كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس المجلس، على التعديلات التي تقدم بها رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، على المادة 2 من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه.

وتنص المادة، وفقًا لما تمت الموافقة عليه على أن:

مع عدم الإخلال بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون الضريبي، يكون تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، وفقاً لأي من المعايير الآتية:

1- بيانات آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدى المصلحة في تاريخ العمل بهذا القانون.

2 - بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة، ولم يحاسب ضريبيًّا حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

3 - بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبيًّا بعد تاريخ العمل بهذا القانون.

وطالب رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بحذف البنود الثاني والثالث والرابع من نص المادة الثانية من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، مؤكدًا أن بينها تعارض .

وأضاف النائب في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب أن المبادئ الدستورية لا يمكن الخروج عنها، وهناك شبهة عدم دستورية في تلك المادة.

ولفت رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب إلى أن البند الرابع من المادة الثانية والتي تنص "وكذلك بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبيًّا بعد هذا التاريخ، والبيانات التي تتيحها منظومتا الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني" وإعمالًا لدستور 2014 تقدير الضريبة يتم عن تقدير حقيقي وليس تقدير جزافي بنص صريح .

اقرأ أيضًا:

بعد مقترح الأزهر.. لماذا يصعب تعريب علوم الطب والصيدلة؟

قطار كل 4:30 دقيقة.. قرار عاجل من مترو الأنفاق بسبب مباراة الأهلي وبيراميدز

الطقس: أمطار قد تكون رعدية على 6 مناطق خلال ساعات.. تمتد للقاهرة في هذه الفترة

ريهام سعيد تعلن التكفل بعلاج المذيعة آلاء عبد العزيز بعد حديثها عن انفصام الشخصية

مجلس النواب حنفي جبالى قانون التيسيرات الضريبية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى: مُذكرة عاجلة إلى وزير التعليم للقضاء على عجز أعداد المدرسين في سوهاج -تفاصيل الأخبار المتعلقة "النواب" يوافق على رفع قيمة أعمال المشروعات الممنوح لها حوافز وتيسيرات أخبار "المالية" توافق علي مقترح جديد بمشروع قانون التيسيرات الضريبية أخبار مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية أخبار طلب برلماني برفع حجم أعمال المشروعات الموجه لها الحوافز الضريبية الجديدة أخبار

إعلان

إعلان

أخبار

"النواب" يوافق على مقترح بشأن قانون التيسيرات الضريبية للمشروعات -تفاصيل

أخبار رياضة لايف ستايل فنون وثقافة سيارات إسلاميات

© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى

إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك "تطهير غزة".. ماذا نعرف عن خطة ترامب وموقف مصر وحماس؟- تغطية شاملة قبل مكالمة ترامب مساء اليوم.. ماذا قال السيسي عن تهجير الفلسطينيين في عيد الشرطة؟ 22

القاهرة - مصر

22 13 الرطوبة: 45% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: معرض القاهرة الدولي للكتاب مسلسلات رمضان 2025 سعر الدولار تنصيب ترامب نظام البكالوريا الجديد أسعار الذهب صفقة غزة سكن لكل المصريين الحرب على غزة سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 مجلس النواب حنفي جبالى قانون التيسيرات الضريبية التیسیرات الضریبیة للمشروعات قانون التیسیرات الضریبیة صور وفیدیوهات

إقرأ أيضاً:

احذر .. الحبس 3 أشهر عقوبة تحريض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال

حدد قانون العقوبات عقوبة لكل من يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

نصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.

- الجريمة الأولى:

نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".

أي غلطة 3 سنين سجن.. روكي أحمد بدون رقص وفسق وفجور ..تفاصيلبتهمة التحريض على الفسق والفجور.. هدير عبد الرازق تواجه الحبس 3 سنواتتحريض على الفسق.. التحقيق مع البلوجر هدير عبدالرازق في قضية جديدةتجديد حبس الراقصة ليندا بتهمة التحريض على الفسق والفجور

- الجريمة الثانية:

الفعل الفاضح العلني

نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".

ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.

ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".

طباعة شارك المارة الفسق قانون العقوبات إشارات أقوال

مقالات مشابهة

  • تعاون جديد لتطوير المنظومة الضريبية إلكترونيا.. تفاصيل
  • المحكمة الاتحادية بالرئاسة الجديدة ” بس” ترد بالدعاوى
  • بشأن قانون الايجارات للأماكن غير السكنية.. هذا ما قرّره مجلس النواب
  • ضوابط الحصانة البرلمانية للأعضاء وفق قانون مجلس الشيوخ
  • موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم الجديدة
  • من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟
  • بعد الاجتماع الحكومي.. عقوبات رادعة تواجه هؤلاء بسبب احتكار السلع
  • الرئيس السيسي يُصدر قانونًا جديدًا - تفاصيل
  • التجنس على أعتاب المنصب: من يجرؤ على محاكمة جوازين؟
  • احذر .. الحبس 3 أشهر عقوبة تحريض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال