تحرك عاجل من الأكاديمية المهنية لمنح شهادة الصلاحية للمعلمين و الأخصائيين المساعدين
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أرسلت الأكاديمية المهنية للمعلمين خطابا عاجلا لمديريات التربية والتعليم ، بشأن اجراءات منح المعلمين والأخصائيين المساعدين المتعاقدين شهادة الصلاحية بمزاولة المهنة للتعيين في وظيفة معلم أو ما يعادلها ، للذين استوفوا كافة المتطلبات اللازمة للحصول على تلك الشهادة وفقا للمادة رقم 73 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981والمضافة بالقانون رقم 155 لسنة 2007 والمستبدلة بالقانون رقم 93.
و أكدت الأكاديمية المهنية للمعلمين، في خطابها أنه سوف يتم فتح موقعها الالكتروني اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 29 يناير لتسجيل استيفاء متطلبات منح شهادة الصلاحية للمعلمين الأخصائيين المساعدين المتعاقدين، وذلك لمن مضى على تعاقدهم سنة في تاريخ 29 يناير ولا تتجاوز مدة تعاقدهم سنتين في 30 يونيو 2025.
ونبهت الأكاديمية المهنية للمعلمين ، على مديري الإدارات التعليمية بتشكيل لجنة لاستلام ملفات المعلمين الأخصائيين المساعدين ومراجعة بياناتها ، والتأكد من استيفائهم كافة المتطلبات اللازمة لمنحهم شهادة الصلاحية وتدقيق صحة بيانات المتقدمين واستيفائها على النموذج المرافق دون كشط أو تعديل واعتماده من مدير الإدارة التعليمية بعد توقيع أعضاء لجنة المراجعة على صحة البيانات يراعى أن يكون لكل تخصص كشوف مستقلة.
وقالت الأكاديمية المهنية للمعلمين : تعتبر الإدارات التعليمية مسئولة مسئولية كاملة عن صحة تلك البيانات وتسليم كشوف البيانات مرافقة للملفات إلى فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين التابعة له ، وذلك اعتبارا من يوم 29 يناير وحتى يوم 29 مايو
وشددت الأكاديمية المهنية للمعلمين في خطابها لمديريات التربية والتعليم على أن يراعى عدم استلام ملفات من تجاوز مدة تعاقده سنتين فى تاريخ 30 يونيو مالم يتم تجديدها عملا بحكم المادة رقم 73 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139لسنة 1981 والمضافة بالقانون رقم 155 لسنة ٢٠٠٧م والمستبدلة بالقانون رقم ٩٣ لسنة 2012.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التربية والتعليم الأكاديمية المهنية للمعلمين شهادة الصلاحية المزيد الأکادیمیة المهنیة للمعلمین شهادة الصلاحیة
إقرأ أيضاً:
نشرت فيديوهات خادشة للحياء.. سوزي الأردنية تواجه الحبس سنتين بالقانون
قررت جهات التحقيق إحالة البلوجر سوزي الأردنية في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء ومخالفة الاداب العامة للمحاكمة.
كما قررت جهات التحقيق، التحفظ على اموال البلوجر سوزي الأردنية في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء.
وفتحت جهات التحقيق بنيابة القاهرة الجديدة تحقيقاتها مع المتهمة، حيث وجهت لها عدة اتهامات.. أولا إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ثانيا نشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظا خادشة للحياء.
تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط سوزي الأردنية صانعة محتوى مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، بعد تداولها مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء ومخالفة للآداب العامة، وذلك في إساءة واضحة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وجاء ذلك عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم ضبط المتهمة، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الوقائع، مؤكدة أنها نشرت تلك المقاطع بهدف رفع نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية من المنصات الإلكترونية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لعرضها على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
عقوبة نشر مقاطع مخلة
ونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
تبعية التحريض على الفسق والفجورونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
- الجريمة الأولى:
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
- الجريمة الثانية:
الفعل الفاضح العلني
نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".