النواب يقر ضوابط انتهاء الحبس الاحتياطي والإفراج عن المتهم
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
أقر مجلس النواب، عددا من المواد المنظمة لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي، والإفراج عن المتهم.
و وافق المجلس على المادة (١٩٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي: مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة ۱۲۰ من هذا القانون ينتهي الحبس الاحتياطي أو التدبير حتماً بمضي خمسة عشر يوماً، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمراً بمد الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها على خمسة عشر يوماً ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً.
و وافق مجلس النواب على المادة (۱۹۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يجوز لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بالحبس احتياطي أو بانتهاء التدبير أو طلب منه ذلك.
فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي أو التدبير صادراً من محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر بالإفراج خلال المدة التي صدر بها الأمر بالحبس أو بإنهاء التدبير إلا من أي منهما، بحسب الأحوال.
ووافق النواب على المادة (۱۹۸) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يرسل قاضي التحقيق الأوراق إلى النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق، وعليها أن تقدم له طلباتها كتابة خلال ثلاثة أيام إذا كان المتهم محبوساً أو خاضعاً لأحد التدابير وعشرة أيام إذا كان مفرجاً عنه.
وعلى قاضي التحقيق أن يخطر باقي الخصوم لإبداء ما لديهم من أقوال خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطارهم.
كما وافق مجلس النواب على المادة (۱۹۹): إذا رأى قاضي التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، يصدر أمراً مكتوباً بذلك، ويفرج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوساً لسبب آخر، أو بإنهاء التدبير.
ولا يجوز له أن يصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية إلا بناء على طلب النيابة العامة.
ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها.
ويعلن الأمر للنيابة العامة، وللمتهم، وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية، وإذا كان أحدهم قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة، دون ذكر أسمائهم، وذلك في آخر موطن كان لمورثهم.
ووافق المجلس على المادة (٢٠٠)من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جنحة، وأن الأدلة على المتهم كافية يأمر بإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة بنظرها، ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فيحيلها إلى محكمة جنايات أول درجة
فإذا تبين لقاضي التحقيق أن الواقعة مخالفة يحيلها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.
كما وافق النواب على المادة (٢٠١) وتنص على: يتعين على النيابة العامة عند صدور القرار بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة أن تقوم بإرسال جميع الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثة أيام وبإعلان الخصوم بالحضور أمام المحكمة في أقرب جلسة وفي المواعيد المقررة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الحبس الحبس الاحتياطي الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية المزيد من مشروع قانون الإجراءات الجنائیة النواب على المادة الحبس الاحتیاطی النیابة العامة عن المتهم إذا کان
إقرأ أيضاً:
250 جنيه أجرة مؤقتة.. كيف تُقسم مناطق الإيجار القديم لتحديد الزيادة النهائية؟
حدد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 آلية جديدة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مع تقسيم المناطق التي تخضع لعقود الإيجار القديمة السكنية إلى 3 مستويات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، تمهيدًا لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة.
تقسيم وحصر الإيجار القديموحسب المادة (3) من قانون الإيجار القديم، تُشكَّل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة، وتُمنح هذه اللجان مهلة 3 أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة للانتهاء من عملها.وتشمل مهامها تصنيف المناطق المؤجرة لغرض السكني وفقًا لعدة معايير:
الموقع الجغرافي: طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
مستوى البناء: نوع مواد البناء ومتوسط مساحات الوحدات.
المرافق: مدى توافر المياه، الكهرباء، الغاز، التليفونات، وغيرها.
البنية التحتية والخدمات: شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية.
القيمة الإيجارية الضريبية: استنادًا لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.
بعد انتهاء اللجان من أعمالها، يصدر المحافظ المختص قرارًا بنتائج التصنيف، ويتم نشره في الوقائع المصرية وإعلانه بوحدات الإدارة المحلية.
ووفق المادة (4) من قانون الإيجار القديم، يتم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة للمناطق المتميزة بواقع 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية بحد أدنى 1000 جنيه، بينما تُحتسب المناطق المتوسطة بـ 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، والمناطق الاقتصادية بـ 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيهًا. وحتى انتهاء عمل لجان الحصر، يلتزم المستأجرون بسداد 250 جنيهًا شهريًا، مع سداد أي فروق لاحقة على أقساط بعد صدور التصنيف.
ونصت المادة (5) على أن الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني ستُحتسب أجرتها بـ 5 أضعاف القيمة الحالية، مع زيادة سنوية بنسبة 15% وفق المادة (6).
انتهاء عقود الإيجار القديموشدد القانون على انتهاء عقود الإيجار السكنية بعد 7 سنوات، وغير السكنية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل به، إلا إذا تم التراضي على الإنهاء قبل ذلك، مع حالات محددة للإخلاء المبكر مثل ترك الوحدة مغلقة أكثر من عام أو امتلاك المستأجر لوحدة بديلة تصلح للغرض ذاته.
وأتاح القانون للمستأجرين أولوية الحصول على وحدة بديلة من الدولة قبل انتهاء مدة العقود، سواء إيجارًا أو تمليكًا، بشرط إخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة.