محافظ الغربية يوجه بتكثيف الرقابة على الأسواق
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، اجتماعا لمناقشة جهود المحافظة لمراقبة الأسواق، تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية وذلك بحضور العقيد عمرو الطوخي رئيس مباحث التموين، السيد محمد أبو هاشم مدير مديرية التموين، الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة، الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري، المهندسة حنان عامر مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالغربية
وخلال الاجتماع شدد المحافظ على تكثيف الجولات والحملات الميدانية على منافذ البيع المختلفة من قبل اللجان المعنية بمتابعة ومراقبة الأسواق وذلك من خلال حزمة من الإجراءات وعلى رأسها مقارنة فواتير السلع لدى كافة المحال التجارية ومنافذ البيع بأسعار الشراء المكتوبة على السلع دون وجود أي مبالغة في الأسعار مع إلزام تجار الجملة بإعطاء تجار التجزئة فواتير بقيمة المواد المباعة إليهم حتى يتسنى المقارنة والتأكد من السعر.
كما وجهه بتفعيل دور الرقابة التجارية لحماية المستهلك من أساليب التلاعب والغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات القياسية مؤكدا أن صحة وسلامة المواطنين ووصول الدعم لمستحقيه وضبط الأسواق تعد أحد الملفات المهمة التي توليها المحافظة أهمية بالغة.
وأكد رحمي خلال الاجتماع على ضرورة تكاتف جميع الجهود، والتنسيق بين جميع الجهات المعنية، لتكثيف الحملات التموينية والرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، وأماكن تداول السلع الغذائية لضبط الأسعار، والتأكد من وزن رغيف الخبز، ومطابقته للاشتراطات والمواصفات الموضوعة.
كما شدد المحافظ على أهمية توعية الجمهور بالإبلاغ الفوري عن الأسعار المرتفعة وأماكن بيعها وكذلك مخازن محتكري السلع بهدف رفع أسعارها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ الغربية تكثيف الرقابة على الأسواق
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تلزم جميع الأنشطة التجارية بـ«الدفع الإلكتروني» لضمان الشفافية
أصدرت وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية بيانًا يقضي بإلزام جميع الأنشطة التجارية والشركات والتوكيلات الملاحية باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تنظيم النشاط التجاري وتعزيز منظومة الدفع الإلكتروني، واستنادًا إلى التشريعات النافذة، وعلى الأخص قانون العقوبات الليبي وتعديلاته، والقانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف، والنظم الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي حول الدفع الإلكتروني، والقانون رقم (23) لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري ولائحته التنفيذية، وأحكام المادة (167) من قانون العقوبات، التي تنص على معاقبة كل من يخالف الأوامر المشروعة لحفظ العدالة والنظام والسلامة العامة والصحة.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الالتزام باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني يُعد شرطًا أساسيًا لمزاولة الأنشطة التجارية، بما في ذلك شركات التوكيلات الملاحية، مشيرة إلى أنها ستباشر اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي نشاط تجاري يثبت امتناعه عن قبول الدفع الإلكتروني، بما يشمل سحب وإلغاء أذونات مزاولة النشاط.