شهدت  لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، الموافقة على المادة 53 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة والتي تمنح المرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بدلا من ثلاثة أشهر في القانون القائم رقم 12 لسنة 2003.

برلمانية: عيد الشرطة ذكرى خالدة في تاريخ البطولات والتضحياتبرلماني: كلمة الرئيس أكدت أن الشرطة المصرية ستظل درع الوطن الحصينبرلماني: سيظل رجال الشرطة المصرية درعًا يحمي الحاضر والمستقبلبرلماني: تدفق المساعدات من مصر على قطاع غزة يعكس ملحمة تضامنية تاريخية

و نصت المادة (53) على " للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة  الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .


ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.


وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز الزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.


و وجه  ممثل المجلس القومي للأمومة والطفولة سؤلا عن سبب أن المادة تنص على 45 يوما حدا أدنى بعد الوضع، وأن قانون الخدمة المدنية ينص على 4 أشهر بعد الوضع.


و أكد  إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، إن نص المادة الواردة في مشروع القانون فيه مزايا عديدة للمرأة، منها أنه تخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

و اضاف : مسألة لا تقل عن 45 يوماً بعد الوضع لاعتبارات الأمومة لأن حق الطفل تكون الأم معه هذه الفترة، وهذا الالتزام وفقا لمعايير الاتفاقيات الدولية.

و لفت  النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، إن المسألة جوازية للمرأة بناء على طلبها، كما أن مدة 4 أشهر لإجازة الوضع تتوافق مع المعايير الدولية للعمل، واتساقا مع ما نص عليه قانون الخدمة المدنية بنفس المدة للعاملين بالدولة.

و شهدت  اللجنة الموافقة على مادة (54) التي تنص على أنه للعاملة بعد انتهاء إجازة الوضع المبينة بالمادة رقم (53) من هذا القانون الحق في العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة لها دون الإخلال بأية مزايا كانت مقررة لوظيفتها الأصلية. 


ويحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.

كما يحظر فصلها أو إنهاء خدمتها عقب عودتها من هذه الإجازة، ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو إنهاء الخدمة لسبب مشروع.
ومع ذلك، يكون لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة المشار إليها أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.


ويكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.


وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.

و اكدت  اللجنة الموافقة على المادة (55) لضبط الصياغة، وتنص على الآتي: 
مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996 ، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة سنة على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.


و طالب  ممثل المجلس القومى للطفولة والأمومة إضافة المرأة الكافلة والحاضنة لهذه المادة.

كما  وافقت اللجنة على المادة (57) التي تنص على أنه للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقاً لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

ووافقت على  المادة (58) التي تنص على أنه يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله عاملة أو أكثر أن يعلق في أماكن العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء .
ويجب أن يتضمن ذلك النظام إجراءات وضوابط وقواعد ومواعيد ساعات العمل المرن أو العمل عن بعد للمرأة التي ترعى أطفال ذوي إعاقة.

و أجلت  اللجنة المادة (59) لضبط الصياغة، وتنص الآتي:

على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات.
وتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
واستثناء من ذلك، لصاحب العمل أن يتحمل تكاليف رعاية الأطفال بدار الحضانة. 
وذلك كله بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد التشاور مع الوزير المعني بالتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأمومة والطفولة.

و أكد  النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة: "هل بالنسبة لرقم 100 عاملة يتم تطبيقها على أرض الواقع، وكم منشأة طبقتها، واقترح أن يقل العدد عن المائة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب النواب لجنة القوى العاملة المزيد ساعات العمل هذه الإجازة تاریخ الوضع صاحب العمل بعد الوضع طوال مدة من تاریخ الحق فی تنص على لا تقل على أن

إقرأ أيضاً:

حسين الزناتي: المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام في صياغتها الحالية تفتح بابًا واسعًا أمام التعطيل الميداني للزملاء على الأرض

قال حسين الزناتي وكيل أول نقابة الصحفيين، إن الاجتماع الذي عقدته النقابة اليوم، مع الزملاء من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ليس فقط دفاعًا عن نص قانوني، بل هو موقف حاسم في معركة استعادة أدوات المهنة، وتثبيت أقدام الصحفيين على أرض عملهم، دون خوف  أو شرط.

وأضاف خلال اللقاء: "لقد جاءت المادة 12 من القانون رقم 180 لسنة 2018، في صياغتها الحالية، لتفتح بابًا واسعًا أمام التعطيل الميداني للزملاء على الأرض، لمهامهم، تحت ذريعة الحصول على تصريح، وهي ذريعة – أثبتت التجربة – أنها تُستخدم كثيرًا للتضييق، وقليلًا للتنظيم".

وتابع: “نحن اليوم لا نطلب سوى ما يُكفله الدستور صراحة: بحرية ممارسة العمل الصحفي، لا سيما في الأماكن العامة، باعتبارها فضاءً للمواطنة، وحقًا مكفولًا للصحفي كما للمواطن”.

واستكمل قائلًا: “من الطبيعي أن نساند  بوضوح حملة النقابة لتعديل المادة، ونؤمن أن إلغاء شرط التصريح هو خطوة أولى في طريق أطول، يستعيد للصحفي احترام كارنيهه، ويضمن أن تكون أدواته محمية بالقانون، نأمل أن نجد في حضور الزملاء النواب اليوم دعمًا برلمانيًا حقيقيًا لهذا المسار، وأن ينضموا معنا لحملة إصلاح تشريعي أوسع، تطال القوانين التي لا تزال تُقيد حرية النشر”.

مقالات مشابهة

  • بأمر القانون .. للموظف حق الحصول على إجازة لأداء مناسك الحج
  • عماد حسين: تعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام مُلِح على جدول الدولة كلها وليس الصحفيين فقط
  • نشوى الديب: المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام تعطّل عمل الصحفيين
  • محمد سعد عبدالحفيظ: نحتاج إعادة فتح الحوار حول قانون تنظيم الصحافة والإعلام
  • "الصحفيين" تخرج بتوصيات لتعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام
  • حسين الزناتي: المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام في صياغتها الحالية تفتح بابًا واسعًا أمام التعطيل الميداني للزملاء على الأرض
  • نقيب الصحفيين يطالب النواب بحذف المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة
  • للموظفين..إجازة عيد الأضحى مدفوعة أو العمل بمثلى الأجر بهذه الحالة
  • قانون الإجراءات الجنائية يحدد المواد المنظمة لتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية
  • رسميًا.. إجازة عيد الأضحى 2025 من 5 إلى 9 يونيو.. تفاصيل مهمة للموظفين والطلاب