الكنيست يصادق على مشروع قانون يسمح لليهود بتملك الأراضي بالضفة الغربية
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
أفادت وسائل إعلام عبرية، الأربعاء، بمصادقة الكنيست الإسرائيلية بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يسمح لليهود بتسجيل أنفسهم كمالكي أراض في الضفة الغربية المحتلة، وذلك في ظل تواصل مساعي الاحتلال لتعزيز الاستيطان بالضفة.
وجاء التصويت بأغلبية 58 عضو كنيست مقابل 33 معارضا من أصل 120، وذلك عقب تقديم الاقتراح من قبل "لوبي أرض إسرائيل"، الذي يقوده النائبان الإسرائيليان سيمحا روتمان وموشيه سالومون، حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
والشهر الماضي، أفادت صحيفة "معاريف" العبرية بموافقة لجنة الوزراء في دولة الاحتلال على اقتراح قانون يسمح لليهود بامتلاك أراضٍ في الضفة، وذلك في خطوة فعلية أولى لضم الضفة الغربية المحتلة.
وأوضحت الصحيفة أن هذه الخطوة ضرورية نحو ضم الضفة، منوهة إلى أنه في عام 2022 رفضت محكمة العدل العليا التماسا من جمعية "ريغافيم" لتغيير القانون، وأكدت أن هذه مسألة سياسية يجب تغييرها من خلال تشريع.
ونقلت عن عضو الكنيست موشيه سليمان من حركة "الصهيونية الدينية" الذي قدم الاقتراح، بعد موافقة اللجنة، إنني "كرئيس لجنة فرعية لشؤون الضفة، قدمت اقتراح قانون بالتعاون مع حركة ريغافيم لإلغاء التمييز في شراء أراضي الضفة، وحاولت دفع القانون على مدار العامين الماضيين".
وتابع: "واجهت معارضة من وزير الجيش آنذاك يوآف غالانت، ومن جهاز الأمن. وأنا فخور بالتعاون مع وزير الجيش الحالي يسرائيل كاتس"، مشيرا إلى أن "القانون حظي بدعم في لجنة الوزراء للتشريع، وسيتم دفعه قريبا للتصويت في الكنيست (..)".
ويأتي ذلك بالتزامن مع دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان العربيان بشدة.
ولفتت "معاريف" إلى أن ترامب يؤمن بهذه الخطوة بهدف "تنظيف المنطقة الممزقة بالحرب، من أجل خلق أرضية جديدة"، وطرح رؤيته على ملك الأردن عبد الله الثاني، وقال إنه سيطرحها أيضا على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وذكرت الصحيفة العبرية أن المصادر تتحدث أن المقترح يتمحور حول مغادرة عدد من الفلسطينيين قطاع غزة، لمدة تتراوح بين ستة أشهر إلى عام، ومن ثم العودة في بداية عام 2026.
ونوهت إلى أنه رغم رفض السيسي، سيعقد مسؤول أمريكي اجتماعات مع الوسطاء والدول العربية، لمناقشة قضية استيعاب الفلسطينيين خلال الأيام المقبلة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الضفة الاحتلال ترامب الفلسطينيين فلسطين الاحتلال الضفة ترامب صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إلى أن
إقرأ أيضاً:
قوى النواب توافق على مشروع قانون العلاوة وزيادة الأجور للعاملين بالدولة
وافقت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة بتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك تمهيدا لرفعه إلي الجلسة العامة لمجلس النواب.
وقال النائب "عبد الفضيل" : إن مشروع القانون جاء تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بإعداد حزمة للحماية الاجتماعية لمواجهة تزايد الأعباء المعيشية، ودراسة الإعلان عن حزمة مالية لدعم المرتبات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وأوضح أن المادة الأولى من مشروع القانون نصت على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف اعتباراً من 1 يوليو 2025.
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتعدُ هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتباراً من 1 يوليو 2025.
ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة؛ والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
وأضاف رئيس قوي عاملة النواب، أن المادة الثالثة من مشروع القانون نصت على أن يُزاد اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريًا، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعدُ هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكُلٍ منهم بحسب الأحوال.
أما المادة الرابعة من مشروع القانون فنصت على أن يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون؛ الموظفون والعاملون الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تُدرج اعتماداتها المالية بالموازنة، والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
و نصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، اعتباراً من 1 يوليو 2025، منحة تُصرف شهرياً، من موازنتها الخاصة، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتُصرف كمبلغ مقطوع.
وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة السابقة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل، أياً كان مُسماها عن (٧٠٠٠) جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة السابقة؛ يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً إلى مبلغ (۷۰۰۰) جنيه، ويضع الوزراء المُختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.
كما نصت المادة السادسة من مشروع القانون على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتباراً من الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥ في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، مع مراعاة أنه إذا كانت سن العامل أقل من السن المُقررة لانتهاء الخدمة؛ استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش؛ زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة؛ استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
فيما نصت المادة السابعة على أن يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يُصدر الوزراء كُلٌ فيما يخصه؛ القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون. ونصت المادة الثامنة على أن يُعمل بهذا القانون من الأول من يوليو 2025.