الإفتاء توضح حكم تأجير ذهب الزفاف
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
كتب- حسن مرسي:
أوضح الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم تأجير ذهب الزفاف.
خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، بين ربيع أن الحكم الشرعي في تأجير الذهب يرتبط بحالته، فإذا كان الذهب خامًا، أي في حالته الطبيعية قبل التصنيع، فإن حكمه يختلف عن الذهب المصوغ، فالذهب الخام يعتبر كنزًا، وحكمه يختلف عن حكم السلع المتداولة.
أما الذهب المصوغ، أي الذي تم تشكيله وتحويله إلى حلي ومجوهرات، فيعتبر سلعة تجارية، وبالتالي، يجوز تأجيره شريطة أن يتم إعادته إلى صاحبه بنفس حالته التي كان عليها عند الإيجار، دون أي نقص أو زيادة.
وأكد الدكتور ربيع أن الحديث الشريف الذي ينص على "الذهب بالذهب" يخص المعاملات التي تتم بالذهب الخام، وليس الذهب المصوغ، فبعد أن يتم تشكيل الذهب وتحويله إلى حلي، فإنه يخضع لأحكام البيع والشراء والتأجير مثل أي سلعة أخرى.
اقرأ أيضا..
تنويه من الأرصاد بشأن حالة الطقس غدًا: شبورة ضبابية وأمطار رعدية بهذه المناطق
بعد زيادة الأسعار للمصريين والأجانب.. 15 صورة لبرج القاهرة
"الأعلى للإعلام" وهيئة الدواء: منع نشر إعلانات الأدوية دون موافقة مسبقة
وفاة وحيد سعودي خبير الأرصاد الجوية السابق
الدكتور هشام ربيع أمين الفتوى بدار الإفتاء حكم تأجير ذهب الزفاف تأجير ذهب الزفاف
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنصيب ترامب صفقة غزة نظام البكالوريا الجديد مسلسلات رمضان 2025 سعر الدولار معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب سكن لكل المصريين الحرب على غزة سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 الدكتور هشام ربيع أمين الفتوى بدار الإفتاء أمین الفتوى
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الرجوع في الصدقة الجارية؟.. المفتي يوضح الحكم الشرعي
أجاب الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، على استفسار من إحدى المؤسسات الخيرية غير الهادفة للربح، حول مدى جواز رجوع بعض المتبرعين في تبرعاتهم، خاصة تلك المصنفة كصدقة جارية، بعد مرور فترة من تقديمها، دون تقديم مبررات قانونية واضحة، حيث أشار بعضهم إلى أنهم تبرعوا عن طريق الخطأ من خلال ماكينات الصراف الآلي، وهو ما اعتبرته المؤسسة أمرًا مستبعدًا نظرًا لتعقيد خطوات التبرع الإلكتروني.
وأوضحت المؤسسة أنها تلجأ إلى دار الإفتاء للفصل في هذه المسألة من الناحية الشرعية، قبل الرد على المتبرعين.
وفي فتواه عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، أكد الدكتور نظير عياد أن الرجوع في صدقة النافلة قبل أن تصل إلى المتبرع إليه أو تُصرف في مصارفها أمر جائز شرعًا، أما بعد صرفها أو قبضها من الجهة المستفيدة، فلا يجوز الرجوع فيها بإجماع الفقهاء.
وأضاف: إذا تم التبرع عن طريق الخطأ، سواء في التحويل أو في تحديد قيمة التبرع، فيجوز شرعًا للمتبرع أن يسترد هذا المال من المؤسسة، سواء تم التصرف فيه أم لا.
أما إذا لم يكن هناك خطأ وكان المال قد وُجّه إلى مصرفه المحدد، فلا يجوز الرجوع فيه.
وفي حديث تليفزيونيّ.. وجه الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، رسالة مؤثرة إلى الأمة الإسلامية بمناسبة الأيام المباركة، دعا فيها إلى إحياء معاني الرحمة والتكافل، وخاصة تجاه الأطفال الذين يعانون من آثار الطلاق أو اليُتم، مؤكدًا أن الخلافات بين الكبار يجب ألا تسقط بلاءها على أرواح الصغار.
وقال المفتي في رسالة وجهها اليوم، "أيها الإخوة الكرام، في هذه الأيام المباركة، لا تنسوا أطفالنا الذين فقدوا مَن كان يهديهم الفرح، أو الذين تفرقت بهم دروب الحياة بين أب وأم فرّق بينهما الخصام أو الطلاق، تذكروا أن النفقة على الأولاد دين لا يسقطه الطلاق، والسؤال عنهم فرض لا يمنعه غياب، والعدل في العطاء واجب لا يبرره خصام".
وأضاف: "ارحموا قلوبًا غضّة لا ذنب لها، ولا تجعلوا خلافات الكبار عبئًا على أرواح الأبرياء من الصغار، وانتبهوا أيضًا لأولئك الذين أثقلهم الفقر وغلبتهم الحاجة، وسترهم التعفف عن السؤال؛ فإن بهجة العيد لا تكتمل إلا إذا وجد المحرومون في كرم إخوانهم ما يغنيهم عن ذلّ السؤال ويقيهم شعور الخذلان".
وأكد الدكتور نظير عياد أن من رحمة الشريعة واتساعها أنه يجوز التصدق بكامل الأضحية إذا كثر المحتاجون واشتدت الحاجة، في ضوء مقاصد الإسلام التي تقدم مصلحة المحتاجين وتخفيف معاناتهم.