المشدد 6 سنوات لمتهمين بالاتجار في المواد المخدرة بالشرقية
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار هيثم حسن الضوي، وعضوية المستشارين باسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلوانى، ومصطفى حسن عشيش، وسكرتارية محمد عفت؛ متهمين اثنين بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة مالية 100 ألف جنيه لكل منهما، ومصادرة المضبوطات وألزمتهما المصاريف الجنائية، لاتهامهما في القضية رقم 15143 لسنة 2024 جنايات مركز بلبيس، والمقيدة برقم 5467 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق، بحيازة جوهر الحشيش المخدر بقصد الإتجار.
تعود أحداث القضية لشهر أغسطس من العام المنقضي، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام كل من«إسلام. م. ح»، 38 عامًا، و «وسام. م. س» 41 عامًا، بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم بنطاق المركز.
وبتقنين الإجراءات، ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وبحوزتهما كمية لجوهر الحشيش المخدر، ومبلغ مالي، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلة تجارتهم الغير مشروعة.
تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهما إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.
وفي سياق آخر، أيدت محكمة جنايات الزقازيق الاستئنافية، برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين حمدى على طلبة، ووليد محمد مهدى، وحازم بشير عبد العال، وسكرتارية سامى سمير، وأحمد البنا؛ حكم محكمة أول درجة، بمعاقبة «عامل خردة» بالسجن المؤبد، لاتهامه في القضية رقم 507 لسنة 2024جنايات قسم شرطة فاقوس، والمقيدة برقم 495 لسنة 2024 كلي شمال الزقازيق، بقتل طالب طعنًا بسلاح أبيض بمدينة فاقوس.
تعود أحداث القضية لشهر يناير من العام الجاري، عندما أحالت النيابة العامة المتهم «أيمن. ص. ع» 19 عامًا، عامل خردة، والمقيم بدائرة قسم فاقوس، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق، لاتهامه بقتل المجني عليه «حسن. الـ. ع» 17 عامًا، طالب ومقيم بذات الناحية؛ وذلك بسبب خلافات سابقة.
وأسند أمر الإحالة إلى المتهم قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية على قتله، وأعد لذلك الغرض سلاحا أبيض «سكين»، وما إن ظفر به قام المتهم بضربه في منتصف صدره قاصدا قتله، لخلافات سابقة فيما بينهما، فأحدث به الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالت المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق، والتي أصدرت حكمها المتقدم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جوهر الحشيش الاتجار بلبيس التحقيقات جنايات الزقازيق محکمة جنایات الزقازیق النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
حبسها بغرفة الخزين.. إحالة المتهم بتعذيب زوجته صعقا بالكهرباء للجنايات
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية الزوج المتهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء إلي محكمة الجنايات
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة احتجز المتهم زوجته المجني عليها بدون امر احد الحكام المختصين بذلك بأن غلق عليها الأبواب بالوحدة السكنية خاصته ولم يترك لها مخرجاً وتزامن مع ذلك تعذيبه لها بدنياً بان تعدي عليها ضرباً بسلاح أبيض فضاق عليها الخناق ولم تجد لها مفراً غير ناهزة المنزل فسقطت من علو فحدثت اصابتها المثبته بالتقارير الطبية
كما أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش - الميثامفيتامين - الامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز سلاحاً ابيضاً " عصا - سلك كهربائي بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.