كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس المجلس، على التعديلات التي تقدم بها رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، على المادة 2 من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه.

وتنص المادة، وفقًا لما تمت الموافقة عليه على أن:

مع عدم الإخلال بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون الضريبي، يكون تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، وفقاً لأي من المعايير الآتية:

1- بيانات آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدى المصلحة في تاريخ العمل بهذا القانون.

2 - بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة، ولم يحاسب ضريبيًّا حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

3 - بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبيًّا بعد تاريخ العمل بهذا القانون.

وطالب رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بحذف البنود الثاني والثالث والرابع من نص المادة الثانية من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، مؤكدًا أن بينها تعارض .

وأضاف النائب في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب أن المبادئ الدستورية لا يمكن الخروج عنها، وهناك شبهة عدم دستورية في تلك المادة.

ولفت رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب إلى أن البند الرابع من المادة الثانية والتي تنص "وكذلك بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبيًّا بعد هذا التاريخ، والبيانات التي تتيحها منظومتا الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني" وإعمالًا لدستور 2014 تقدير الضريبة يتم عن تقدير حقيقي وليس تقدير جزافي بنص صريح .

اقرأ أيضًا:

بعد مقترح الأزهر.. لماذا يصعب تعريب علوم الطب والصيدلة؟

قطار كل 4:30 دقيقة.. قرار عاجل من مترو الأنفاق بسبب مباراة الأهلي وبيراميدز

الطقس: أمطار قد تكون رعدية على 6 مناطق خلال ساعات.. تمتد للقاهرة في هذه الفترة

ريهام سعيد تعلن التكفل بعلاج المذيعة آلاء عبد العزيز بعد حديثها عن انفصام الشخصية

مجلس النواب حنفي جبالى قانون التيسيرات الضريبية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى: مُذكرة عاجلة إلى وزير التعليم للقضاء على عجز أعداد المدرسين في سوهاج -تفاصيل الأخبار المتعلقة "النواب" يوافق على رفع قيمة أعمال المشروعات الممنوح لها حوافز وتيسيرات أخبار "المالية" توافق علي مقترح جديد بمشروع قانون التيسيرات الضريبية أخبار مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية أخبار طلب برلماني برفع حجم أعمال المشروعات الموجه لها الحوافز الضريبية الجديدة أخبار

إعلان

إعلان

أخبار

"النواب" يوافق على مقترح بشأن قانون التيسيرات الضريبية للمشروعات -تفاصيل

أخبار رياضة لايف ستايل فنون وثقافة سيارات إسلاميات

© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى

إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك "تطهير غزة".. ماذا نعرف عن خطة ترامب وموقف مصر وحماس؟- تغطية شاملة قبل مكالمة ترامب مساء اليوم.. ماذا قال السيسي عن تهجير الفلسطينيين في عيد الشرطة؟ 22

القاهرة - مصر

22 13 الرطوبة: 45% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: معرض القاهرة الدولي للكتاب مسلسلات رمضان 2025 سعر الدولار تنصيب ترامب نظام البكالوريا الجديد أسعار الذهب صفقة غزة سكن لكل المصريين الحرب على غزة سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 مجلس النواب حنفي جبالى قانون التيسيرات الضريبية التیسیرات الضریبیة للمشروعات قانون التیسیرات الضریبیة صور وفیدیوهات

إقرأ أيضاً:

أبرزها المتحصلات.. مصادرة هذه الأشياء في جريمة غسيل الأموال طبقا للقانون

واجه قانون مكافحة غسيل الأموال جريمة غسيل الأموال ، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.

السجن والغرامة

ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.

السجن 7 سنوات وغرامة عقوبة جريمة غسيل الأموال طبقا للقانونالنقض توضح أركان وعقوبة جريمة غسيل الأموال

بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:‏

‏1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏

‏2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏

ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.

وكانت قد قررت جهات التحقيق التحفظ على أموال تشكيل عصابي لقيامهم بغسـل 180 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.

قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عناصر تشكيل عصابى لقيامهم بغسـل 180 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.

إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى مكون من (3 عناصر جنائية خطرة - مقيمين بنطاق محافظتى "الشرقية والقاهرة") لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.

ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية- شراء العقارات والأراضى والمركبات).

قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (180) مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

طباعة شارك قانون مكافحة غسيل الأموال غسيل الأموال عقوبات مغلظة الأموال المتحصلات

مقالات مشابهة

  • الشيوخ يوافق على تعديل مادة جديدة بنقابة المهن الرياضية
  • بيان من وزارة الطيران بشأن مشروع طرح مطار الغردقة أمام القطاع الخاص.. تفاصيل
  • النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون الموازنة 2026
  • انطلاق الاستعراض النيابي لموازنة 2026 اليوم الاثنين
  • أنا هعدي الأول.. حبس فتاة وصديقها لتعديهما على سائق سيارة ملاكي
  • احذر.. الاختلاس يعرضك لعقوبة السجن المشدّد طبقاً للقانون
  • أبرزها المتحصلات.. مصادرة هذه الأشياء في جريمة غسيل الأموال طبقا للقانون
  • عمرو أديب: فيديوهات الأسد المسربة تعرض نهاية ديكتاتور يسخر من شعبه
  • منحة دراسية للمشروعات الفنية الفائزة بمهرجان المنيا |تفاصيل
  • 11 سيدة ورجلا | تفاصيل حبس عصابة التسول بالقاهرة والجيزة