يقدم موقع صدى البلد تفاصيل المواد المتعلقة بأجور العاملين في القطاع الخاص وفقا لقانون العمل الجديد، وذلك بعد بدء لجنة القوى العاملة بالنواب مناقشة مواد مشروع القانون فيما يلي:

تشكيل المجلس القومي للأجور 


كما نظم مشروع قانون العمل الجديد، تشكيل المجلس القومي للأجور واختصاصاته على النحو الوارد في المادة (101) والتي تنص على: يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعضوية كل من:

الوزير المختص أو من ينيبه.

الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي أو من ينيبه.

الوزير المعني بشئون المالية، أو من ينيبه

الوزير المعني بشئون الصناعة أو من ينيبه.

الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام أو من ينيبه.

الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه.

رئيس المجلس القومي للمرأة أو من ينيبه.

رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلا، من حيث العضوية.

خمسة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية الأكثر تمثيلًا للعمال، ترشحهم منظماتهم.
ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة وفقا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

اختصاصات المجلس القومي للأجور 


كما تضمن مشروع قانون العمل الجديد، اختصاصات المجلس القومي للأجور، حيث تم النص على: ويختص المجلس على وجه الخصوص بالآتي:

ـ وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كافة القطاعات على المستوى القومي بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم، وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.

ـ وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية، وفقا لأحكام هذا القانون.

ـ النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.


ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتحديد نظام العمل بالمجلس واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه سنة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

ضوابط اجتماع المجلس القومي للأجور 


وتنص المادة (102) من مشروع قانون العمل على: يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

وتلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها.

متابعة تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور 


كما تنص المادة (103) من مشروع قانون العمل الجديد على: يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون، للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم، إمساك سجلات ورقية أو الكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.

كما تنص المادة (104) من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة على: لكل ذي مصلحة الطعن على القرارات الصادرة عن المجلس القومي للأجور في طلبات أصحاب الأعمال بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال ثلاثين يوما من التاريخ المقرر الصرف العلاوة أو الإخطار بالقرار المطعون فيه، بحسب الأحوال.


فيما تنص المادة (105) من مشروع قانون العمل على: يحدد الأجر وفقًا لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة، فإذا لم يحدد بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام هذا القانون.

ضوابط منح العامل أجره الشهري


وتنص المادة 106  من مشروع قانون العمل على: تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل في أحد أيام العمل وفي مكانه بالعملة المتداولة قانونًا، أو في حساب العامل البنكي، مع مراعاة الأحكام التالية:

. العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر.

- إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل، وأن يؤدي له باقي أجره خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به.

في غير ما ذكر في البندين السابقين تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.

إذا انتهت علاقة العمل لأي سبب يؤدي صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.


وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، ويحظر احتجاز أجد من الوزراء العامل أو جزء منه دون سند قانوني.

ضوابط حساب الأجر اليومي للعامل


كما وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على المادة (107) ونصها كالتالي: يكون حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج، أو العمال الذين يتقاضون أجورًا أساسية مضافا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الميلادية السابقة، أو عن المدة التي اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسومًا على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.

كما تنص المادة (108) من مشروع قانون العمل الجديد على: لصاحب العمل بعد موافقة العامل كتابة أن ينقله من فئة عمال الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية، أو بالأجر الأسبوعي، أو بالساعة، أو بالإنتاج ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

وتنص المادة (109) بمشروع قانون العمل على: إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل، وكان مستعدًا المباشرة عمله، وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلا واستحق أجره كاملا، أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.

كما تنص المادة (110) على: لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية، أو سلع أو خدمات من محال معينة، أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع، أو ما يقدمه من خدمات.


ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على المادة (111) وتنص على: لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من عشرة بالمائة وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد، أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض، ويسري هذا الحكم على الأجور المدفوعة مقدمًا.

كما وافقت اللجنة على المادة (112) ونصها كالتالي: مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى خمسين بالمائة في حالة دين النفقة.

وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات.

ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.

وتحسب النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة (۱۱۲) من هذا القانون.

كما وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على المادة (113) ونصها كالتالي: لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك، أو في كشوف الأجور، أو إتمام تحويل أجره ومستحقاته إلى حسابه بأحد البنوك، ويلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل بيانا بمفردات أجره.

كما تنص المادة (114) من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة على: مع مراعاة حكم المادة (113) من هذا القانون، يسلم صاحب العمل إلى عماله من الأطفال أجورهم أو مكافأتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانونًا.

ويكون هذا التسليم مبرئًا لذمته.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: القطاع الخاص قانون العمل الجديد القوي العاملة بالنواب المزيد من مشروع قانون العمل الجدید مشروع قانون العمل على المجلس القومی للأجور لجنة القوى العاملة أصحاب الأعمال هذا القانون لصاحب العمل على المادة صاحب العمل

إقرأ أيضاً:

الحكومة توافق على 14 قرارا خلال اجتماعها الأسبوعي.. تعرف عليها

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه السبعين، الذي عقد اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات، وهي كالتالي

1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص أرض ومباني ملحق معهد ناصر بكورنيش شبرا مصر، لوزارة الصحة، لاستخدامها في مشروع تطوير معهد ناصر للبحوث والعلاج، وليصبح المعهد مركزا بحثيا ومدينة طبية متكاملة على أعلى مستوى عالمي تضم مختلف التخصصات.

وتأتي هذه الموافقة في إطار توجه الدولة نحو التوسع في إنشاء المستشفيات الحكومية وتطوير القائم منها، بما يسهم في تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والارتقاء بمستوى جودتها، وذلك تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة بإنشاء مستشفيات جديدة وزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات القائمة ورفع كفاءة البنية التحتية لهذا القطاع المهم.

2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 240.33 فدان من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة قنا، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية نقلا من الأراضي المخصصة لوزارة قطاع الأعمال العام، لاستخدامها في أنشطتها «مصنع النهضة للأسمنت».

3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة لإقامة جبانات للمسلمين بمحافظتى أسيوط، وأسوان، الأولى بمساحة 4.85 فدان ناحية قرية النواورة، مركز البداري، محافظة أسيوط، والثانية بمساحة 29.8 فدان ناحية نجع السايح والشرفا، مدينة البصيلية، محافظة أسوان.

4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إزالة صفة النفع العام عن قطعة أرض من الأراضي ولاية جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وتخصيصها لمحافظة الإسكندرية، لاستخدامها في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار باعتبار مشروعات إنشاء المواقف المجمعة لسيارات السرفيس بكل من: مجمع رمسيس للنقل الجماعي (السبتية)، ومجمع السرفيس بمدينة السلام، ومجمع زهراء مدينة نصر «جنوب مجمع القضاء العسكري»، ومجمع السرفيس بجوار نادي الشمس، ومجمع سوق السيارات المستعملة جنوب طريق السخنة، ومجمع السرفيس بحدائق القبة، من المشروعات القومية في تطبيق أحكام قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008، وأن تكون الهيئة الهندسية للقوات المسلحة هي الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بشأن هذه المشروعات، واصدار التراخيص اللازمة لها.

6. وافق مجلس الوزراء على الطلبات الواردة من وزارة البترول، ومحافظات دمياط، وبني سويف، والشرقية، والمنيا، والمنوفية، ومطروح، والجيزة، لإقامة بعض المشروعات ذات النفع العام، وعددها 13 مشروعا.

7. وافق مجلس الوزراء على الإذن لهيئة الطاقة الذرية بالتعاقد مع إحدى الشركات العالمية، لتوريد بعض احتياجاتها اللازمة لتشغيل وحدات التشعيع الجامي التابعة للهيئة لمدة 5 سنوات.

وتعد وحدات التشعيع الجامي التابعة للهيئة من أهم المنشآت التكنولوجية الوطنية التي تسهم في تعقيم المنتجات الطبية والبيطرية والغذائية والصناعية وفقاً لأعلى معايير الأمان النووي، وتمثل هذه الوحدات استثماراً استراتيجيا ً في التكنولوجيا النووية السلمية، كما أن لها دورا فاعلا في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز القدرات التنافسية للمنتجات المصرية ودعم الصادرات المحلية وتعزيز العوائد الدولارية، فضلاً عن مساهمتها في الأمن الغذائي والصحي وتوطين التكنولوجيا وإيجاد فرص عمل جديدة.

8. وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة النقل، بشأن قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر باستثمار 15 قطعة أرض من الأراضي المملوكة لها بإجمالي مساحة 73.2 ألف م2، في محافظات الإسماعيلية، والمنيا، وسوهاج، والسويس، والإسكندرية، والغربية، وأسيوط، والدقهلية، من خلال التصرف فيها بنظام البيع بحصة في الأرض، وذلك اتصالاً بخطة الوزارة للعمل على تعظيم قدرات الهيئة القومية لسكك حديد مصر باستثمار أصولها غير المستغلة وغير المطلوبة للتشغيل لتطوير هذا المرفق المهم.

9. اعتمد مجلس الوزراء محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات أرقام 96 و97 و98 و99 المنعقدة بتاريخ 10 نوفمبر 2025، بشأن التعويضات في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.

10. وافق مجلس الوزراء على تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2023، الصادر تنفيذًا لحكم المادة 11 من قانون الاستثمار، بتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في القطاعين (أ)، و(ب)، وذلك من خلال إضافة عدد من القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار الواردة في قطاع الصناعة.

وتضمنت إضافة القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في قطاع الصناعة إلى القطاع (أ)، كافة أنواع السيارات والمركبات، وحامض الكبريتيك المركز، وإنتاج مركزات أو معجون الفاكهة والخضر الطازجة، وصناعة المواتير، والمحركات الكهربائية، ومبخرات الثلاجة، وألواح الصاج الخاصة بصناعة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وكباسات التبريد، وصناعة المواسير والأنابيب، فيما تضمنت القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في قطاع الصناعة المضافة إلى القطاع (ب)، كافة أنواع السيارات والمركبات، وحامض الكبريتيك المركز، وإنتاج مركزات أو معجون الفاكهة والخضر الطازجة، ومبخرات الثلاجة.

وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وما يتضمن ذلك من اتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات لعدد من القطاعات الصناعية والإنتاجية التي تمثل أولوية لدي الدولة المصرية خلال هذه الفترة، حيث تسهم التعديلات في إضافة العديد من الأنشطة الفرعية الجديدة لأنشطة الاستثمار في قطاع الصناعة، والتوسع في القطاعات التي تتمتع بالحوافز والتيسيرات الممنوحة وفقا لقانون الاستثمار.

11. وافق مجلس الوزراء على منح شركة العلمين لمنتجات السيليكون «ش. م. م» الموافقة الواحدة «الرخصة الذهبية» عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتنقية السيليكون وبدائله ومشتقاته، وذلك على مساحة 714 ألف م2، بمدينة العلمين الجديدة، محافظة مطروح.

ويستهدف المشروع زيادة حجم الصادرات المصرية من السيليكون بنسبة 50% من إنتاج المرحلة الأولى، على أن تزيد هذه النسبة لتصل إلى 60% من انتاج المرحلة الثانية من السيليكونات الوسيطة، كما يسهم المشروع في توطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة في إنتاج السيليكون المعدني بواسطة الأفران الكهربائية وإنتاج السيليكونات الوسيطة.

ومن المتوقع الانتهاء من أعمال المشروع في نهاية يونيو من عام 2027، وأن يوفر نحو 250 فرصة عمل مباشرة، و2000 فرصة غير مباشرة.

12. وافق مجلس الوزراء على العرض المقدم من تحالف «أوراسكوم للإنشاء - إنجي الفرنسية - اليوس اليابانية «تويوتا»، لتنفيذ مشروع لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 900 ميجاوات بمنطقة رأس شقير، كما وافق المجلس على توقيع اتفاقية شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والتحالف، وكذا التوقيع على اتفاقية حق الانتفاع بالأرض بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والتحالف وفقاً للقواعد التنظيمية الصادرة في هذا الشأن.

وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود الدولة للإسراع بإدخال قدرات من الطاقات المتجددة، تلبية للزيادة في الطلب على الطاقة الكهربائية، وبما يسهم في خفض الاعتماد على الوقود الاحفوري، تنفيذاً لاستراتيجية الطاقة المعتمدة في هذا الشأن.

13. وافق مجلس الوزراء على العرض المقدم من شركة سكاتك النرويجية، لتنفيذ مشروع طاقة شمسية وبطاريات تخزين بقدرة ثابتة 24 ساعة.

وتضمن العرض المقدم تنفيذ محطة رئيسية هجينة تشمل محطة طاقة شمسية و 1500 ميجاوات ساعة من أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، بقدرة 1.7 جيجاوات «AC» تنتج قدرة ثابتة 100 ميجاوات على مدار 24 ساعة، مع خط ربط LILO بطول 1كم جهد 500 ك.ف مرتبطة بخط الربط الرئيسي على جهد 500 كيلو فولت، هذا إلى جانب تنفيذ محطة محولات بقدرة 600 ميجافولت أمبير وخط ربط LILO بطول 1كم مرتبط بخط الربط الرئيسي على جهد 500 كيلو فولت، فضلا عن إضافة أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات بأبوقير بسعة 1435 ميجاوات ساعة، ومحطة محولات 500 كيلو فولت للربط مع الشبكة، وإضافة نظام تخزين الطاقة بالبطاريات بنجع حمادي بسعة 1000 ميجاوات ساعة ومحطة محولات 220 كيلوفولت للربط بالشبكة.

وتمت الإشارة في الصدد إلى أن هذا المشروع يحقق العديد من الفوائد فيما يتعلق بإضافة قدرات من الطاقات المتجددة وأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، هذا فضلا عن أن بطاريات التخزين تصل قدرتها إلى حوالي 4 جيجاوات تعمل بنظام Grid Forming، وهو ما يسهم في دعم موثوقية واستقرار الشبكة الكهربائية تماشياً مع خطة إدخال الطاقات المتجددة.

كما وافق المجلس على توقيع اتفاقية شراء الطاقة، واتفاقية الربط بالشبكة للمشروع المعروض، وذلك بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة المشروع، وكذا الموافقة على توقيع اتفاقية حق الانتفاع الخاصة بأراضي المشروع بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وشركة المشروع.

14. وافق مجلس الوزراء على استكمال الإجراءات والخطوات المتعلقة بحل النزاعات وتسوية المديونية الخاصة بمبني قصر القطن بمحافظة الإسكندرية.

وتأتى هذه الموافقة في إطار الجهود المبذولة لاستغلال أصول الدولة، وتعظيم الاستفادة منها، وذلك بالنظر لما تمثله هذه الأصول المعطلة وغير المستغلة من فرص استثمارية كبيرة، مع إنهاء المشكلات المتعلقة بها وإعادة تأهيلها وتقييمها، بما يحقق المزيد من العوائد من خلال الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص.

اقرأ أيضاًمجلس الوزراء يُوافق على استكمال إجراءات طرح محطات توليد الكهرباء بجبل الزيت

مجلس الوزراء يهنئ الدكتورة ياسمين فؤاد لنيلها جائزة صندوق نوبل للاستدامة لعام 2025

مدبولي: ندعم التوسع في المدارس اليابانية بمصر تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي

مقالات مشابهة

  • علاوة لا تقل عن 3%.. قانون العمل يلزم بوضع أجر عادل للعمال
  • العمل تنذر 897 منشأة واخرى 805 محاضر مخالفة قانون
  • الحد الأدنى للأجور.. فرص عمل جديدة في شركات خاصة
  • شهادة إلزامية للراغبين في الالتحاق بمهنة أو حرفة بالقانون الجديد
  • ننشر ضوابط الترقي والنقل والأجور وفقا لقانون العمل الجديد
  • «أم القرى» تنشر نص الموافقة على مشروع نظام الرقابة المالية
  • قانون العمل يفرض ضوابط صارمة لصرف الأجور ويضمن حقوق العاملين
  • ضوابط الإجازات السنوية للعاملين ومدد الراحة بقانون العمل
  • 10 مخالفات مرورية يمكن التصالح عليها بـ25 جنيهًا فقط.. تعرف عليها
  • الحكومة توافق على 14 قرارا خلال اجتماعها الأسبوعي.. تعرف عليها