حراك نيابي لإقالة المشهداني لكذبه بعدم التصويت على القوانين الجدلية بسلة واحدة
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
آخر تحديث: 22 يناير 2025 - 10:37 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- احتج عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي، امس الثلاثاء، على آلية التصويت داخل المجلس التي أفضت إلى تمرير القوانين الثلاثة “الجدلية”.وقال النائب المستقل، سعد التوبي، في حديث صحفي، إن جلسة اليوم كانت “مزاجية سياسية”، وأن التصويت على القوانين الثلاثة في سلة واحدة “مخالف للقانون”.
وأوضح التوبي، أن “عدد المصوتين على القوانين الجدلية الثلاثة كان تحت النصاب القانوني، لكن كان هناك استعجالاً من رئاسة المجلس بإعلان التصويت”.وأشار إلى أن “أعضاء المجلس احتجّوا على ذلك، وقاموا بجمع أكثر من 50 توقيعاً لإقالة رئيس المجلس محمود المشهداني من منصبه”.من جهته، قال النائب يوسف الكلابي خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان ، إنه “في سابقة خطيرة، صوت مجلس النواب على ثلاثة قوانين جدلية بالمجمل”، معتبراً في ذات الوقت أن “قانون الأحوال الشخصية غير جدلي، ولكن وضعه مع قانون إخراج الفاسدين والسراق والإرهابيين من السجون، فهذا لن نسمح به”، في إشارة إلى قانون العفو العام.واعتبر الكلابي، أن “التصويت باطل وغير قانوني، وسنتحرك إلى المحكمة للطعن بجلسة اليوم، ولن نقبل أن يكون عضو مجلس النواب راكعاً لرئاسة المجلس والكتل السياسية”، على حد وصفه.بدوره، قال النائب رائد المالكي خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان بمشاركة نواب من كتل سياسية مختلفة حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن “ما جرى اليوم سابقة خطيرة، ومخالف لسياق التصويت على القوانين، وطالبنا بأكثر من مناسبة فصل القوانين عن بعض وعدم سلب إرادة النائب”.وأضاف، أن “رئاسة مجلس النواب ارتكبت مخالفة من خلال عبور فقرة التصويت على القوانين، وأن أعضاء المجلس اعترضوا على الانتقال من فقرة إلى أخرى، وما حدث هو خلل في النصاب، فلم يتحقق النصاب القانوني للتصويت على القوانين بسبب اعتراض النواب على قانون العفو العام”.وتابع، أن “رئاسة مجلس النواب اعلنت التصويت على ثلاثة قوانين بسلة واحدة، وهذا غير صحيح، ونحن نعترض على ذلك”، مبيناً أن “الاعتراض ليس على قانون العفو او اعادة العقارات إلى أصحابها بالمجمل، بل هناك فقرات عليها ملاحظات ولا نريد إرباك المجتمع العراقي”.وأشار إلى أن “أعضاء مجلس النواب سيتوجهون إلى الطعن في جلسة اليوم أمام المحكمة الاتحادية”.وفي السياق نفسه، ذكر النائب ياسر الحسيني متهكماً: “نبارك لكبار الفاسدين بشمولهم بالعفو العام”، معتبراً أن “ما حدث اليوم هو تصويت باطل”.وأضاف “سيتسبب هذا القانون في إرباك الشارع، لذلك سنتجه إلى المحكمة الاتحادية للطعن بالقانون”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: التصویت على القوانین مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
قانون جديد يضمن تعويض المحبوسين احتياطيا بشروط واضحة
في خطوة تشريعية طال انتظارها، أقر مجلس النواب نهائيًا تعديل قانون الإجراءات الجنائية، متضمنًا مادة جديدة تفتح الباب أمام تعويض المحبوسين احتياطيًا في حالات محددة، في إطار تعزيز مبادئ العدالة والإنصاف وتطبيقًا لمفهوم "الحرية لا تُقيد إلا بالحق".
التعديل التشريعي، الذي يأتي ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة العدالة الجنائية، تضمن المادة (523) التي تحدد ضوابط صرف التعويضات المالية للمحبوسين احتياطيًا، وتوضح الحالات التي يُعتد فيها بعدم أحقية الحبس من الأساس، أو ثبوت براءة المتهم بناءً على أسباب موضوعية وجوهرية.
وبحسب النص الجديد، يستحق المواطن تعويضًا عن فترة الحبس الاحتياطي من الخزانة العامة للدولة في الحالات الآتية:
إذا كانت العقوبة لا تستوجب الحبس:
في حال كانت الواقعة محل الاتهام يعاقب عليها فقط بغرامة، أو كانت جنحة يُعاقب عليها بالحبس لمدة تقل عن سنة، وكان المتهم مقيمًا إقامة ثابتة ومعلومة داخل مصر.
إذا انتهت التحقيقات بلا توجيه اتهام:
ويشمل ذلك الحالات التي يصدر فيها أمر نهائي بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، لعدم صحة الواقعة.
إذا حصل المتهم على البراءة لأسباب موضوعية:
كأن يكون الحكم بالبراءة قائمًا على أن الواقعة غير معاقب عليها قانونًا، أو ثبت عدم صحتها، أو أن الاتهامات لا أساس لها.
ويُستثنى من التعويض من تصدر براءته لأسباب تتعلق بالبطلان أو الشك أو الإعفاء من العقوبة أو العفو أو انعدام المسؤولية الجنائية.
كما يمد القانون الحماية إلى من نفذ حكمًا بعقوبة سالبة للحرية، ثم صدر لاحقًا حكم بات بإلغاء ذلك الحكم، إذ يستحق أيضًا تعويضًا عن المدة التي قضاها.
ضوابط إضافية:ينص القانون على شرط أساسي لاستحقاق التعويض، وهو ألا يكون الشخص قد تم حبسه احتياطيًا أو تنفيذ عقوبة عن قضية أخرى خلال نفس المدة أو أكثر من مدة الحبس المطلوب تعويضها.