النواب يقر ضوابط انتهاء الحبس الاحتياطي والإفراج عن المتهم
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
أقر مجلس النواب، عددا من المواد المنظمة لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي، والإفراج عن المتهم.
و وافق المجلس على المادة (١٩٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي: مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة ۱۲۰ من هذا القانون ينتهي الحبس الاحتياطي أو التدبير حتماً بمضي خمسة عشر يوماً، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمراً بمد الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها على خمسة عشر يوماً ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً.
و وافق مجلس النواب على المادة (۱۹۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يجوز لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بالحبس احتياطي أو بانتهاء التدبير أو طلب منه ذلك.
فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي أو التدبير صادراً من محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر بالإفراج خلال المدة التي صدر بها الأمر بالحبس أو بإنهاء التدبير إلا من أي منهما، بحسب الأحوال.
ووافق النواب على المادة (۱۹۸) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يرسل قاضي التحقيق الأوراق إلى النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق، وعليها أن تقدم له طلباتها كتابة خلال ثلاثة أيام إذا كان المتهم محبوساً أو خاضعاً لأحد التدابير وعشرة أيام إذا كان مفرجاً عنه.
وعلى قاضي التحقيق أن يخطر باقي الخصوم لإبداء ما لديهم من أقوال خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطارهم.
كما وافق مجلس النواب على المادة (۱۹۹): إذا رأى قاضي التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، يصدر أمراً مكتوباً بذلك، ويفرج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوساً لسبب آخر، أو بإنهاء التدبير.
ولا يجوز له أن يصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية إلا بناء على طلب النيابة العامة.
ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها.
ويعلن الأمر للنيابة العامة، وللمتهم، وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية، وإذا كان أحدهم قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة، دون ذكر أسمائهم، وذلك في آخر موطن كان لمورثهم.
ووافق المجلس على المادة (٢٠٠)من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جنحة، وأن الأدلة على المتهم كافية يأمر بإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة بنظرها، ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فيحيلها إلى محكمة جنايات أول درجة
فإذا تبين لقاضي التحقيق أن الواقعة مخالفة يحيلها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.
كما وافق النواب على المادة (٢٠١) وتنص على: يتعين على النيابة العامة عند صدور القرار بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة أن تقوم بإرسال جميع الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثة أيام وبإعلان الخصوم بالحضور أمام المحكمة في أقرب جلسة وفي المواعيد المقررة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الحبس الحبس الاحتياطي الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية المزيد من مشروع قانون الإجراءات الجنائیة النواب على المادة الحبس الاحتیاطی النیابة العامة عن المتهم إذا کان
إقرأ أيضاً:
ننشر مرافعة النيابة في واقعة التعدي على أطفال بإحدى المدارس الدولية بمحافظة الإسكندرية..فيديو
نشرت النيابة العامة علي صفحتها مرافعة النيابة العامة في القضية رقم ٢٧٩٦٥ لسنة ٢٠٢٥ جنايات ثان المنتزة المعروفة بالتعدي علي الطلاب في مدرسة بالاسكندرية
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ إستراتيجية النيابة العامة للتدريب، فقد أُعدَّت هذه المرافعة تحت إشراف إدارة التفتيش القضائي، تفعيلًا لدور المرافعة باعتبارها من أهم أدوات تحقيق العدالة وإعلاء كلمة القانون.
وقدمت النيابة العامة، ممثلًا عنها المستشار كريم عبد العزيز رئيس نيابة الاستئناف بالإسكندرية، مرافعة نارية فى وقائع جريمة قيام عامل جنايني بمدرسة خطف بالتحايل والتعدي علي الطلاب بمرحلة رياض الأطفال لا يتجاوز عمرهم 18 عاما تحت التهديد.
وقال المستشار كريم عبد العزيز: جاءت الجريمة التي نحن بصددها اليوم بها المتهم علي حرمة العرض ولم يراعي قدسية المدرسة كـ"بيت ثانٍ" ومحضن للقيم، مشيراً إلى أن المتهم الذي عمل بالمدرسة لنحو 30 عاماً، تحول من "خادم مؤتمن" إلى "خائن" حول ساحة العلم إلى "وكر للرذيلة".
وأضاف ممثل النيابة: إن المتهم كفر بكل القيم، فإذا بخادم لا يصون، ومؤتمن على نشأ يخون.. استبدل ما وجب أن يشعروا به من أمان بخسة بالغة، فكان قلبه كهفاً مظلماً لا يسكنه إلا الشيطان.
واستعرضت النيابة الهيئة الإجرامية للمتهم، كاشفة عن أسلوبه الممنهج في اصطياد الضحايا، حيث استغل حداثة سنهم وانعدام تمييزهم، وكان يستدرجهم تارة بزعم اللهو واللعب، وتارة بمنحهم الحلوى والزهور، ليقتادهم واحداً تلو الآخر إلى "غرفة نائية" بفناء المدرسة بعيداً عن كاميرات المراقبة وأعين المشرفين، لينفرد بهم ويمارس أفعاله المشينة، متجرداً من كل معاني الإنسانية.
وتضمنت المرافعة تفاصيل اكتشاف الواقعة التي بدأت بتاريخ 27 نوفمبر الماضي، حينما قاد القدر والدة الطفلة الأولى للذهاب إلى المدرسة لتسليم "سترة" نسيتها ابنتها، لتفاجأ بتواجد الأطفال في ساحة المدرسة بلا إشراف، مما أثار ريبتها ودفعها للتواصل مع باقي أولياء الأمور، لتتكشف بعدها سلسلة الجرائم المروعة عبر روايات الصغار.
واستند ممثل النيابة العامة في مطالبته بالإعدام إلى أدلة متضافرة لا تقبل الشك، تضمنت: شهادات الأمهات والآباء: الذين سردوا تفاصيل ما تعرض له فلذات أكبادهم من اعتداءات وحشية والشهادة النفسية: حيث أكدت الأخصائية النفسية بخط نجدة الطفل، أن فحصها للأطفال كشف عن إصابتهم بـ"ذعر شديد" ومشاعر تجنب عند الحديث عن الواقعة، مما يؤكد صدق روايتهم وتعرضهم لصدمة عنيفة.
وأشار ممثل النيابة العامة: تحريات البحث الجنائي التي أثبتت صحة الواقعة واعتياد المتهم استدراج الأطفال إلى الغرفة النائية، وعرضت النيابة العامة نتيجة تقرير الطب الشرعي الذي جاء مناصراً ومعضداً لرواية الأطفال الخمسة إناثاً وذكوراً، حيث أثبت الكشف الطبي وجود إصابات حديثة وقديمة، بمواطن العفة، مما يقطع بحدوث اعتداء كامل وتكرار للفعل الآثم من قبل ذكر بالغ.