اعلن تجمع  مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان، "التصدي لاي جهة  ومن أي نوع كانت  وبخاصة تلك الجهات التي تتدعي حماية حقوق المستأجرين، وتحاول عرقلة اعادة الحق لاصحابه وبالتحديد  حقوق المالكين القدامى".

وقال في بيان: "اما في ما ورد في بيان لجنة  المستأجرين القدامى ، ورفضه  جملة وتفصيلا،  وخصوصا  ما يحتويه من تشويه وتضليل  في بيانهم في الأماكن غير السكنية وأكد  أن الضرر وقع  على جميع  اللبنانيين  دون استثناء، وتضررت مصالحهم  والفئة الأكثر تضررا  المالكين القدامى الذين  لم يخسروا فقط ابنيتهم وجنى عمرهم فحسب، اذ ان الخسارة قد وقعت منذ اكثر من 75 سنة  بتقييد ملكيتهم، وان  من يجب التعويض  عنه  هو المالك القديم  لانه ليس له ذنب بهذه الحرب".



وأكد  أن " الدستور اللبناني قد حمى الملكية الفردية في مقدمته وفي المادة 15  منه، وأن  دولة القانون والإصلاحات  التي تمسك بها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة المكلف القاضي  نواف سلام أنهما لن  يخالفا ما ذكر بالدستور اللبناني. وهذا ما  أكده و  تطرق اليه المجلس الدستوري عند تقديم الطعن  بعدم  دستورية التمديد أماكن الإيجارات غير السكنية  : " إن ما حصل طيلة  أكثر من 70 سنة هو تعسف مستمر في الحد من حق الملكية الفردية من خلال قوانين إستثنائية متمادية التعرض لحرية التعاقد  كما علل المجلس   وأيضا  يجب ان يكون الأمان التشريعي عاماً وليس لصالح فئة على حساب الأمان لفئة أخرى  ـ وأيضا يجب أن تتوافر فيه الشروط القانونية فلا ينبع من قوانين استثنائية  وان كانت مستمرة  هي بطبيعتها ظرفية ( أي موقتة)".

واستغرب "مفهوم العدالة  التي  تطرقت اليها لجنة المستأجرين لغير السكني قائلا :  ان  قانون أماكن الإيجارات غير السكنية كان يجب ان يقر ضمن السلة الواحدة مع قانون أماكن الإيجارات السكنية  الصادر في العام 2014 ، الا انه تم تمديده لغاية العام 2018،  ثم  اعادوا  مرات عدة  وكانت آخرها قانون 243  الذي  مدد لمرة واحدة وأخيرة تمديد تلك الأماكن لغاية 30 / 6 / 2022  ويكون بالتالي  المستأجرين القدامى في الأماكن غير السكنية قد  استفادوا   بمدة تجاوزت 11 سنة على حساب المالك القديم،  الذي كان  مجبرا ومرغما لان حقه  في التصرف وتقرير مصير ملكيته  مقيدة وفقا لتمديدات غير دستورية لم تكن عادلة من الأساس". 

وأسف لبيان  لجنة المستأجرين القدامى عن  "أي زيادة  يتكلمون مربوطة بزيادة التضخم  التي لم تتجاوز 5%  من قيمة البدل ،  يعني اذا كان بدل الايجار السنوي  100 الف ليرة تصبح 100 وخمسة الالف ليرة أي  ما يقارب الدولار ونصف الدولار" ، مستغرباً "كيف  أن لمؤسسات وشركات وأصحاب مصارف ومدارس وادارات رسمية ومحامين وقضاة وغيرهم ، الذين يمارسون  تجارتهم ومهنتهم و يبيعون سلعهم حسب سعر السوق والسعر المتداول، بينما المالكين القدامى  يتقاضون بدلات سنوية مجانية ويحاسبون في  ضرائبهم ورسومهم استناداً الى  التخمينات  والقيمة التاجيرية على الأساس  السعر الحقيقي والمضاعف".

أصاف:"عليه، يجب  توحيد  قانون الإيجارات سواء في الأماكن غير السكنية او الأماكن السكنية  بموجب  القانون المدني هو  قانون الموجبات والعقود مؤكداً أن الإصلاحات  والانتعاش الاقتصادي والقطاع التاجيري والعقاري يأتي من باب  تحرير جميع  عقود الإيجارات الاستثنائية وكان على  الاجدر من  المستاجرين القدامى  ن يدركوا  أنهم تحت  ظل قانون بطبيعته  استثنائي ولا يمكن اأن يبقى الاستثناء الى أبد الابدين  وإستغلال  حق المالك  القديم الذي أجر ليستفيد وليس ليستغيث وبطبيعة الحال ان عقودهم وقتية ظرفية وليست إلى أبد الآبدين".

ختم :" آن الأوان لأن  يتحرر ما بقي من عقود إيجارات قديمة،  والا تبقى قاعدة استغلال حقوق من  حساب أي مواطن لبناني كما يجب الحد من الاثراء غير المشروع والمنافسة غير المشروعة على حساب  فئة أخرى من المالكين القدامى و تجار  الأماكن غير السكنية الجديدة التي تدفع على أساس السعر الحقيقي، ووفقا للعرض والطلب للسوق التاجيري وتحترم القانون وتطبقه".

المصدر

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

حقوق الموظفين.. مدة إجازة مرافقة الزوج أو الزوجة للعمل بالخارج

كفل قانون الخدمة المدنية، للموظف الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمرافقة الزوج أو الزوجة إذا رُخص لأي منهما بالسفر للعمل أو الدراسة أو الإقامة في الخارج، وذلك في إطار الحفاظ على استقرار الأسرة وتمكينها من البقاء معًا.

إجازة بدون مرتب في 3 حالات.. قانون الخدمة المدنية يحدد حقوق وشروط الموظفينإجازة ثورة 23 يوليو 2026.. موعد العطلة وعدد أيام الراحة للموظفين


وحدد القانون مدة هذه الإجازة وضوابط منحها، بما يوازن بين حقوق العامل ومتطلبات انتظام العمل داخل الجهات الإدارية.

ضوابط الحصول على اجازة للعمل بالخارج

ونص القانون على أم يُمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة فى الخارج، وفى جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة.

و يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التى يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقاً لحاجة العمل.

ولا يجوز فى البندين السابقين ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة، ولا تدخل مدد الإجازات المنصوص عليها فى هذين البندين ضمن المدد البينية اللازمة للترقية.

ومع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بقانون رقم (12) لسنة 1996، تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر فى المرة الواحدة وبحد أقصى ستة أعوام طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.

واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، تتحمل الوحدة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة.

طباعة شارك قانون الخدمة المدنية اجازة موظف العمل بالخارج قانون

مقالات مشابهة

  • يورجن كلوب يوقع عقود تدريب منتخب ألمانيا حتى 2030
  • حقوق الموظفين.. مدة إجازة مرافقة الزوج أو الزوجة للعمل بالخارج
  • سعر خام برنت فوق 100 دولار للبرميل ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بسبب التوترات في الشرق الأوسط
  • سيد عبدالحفيظ يستعد لتعديل وتمديد عقود رباعي الأهلي
  • أمير هشام: غموض في الزمالك.. تأخر توقيع عقود رازوفيتش وتعطيل عودة الأجانب
  • ملك أحمد زاهر عن صورة المستشفى: قديمة.. وأنا الحمد لله بخير| فيديو خاص
  • إعلامي: غموض في الزمالك.. تأخر توقيع عقود رازوفيتش وتعطيل عودة الأجانب يثيران القلق
  • سوق العقارات السكنية في دبي يحافظ على زخمه خلال النصف الأول من 2026
  • طارق صالح: آن الأوان لتوحيد الطاقات لحسم معركة استعادة الدولة
  • "قطر للطاقة" تمدد حالة القوة القاهرة على عقود الغاز المسال