العرموطي يسأل عن المتهم الأردني باغتيال روبرت كينيدي / وثيقة
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
#سواليف
وجه النائب المحامي #صالح_العرموطي، الثلاثاء، سؤالًا رسميًا إلى وزير الخارجية، استنادًا إلى المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس #النواب، للاستفسار عن متابعة الحكومة الأردنية لقضية المواطن #سرحان_بشارة_سرحان، المتهم باغتيال السيناتور الأمريكي #روبرت_كينيدي، والذي يقضي عقوبة #السجن في #الولايات_المتحدة منذ أكثر من 55 عامًا.
وتالياً نص السؤال:
سعادة رئيس مجلس النواب المحترم
استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي إلى معالي وزير الخارجية.
1- هل قامت الحكومة بمتابعة قضية المواطن الاردني سرحان بشارة سرحان، من لحظه اعتقاله لحين انتهاء محاكمته والذي اتهم باغتيال السيناتور روبرت كينيدي شقيق الرئيس الاميركي الاسبق جون كينيدي في الولايات المتحدة الامريكية.
2- هل قامت السفارة الاردنية في واشنطن بزيارة سرحان بشارة واطمأنت على صحته واحواله وحاجياته ووفرت له كافة الحقوق التي يحب ان يتمتع بها في السجن، ومتى كان اخر زيارة لموظفي السفارة لسيد سرحان.
3- هل سبق للحكومة الاردنية ان قامت بمتابعة محاكمته، وهل ثبت او نمى لعلم الحكومة بوجود مؤامرة ضد كندي لا علاقة لسرحان بشارة بها وذلك لإمكانية اعادة محاكمته ، علماً بانه قد انكر التهمة المنسوبة إليه واكد انه غير مذنب.
4- هل لدى الحكومة نية لمتابعة قضيته وذلك باتخاذ اي اجراءات على المستوى القانوني والدبلوماسي والسياسي لإنهاء مدة حبسة بعد ان بلغ من العمر 80 عاماً، وأمضى في السجن أكثر من 55 عاماً، وفي حال عدم التمكن من ذلك فهل هناك نية لدى الحكومة لقضاء باقي مدة محكوميته بالأردن خاصة ان الاردن قد وقع على كثير من الاتفاقيات بهذا الخصوص مع كثير من دول العالم.
5- وهل صحيح ما تم نشره من ان النية تتجه لأطلاق سراحه من السجون في الولايات المتحدة الامريكية وهل لدى الحكومة علم بذلك.
وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،
النائب المحامي صالح العرموطي
مقالات ذات صلة الشوبكي يتوقع رفع أسعار المحروقات لشهر شباط ويحذر 2025/01/28المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف صالح العرموطي النواب روبرت كينيدي السجن الولايات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الطب الشرعي: سيدة الطالبية قفزت من البلكونة بعد تعرضها لتعذيب وضرب قاسٍ
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، الزوج المتهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء إلى محكمة الجنايات واستمعت النيابة إلى شهادة الطب الشرعي.
شهادة الطب الشرعي
شهد طبيب مصلحة الطب الشرعي أنه بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها تبين انها تعاني من كسور متفرقة بالجسم نتيجة السقوط من علو وتواجد آثار تعذيبات بدنية في الذراعين والوجه ومتفرقة بالجسم ولا يمكن تصور حدوثها من السقوط وأن السبب الرئيسي من حدوثها هو التعدي عليها بالضرب بآلة بها صاعق كهربائي.
شهادة المجني عليها في الواقعة
وشهدت المجني عليها بأنها علي اثر خلاف نشب بينها وبين زوجها المتهم احتجزها بالوحدة السكنية خاصته وأغلق الباب وتعدى عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير النافذة فسقطت من علو وحدثت اصابتها وعزت قصده من افعاله احتجازها وتعذيبها بدنياً.
شهادة مجري التحريات في الواقعة
شهد أنه بإجراء تحرياته السرية توصل إلى أن المتهم احتجز المجني عليها داخل شقته والتعدي عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير شرفة المنزل ما أدى الي اختلال توازنها وسقوطها ارضاً.
وأضاف بوصول تحرياته الى تعاطي المتهم للمواد المخدرة.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة احتجز المتهم زوجته المجني عليها بدون امر احد الحكام المختصين بذلك بأن غلق عليها الأبواب بالوحدة السكنية خاصته ولم يترك لها مخرجاً وتزامن مع ذلك تعذيبه لها بدنياً بأن تعدى عليها ضرباً بسلاح أبيض فضاق عليها الخناق ولم تجد لها مفراً غير نافذة المنزل فسقطت من علو فحدثت إصابتها المثبتة بالتقارير الطبية.
كما أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش - الميثامفيتامين - الامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز سلاحاً ابيض " عصا - سلك كهربائي بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.