بتعديل تشريعي.. النواب يتلافى «عدم دستورية» مشروع قانون حوافز المشروعات المتوسطة والصغيرة
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
ناقش مجلس النواب، خلال جلسته المنعقدة اليوم، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة.
وتقدم النائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بتعديل على المادة الثانية من مشروع القانون لإيجاد معالجة قانونية لنص المادة بما لا يخل بأحكام القواعد والإجراءات المنصوص عليها بالقوانين الضريبية عند تحديد حجم أعمال المشروعات الخاضعة لمشروع القانون المعروض، تلافيا لشبهة عدم الدستورية، وما استقرت عليه مبادئ المحكمة الدستورية من أن الوعاء الضريبي يجب أن يكون محدد ومنضبط ومبني على أسس واقعية تمكن من الوصول إلى حقيقته.
ووافقت وزارة المالية ومجلس النواب على المقترح.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. منع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية ، ضوابط صدور الحكم والنطق به واتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم، من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة.
ونصت المادة 303 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يُصدر الحكم في الجلسة العلنية حتى وإن كانت الدعوى قد نُظرت في جلسة سرية، ويجب إثبات الحكم في محضر الجلسة وتوقيعه من رئيس المحكمة والكاتب.
كما تمنح المادة المحكمة الحق في اتخاذ الوسائل اللازمة، لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة التي يؤجل لها الحكم، وذلك من خلال إصدار أمر مسبب بحبسه إذا كانت الواقعة تسمح بالحبس الاحتياطي.
ونصت المادة 304 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها، تحكم المحكمة ببراءة المتهم وتُفرج عنه إذا كان محبوساً من أجل هذه الواقعة فقط.
أما إذا كانت الواقعة ثابتة وتُعد فعلاً معاقباً عليه، تقضي المحكمة بالعقوبة المقررة في القانون.
ونصت المادة 305 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه إذا تبين للمحكمة الجزئية أن الواقعة جناية أو أنها جنحة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد، تحكم بعدم اختصاصها وتحيل القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها.