حيثيات حبس عمر زهران.. أدلة الإدانة تنفي الدفوع بتلفيق التهمة
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
أودعت محكمة جنح مستأنف الجيزة، حيثيات حكمها بتخفيف عقوبة الحبس الصادرة بحق المخرج عمر زهران إلى سنة واحدة مع الشغل بدلًا من السنتين، في القضية المتهم فيها بسرقة مجوهرات شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، والتي بلغت قيمتها حوالي 2.5 مليون دولار.
وقالت المحكمة إنها انعقدت يوم الأربعاء 8 يناير 2025، وقامت بتعديل الحكم الابتدائي في قضية سرقة المنقولات، حيث قررت المحكمة تخفيف العقوبة ضد المتهم عمر زكريا إمام زهران من سنتين إلى سنة واحدة مع الشغل، في حين تم تأييد الحكم الصادر في الدعوى المدنية والذي يلزم المتهم بدفع تعويض للمدعية بالحق المدني قدره 40 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم وزميله تهمة الاشتراك في سرقة المنقولات المملوكة للمدعية شاليمار حسن عباس شربتلي، والتي تمت خلال قيام المتهم بأداء خدمة عامة في منزل المجني عليها. وقد أصدرت محكمة أول درجة حكمها بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ، مع إلزامه بدفع التعويضات.
وتقدم المتهم بطعن استئنافي تم النظر فيه في جلسة 25 ديسمبر 2024، حيث دفع محامو الدفاع ببطلان الإجراءات وطلبوا تعديل القيد والوصف القانوني للاتهام، كما طالبوا بالبراءة. وفي جلسة 1 يناير 2025، قدم الدفاع دفوعاً متنوعة تتعلق ببطلان القبض والتفتيش وعدم تطابق المسروقات مع البلاغ المقدم من المجني عليها.
من جانبه، طالب وكيل المدعية بالحق المدني بتأييد الحكم الابتدائي، حيث قررت المحكمة في النهاية قبول الاستئناف شكلاً، وتأييد الحكم في الدعوى المدنية، مع تعديل العقوبة في الدعوى الجنائية إلى سنة واحدة مع الشغل، بالإضافة إلى تأكيد إلزام المتهم بالمصاريف الجنائية والمدنية.
وفي هذا السياق، أكدت المحكمة الاستئنافية أنه وفقًا للفقه القضائي والقانوني، فإنه ليس من الضروري أن تذكر المحكمة الاستئنافية أسباب الحكم في قضائها الجديد، بل يكفيها الإحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي.
وقد جاء في حيثيات الحكم أن المحكمة إذا رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها، فلا يلزمها ذكر تلك الأسباب في حكمها الاستئنافي، بل تكفي الإحالة إليها، إذ إن الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها كما اعتبرت المحكمة أن القرار الذي أصدرته محكمة أول درجة جاء متماشيًا مع مقتضيات القانون.
وأكدت المحكمة أن الدفع المقدم من الدفاع حول "تلفيق التهمة" لا يتطلب ردًا صريحًا من المحكمة، حيث تم الرد ضمنًا من خلال الإدانة، بناءً على الأدلة المقدمة في التحقيقات.
كما تطرقت المحكمة إلى سلطتها في تقدير الأدلة والشهادات، مؤكدة أنها تعتمد على ما يتوافق مع التحريات والأدلة المقدمة، ولا يجوز للطعن في هذه الأمور أمام محكمة النقض ما دام الحكم صادرًا بناءً على وقائع ثابتة في التحقيقات.
وخلصت المحكمة إلى أن التهمة ثابتة بحق المتهم بناءً على الأدلة المقدمة، حيث أكدت أن دفاع المتهم لم يقدم جديدًا يمكن أن يؤثر على سلامة الحكم، ليتم تأييد الحكم في الشق الجنائي مع تعديل العقوبة كما تم ذكره.
ومتى كان ذلك وكان الثابت للمحكمة وقد تبين للمعلمة ابان المحاكمة الجنائية أن المتهم يعاني من سوء حالته الصحية ونظرا لكبير السن كما انه لم يكن لديه ثمة سوابق جنائية و ما شاهدة من إجراءات تحقيق و محاكمة وتوقيع العقوبة، عليه الأمر الذي ترى معه المحكمة أن تأخذ المتهم بعين الرأفة، وتقضى بتخفيف العقوبة المقضي بها في الحكم المستأنف، وذلك بالاكتفاء بحبس المتهم سنة مع الشغل عملًا بالحق المخول لها بنص المادة 3/117 من قانون الإجراءات الجنائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سرقة حيثيات عقوبة الحبس مجوهرات شاليمار شربتلي المزيد مع الشغل
إقرأ أيضاً:
"سكرين شوت مش دليل طلاق".. محامية تكشف مفاجآت عن أدلة الخيانة على السوشيال
أكدت المحامية دينا عدلي، الخبيرة في القانون، حسين أن أدلة الخيانة أو الخلافات الزوجية المستخرجة من وسائل التواصل الاجتماعي مثل "السكرين شوت"، الفيديوهات، أو الرسائل الصوتية، لا يتم الاعتداد بها فورياً أمام محكمة الأسرة، مشددة على أن هناك مساراً قانونياً محدداً يجب اتباعه قبل استخدام هذه الأدلة في قضايا الأحوال الشخصية.
وقالت خلال لقائها مع الإعلامي شريف نورالدين والإعلامية آية شعيب في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الجرائم الإلكترونية وما يحدث عبر "السوشيال ميديا" تعتبر جرائم منفصلة تماماً عن اختصاص قانون الأحوال الشخصية، ولها محاكم مختصة وهي "المحاكم الاقتصادية".
وأضافت: "لكي يتم استخدام المحادثات أو المنشورات كدليل في قضايا الأسرة، يجب أولاً إثبات صحتها ومصداقيتها أمام المحكمة الاقتصادية، للتأكد من أن هذه الرسائل صدرت بالفعل من الهاتف أو الحساب الشخصي للطرف الآخر، وأنه لم يتعرض للاختراق "الهاكر" أو انتحال الشخصية".
وأوضحت: "محكمة الأسرة معنية في المقام الأول بالحقوق الشرعية مثل النفقة، المسكن، الحضانة، وإثبات الزواج أو الطلاق، وليست معنية بالفصل في الجرائم التكنولوجية. لذلك، لا يمكن الذهاب لمحكمة الأسرة مباشرة بـ"سكرين شوت" لطلب الطلاق، بل يجب الحصول أولاً على حكم يثبت صحة الواقعة من المحكمة المختصة بجرائم الإنترنت".
وحذرت من خطورة النشر العلني للخلافات أو الرسائل الخاصة، مشيرة إلى أن قيام أحد الطرفين بنشر رسائل خاصة أو توجيه سب وقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي يضعه تحت طائلة القانون في قضايا التشهير وانتهاك الخصوصية، وهي جرائم لها عقوبات رادعة في القانون المصري.
اقرأ المزيد..