نظر استئناف سعد الصغير على حكم سجنه 3 سنوات 13 فبراير المقبل
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 13 فبراير القادم، كأولى جلسات نظر الاستئناف المقدم من دفاع المطرب الشعبي "سعد الصغير" على حكم سجنه 3 سنوات بتهمة حيازة مواد مخدرة داخل مطار القاهرة الجوي، أثناء إنهاء إجراءات وصوله قادما من إحدى الدول عقب إحيائه حفلين غنائيين.
كان المحامى طارق جميل سعيد دفاع المطرب سعد الصغير، تقدم بمذكرة للاستئناف على حكم محكمة جنايات القاهرة بالعباسية، الصادر ضد المطرب سعد الصغير بالسجن المشدد 3 سنوات، وذلك على خلفية اتهامه بحيازة مواد مخدرة حاول تهريبها عبر مطار القاهرة، أثناء إنهاء إجراءات وصوله إلى البلاد فور قدومه من الخارج.
ومن المقرر أن تحدد محكمة الاستئناف جلسة لنظر أولى جلسات استئناف سعد الصغير على حكم محكمة الجنايات أول درجة بالسجن المشدد 3 سنوات.
وطبقا للمادة 419 مكرر 4 من قانون الإجراءات فإن مدة الاستئناف على حكم محكمة الموضوع هو 40 يوما.
كانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته على ما أُسند إليه من ارتكابه جناية إحراز جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدريْن بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
كانت النيابة العامة باشرت تحقيقاتها بسؤال 3 من العاملين بمطار القاهرة الدوليّ، حيث شهدوا بأن جهاز الأشعة قد أظهر أثناء فحص حقائب المتهم- وجود سجائر الكترونية تحوي سائلًا مخدرًا بداخلها، وعلى أثر ذلك ضُبط المتهم، فيما أثبت تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة تحوي سائلًا لـ جوهر الحشيش المخدر، كما ثبت بتقرير الفحص احتواء العينة المأخوذة من المتهم على جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدرين.
مشاركة
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سعد الصغير مواد مخدرة حيازة مواد مخدرة مطار القاهرة استئناف القاهرة جنايات القاهرة سعد الصغیر على حکم
إقرأ أيضاً:
نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بإحالة متهم بانتحال صفة أمين شرطة، بغرض النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم إلى محكمة الجنح.
وأمرت النيابة قبل وقت سابق بالتحفظ علي الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، لفحصه، للوقوف علي وقائع نصب أخرى وفحص صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي يقوم بالنصب من خلالها.
كشف ملابسات منشور علي فيس بوك
وفي إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة فرد شرطة للنصب والإحتيال على المواطنين بالقاهرة.
انتحال صفةبالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (تاجر - مقيم دائرة قسم شرطة دار السلام) وبسؤاله تضرر من (أحد الأشخاص) لقيامه بانتحال صفة أمين شرطة، وإيهامه بقدرته على إستيراد سيارة من الخارج وتحصله منه على مبلغ مالى إلا أنه لم يفى بذلك وقام بالاستيلاء على المبلغ المالي.
ضبط المتهمأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبات القانونية
نصت المادة 155 من القانون، على أن: " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
ونصت المادة 156 على أن: "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
كما نصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وجاء في المادة 158 أنه "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".