عقد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لقاء مع كل من الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء، والمحامي عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.


جاء ذلك بحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس، لاستعراض ما انتهت إليه لجنة الشئون الصحية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.


من جانبه أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على أهمية دراسة المقترحات المقدمة من النقابات المختصة خاصة نقابة الأطباء على مشروع القانون.


وأشاد الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، باستجابة لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم لعدد من طلبات نقابة الأطباء، متطلعًا بأن تكون المناقشات اثناء نظر مشروع القانون بالجلسة العامة للمجلس منفتحة على باقى آراء نقابة الأطباء.


ووافقت لجنة الصحة بمجلس النواب مؤخرًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، وأدخلت عددًا من التعديلات اللازمة عليه تلبية لمطالب النقابات الطبية المختصة خاصة نقابة الأطباء، وتعكف اللجنة حاليًا على إعداد تقرير بشأنه تمهيدًا لعرضه على المجلس في الجلسات العامة.


ووافق مجلس النواب على الفصل التاسع من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي ينظم ضوابط التصرف في الأشياء المضبوطة.


وتنص المادة 135 من مشروع القانون على أن “يجوز الأمر برد الأشياء المضبوطة، ولو قبل صدور الحكم في الدعوى، ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى أو محلًا للمصادرة”.


بينما نصت المادة (١٣٦): يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، ولمحكمة الموضوع وحدها أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى”.


وتنص المادة (۱۳۷ على أن “يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها، أما الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها يكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة، ما لم يكن لمن ضبطت معه الحق قانونا في حبسها”.


بينما تنص المادة (۱۳۸) على أن “لا يمنع الأمر بالرد ذوي الشأن من المطالبة أمام المحاكم المدنية بما لهم من حقوق، وإذا كان الأمر بالرد قد صدر من المحكمة بناء على طلب أي من المتهم أو المدعى بالحقوق المدنية في مواجهة الآخر فلا يجوز المطالبة به أمام المحاكم المدنية.


“أما المادة ۱۳۹تنص على أن “يجوز الأمر بالرد ولو من غير طلب. ولا يجوز للنيابة العامة أو قاضي التحقيق الأمر بالرد عند المنازعة، ويرفع الأمر في هذه الحالة أو في حالة وجود شك فيمن له الحق في تسلم الشيء إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، بناء على طلب ذوي الشأن لتأمر بما تراه”.


فيما تنص المادة (١٤٠): يجب عند صدور أمر بالحفظ أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن يُفصل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة وكذلك الحال عند الحكم في الدعوى إذا حصلت المطالبة بالرد أمام المحكمة.


بينما نصت المادة (١٤١) يجوز لمحكمة الموضوع أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة أن تحيل الأمر في شأن الرد إلى المحكمة المدنية إذا رأت موجبًا لذلك، وفي هذه الحالة يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الحراسة أو اتخاذ إجراءات تحفظية أخرى نحوها”.


وتنص المادة (١٤٢) إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته أو لم يطلبه صاحبه خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء الدعوى، يجوز للنيابة العامة أن تأمر ببيعه بأحد الطرق المقررة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ۱۸۲ لسنة ۲۰۱۸ متى سمحت بذلك مقتضيات الدعوى، ويكون لصاحبه الحق في أن يطالب بالثمن الذي بيع به بعد خصم النفقات والمصروفات”

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الحقوق المدنية الجلسة العامة للمجلس المسئولية الطبية النقابات الطبية لجنة الشئون الصحية مجلس النواب نقابة الأطباء الأشیاء المضبوطة نقابة الأطباء مشروع القانون الأمر بالرد على أن

إقرأ أيضاً:

منظمة العفو الدولية تحذر العراق من تمرير قانون يقمع حرية التعبير والتظاهرات السلمية

آخر تحديث: 2 غشت 2025 - 10:48 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذّرت منظمة العفو الدولية، السبت، من أن مشروع القانون المطروح أمام البرلمان العراقي قد يشكّل انتكاسة خطيرة للحريات العامة في البلاد، داعيةً النواب إلى رفضه أو تعديله بما ينسجم مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها العراق.وذكرت المنظمة في تقرير ، أن “مجلس النواب العراقي من المقرر أن يناقش قانوناً جديداً قد يفرض قيوداً غير مبررة على حرية التعبير والتجمع السلمي”، مشيرة إلى أن “القانون المقترح يهدد بمزيد من تقييد الفضاء المدني، ويضفي الطابع الرسمي على ممارسات القمع المتزايدة التي تشهدها البلاد في السنوات الأخيرة”.واوضحت الباحثة في شؤون العراق بمنظمة العفو، رزاوز صالحي، أن “على النواب التصويت ضد أي تشريع يضيف أدوات جديدة للسلطات تقوّض حرية التعبير أو التجمع”، مؤكدة أن “مشروع القانون بصيغته الحالية يتعارض مع التزامات العراق الدستورية والدولية”.وأضافت صالحي، أن “الصحفيين والنشطاء في العراق يواجهون بالفعل تهديدات ومضايقات واعتقالات تعسفية، على خلفية تعبيرهم عن آراء مشروعة”، لافتة إلى أن “السلطات تعتمد على مواد غامضة في قانون العقوبات مثل التشهير والمساس بالنظام العام لقمع الأصوات المعارضة”.وتابعت المنظمة، أن “عملية إعداد مشروع القانون جرت في أجواء من السرية، دون مشاورات حقيقية مع المجتمع المدني”، محذّرة من أن “عدم الشفافية في هذا المسار التشريعي يُنذر بفرض مزيد من القيود، خاصة وأن النص القانوني لا يوفّر ضمانات فعلية لحماية الحريات الأساسية”. وبحسب التقرير، فإن “مشروع القانون كان قد خضع لقراءتين سابقتين في البرلمان، الأولى بتاريخ 3 كانون الأول 2022، والثانية في 9 أيار 2023، وسط اعتراضات من منظمات حقوقية وأطراف في المجتمع المدني، التي حذّرت من أن القانون قد يُستخدم لتجريم الاحتجاجات السلمية والنقد العلني للسلطات”.ولفتت المنظمة الى، أن “تعديل عنوان القانون إلى (قانون التظاهر السلمي)، بعد أن كان يتضمن صراحة (حرية التعبير)، يمثل تراجعاً واضحاً عن مبدأ حماية الرأي”، مبينة أن “هذه الخطوة قد تكون محاولة لتقليص نطاق الحقوق التي يُفترض أن يحميها القانون”. ودعت المنظمة ، مجلس النواب العراقي إلى “إعادة النظر بالنصوص المطروحة، وحذف أي بنود أو تعابير فضفاضة مثل (الإخلال بالآداب العامة) أو (المساس بالنظام العام)، والتي يمكن تأويلها بطرق تُتيح إسكات الأصوات المعارضة”. وأكدت أن “أي قانون جديد يجب أن يتوافق بالكامل مع المادتين 38 و39 من الدستور العراقي، ومع التزامات العراق في إطار العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، منوهة الى ان “جلسة البرلمان المقبلة تشكل اختباراً حقيقياً للسلطات التشريعية في احترام الحقوق والحريات، أو ترسيخ نهج قانوني يقود إلى مزيد من القمع والتضييق”. وأصدرت لجنة حقوق الإنسان النيابية، يوم الخميس الماضي، بيانا أوضحت فيه أن مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، لا يحد من التظاهر، بعد إجراء تعديلات عليه وإلغاء الفقرات التي تتضمن عقوبات جزائية وأخذ موافقات، فضلا عن تغيير أسمه، للحفاظ على حرية التعبير.كما اتهمت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين، يوم الخميس الماضي، مجلس النواب بأنه “يتعمد” عدم نشر مشروع قانون حرية التعبير والذي تم وضعه على جدول أعمال مجلس النواب لغرض مناقشته في جلسة الثاني من شهر آب/ أغسطس الجاري.

مقالات مشابهة

  • متى يتم اعتبار قانون الإيجار القديم نافذًا رسميًا؟.. «إسكان النواب» توضح
  • منظمة العفو الدولية تحذر العراق من تمرير قانون يقمع حرية التعبير والتظاهرات السلمية
  • تشابك بالأيدي في عمومية اتحاد المهن الطبية | تفاصيل مثيرة
  • هل يبدأ تطبيق قانون الإيجار القديم بعد مرور 30 يوم على إقراره؟.. اعرف التفاصيل
  • بعد شهر من إقراره .. هل يتم تطبيق قانون الإيجار القديم اليوم؟
  • المحكمة الاتحادية بالرئاسة الجديدة ” بس” ترد بالدعاوى
  • منظمة صحفية: مجلس النواب العراقي يتعمد عدم نشر مسودة مشروع قانون حرية التعبير
  • انتهاء مهلة الـ30 يوم غدا..موعد تطبيق قانون الإيجار القديم وزيادة 250 جنيها
  • رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية: تحريك الدعوى العامة بحق بعض مرتكبي الانتهاكات تمّ بالتشاور معنا
  • سليم عون ينتقد المادة 37 من مشروع قانون إصلاح المصارف: لا تشكل أبداً ضمانة للمودعين