادة 94 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تلزم الدول بتنفيذ أحكام محكمة العدل الدولية.
وفي ختام تصريحاته، دعا الدكتور مهران المجتمع الدولي إلى التصدي لهذه المحاولات لتقويض العدالة الدولية، مؤكدًا أن المادة 1 من ميثاق الأمم المتحدة تجعل تحقيق العدالة أحد الأهداف الرئيسية للمنظمة الدولية. وحذر من أن استمرار مثل هذه الضغوط يهدد النظام القانوني الدولي بأكمله، ويؤكد ضرورة تعزيز دعم المحكمة الجنائية الدولية لضمان استقلاليتها وحماية دورها في تحقيق العدالة العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل المحكمة الجنائية الدولية الكونجرس المحكمة الجنائية المزيد المحکمة الجنائیة الدولیة من نظام روما الأساسی العدالة الدولیة العدل الدولیة الدکتور مهران
إقرأ أيضاً:
المحكمة الجنائية الدولية تصدر حكمًا مخففًا على “علي كوشيب” قائد الجنجويد في السودان بإرتكاب جرائم في دارفور
لاهاي – متابعات تاق برس- وكالات – قضت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ، اليوم الثلاثاء بالسجن 20 عامًا، على محمد علي عبد الرحمن المعروف بـ”علي كوشيب” قائد الجنجويد الاو ،بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال النزاع في إقليم دارفور بالسودان عامي 2003 و2004.
وذكر ممثلو الاتهام أن كوشيب (76 عاما)، ارتكب جرائم قتل وإصدار أوامر لآخرين بارتكاب جرائم جماعية.
وأدين كوشيب في أكتوبر بما يصل إلى 27 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل القتل والتعذيب وتدبير عمليات اغتصاب وفظائع أخرى نسبت إلى ميليشيات الجنجويد في دارفور قبل أكثر من 20 عاماً.
وخلال جلسة علنية في لاهاي، خلصت الدائرة الابتدائية الأولى إلى أن “كوشيب” مذنب في 20 تهمة تتعلق بجرائم حرب، من بينها القتل والاضطهاد والاغتصاب.
وأوضحت المحكمة أن كوشيب ارتكب بعض هذه الجرائم بنفسه، مشيرة إلى أن مبادرته بتسليم نفسه لا تشكل سوى عامل محدود في تخفيف العقوبة. فيما رفضت المحكمة جميع طلبات الدفاع التي سعت لتخفيف العقوبة.
جاءت هذه الجلسة في إطار الإجراءات الختامية للقضية، بعد أكثر من عامين من الاستماع إلى الشهود وتقديم المرافعات، وتعد هذه أول قضية تتعلق بجرائم الحرب في دارفور.
وأعلنت الدائرة الابتدائية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية خلال جلسة استماع علنية بمقرها في لاهاي، الحكم بذنب “كوشيب” في 20 تهمة تتعلق بجرائم حرب، كما أشارت إلى أن قائد الجنجويد ارتكب جرائم ضد الإنسانية، وطالب الادعاء بسجن كوشيب مدى الحياة.
وقال ممثل الادعاء جوليان نيكولز في جلسة خاصة عُقدت لتحديد الحكم على كوشيب إنه استخدم في إحدى المرات فأسا لقتل شخصين، وأضاف أنه لعب دورا كبيرا في ارتكاب الانتهاكات التي شهدها إقليم دارفور منذ أكثر من 20 عاما.
ويحاكم قائد الجنجويد الاول في السودان في 31 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت بين أغسطس 2003 وأبريل 2004 في إقليم دارفور غرب السودان، الذي شهد نزاعات دامية منذ 2003، في أيام حكم حزب المؤتمر الوطني المحلول بقيادة عمر البشير، وقتل خلال المعارك آلاف من المدنيين.
كوشيب وآخرين.
واتُهم بلعب دور قيادي في الهجمات المنهجية التي نفذتها الجنجويد بالتعاون مع القوات السودانية ضد المدنيين من جماعات الفور والمساليت والزغاوة العرقية في دارفور بين عامي 2003 و2004، وتطلب المحكمة الجنائية عدد من قيادات النظام السابق المثول أمامها، من بينهم الرئيس السابق عمر البشير، ووزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين، ووزير الدولة للداخلية السابق أحمد هارون، حيث تتهمهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
وقال قضاة المحكمة الجنائية ان العقوبة جاءت مخففة لجهة أن المدان كوشيب سلم نفسه للمحكمة، كما أنه كان حسن السلوك خلال المحاكمات وفي فترة الاحتجاز.
كوشيب كان سلّم نفسه للمحكمة الدولية في يونيو 2020، في أفريقيا الوسطى.
وأشار مكتب الادعاء إلى أن الحكم على المدان ب(20) عاما عقوبة لا تتناسب مع الجرائم التي ارتكبها، وقال المكتب في بيان ” سنراجع القرار بعناية لتقييمه وتحديد ما إذا كان من المناسب اتخاذ إجراءات قانونية إضافية”.
كان مكتب الادعاء قد التمس توقيع عقوبة السجن المؤبد على كوشيب نظرًا للجسامة الاستثنائية للجرائم التي أدين بها، والتي شملت القتل والاغتصاب والتعذيب والاضطهاد وجرائم أخرى ارتُكبت بدرجة عالية من الوحشية والعنف، سواء بصفته مرتكبًا مباشرًا أو شريكًا في ارتكابها أو آمراً بارتكابها،ومن بين العوامل التي استند إليها مكتب الادعاء في طلبه للعقوبة المؤبدة، العدد الكبير من الضحايا، بما في ذلك مائتان وثلاثة عشر شخصًا من أهالي دارفور الذين قُتلوا، ومن بينهم أطفال، وست عشرة امرأة وفتاة تعرضن للاغتصاب، إضافة إلى ارتكاب أفعال بوحشية خاصة، والانتشار الجغرافي للجرائم، والفترة الزمنية الممتدة التي ارتُكبت خلالها.
ويؤكد مكتب الادعاء مجددًا التزامه بتحقيق المساءلة في الوضع في دارفور، حيث لا تزال التحقيقات جارية، ويواصل المكتب عمله المكثف في التحقيق في الأحداث الأخيرة، ولا سيما في مدينتي الجنينة والفاشر، لضمان تقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة.
وكان كوشيب قد سلّم نفسه إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2020 عقب سقوط الرئيس السوداني السابق عمر البشير، بعد أكثر من اثني عشر عاماً من الإفلات من الاعتقال.
وافتتحت المحاكمة أمام الدائرة الابتدائية الأولى في 5 أبريل 2022، حيث استمعت المحكمة إلى 74 شاهداً (56 من جانب الادعاء، و17 من الدفاع، وأحد الضحايا المشاركين عبر ممثليه القانونيين).
المحكمة الجنائية الدوليةجرائم دارفورعلي كوشيب