قطع المياه لمدة ٦ ساعات عن مناطق بالجيزة.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أعلنت محافظة الجيزة اليوم الاثنين، عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذ أعمال اصلاحات نظراً لوجود ثقب في جسم المحبس قطر ۳۰۰مم نهاية شارع البوهى ناصية شارع عمر بن الخطاب بشبكات مياه الوراق وما ينتج عنه من تسريب شديد للمياه ويتم شفط المياه من الغرفة دورياً.
وأشارت المحافظة إلى أن الأمر سيتطلب غلق الخط قطر ١٠٠٠ مم لتغيير المحبس و قطع المياه لمدة (٦) ساعات من الساعة ١٢ مساء يوم الاربعاء الموافق ۲۰۲۳/۸/٢٣ حتى الساعة ٦ صباحاً يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٨/٢٤، لتغيير المحبس.
ونوهت محافظة الجيزة بأن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي:البوهى، المنيرة الغربية، المنيرة الشرقية، شارع التل.
وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالمواعيد المحددة للاعمال لسرعة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة
كما كلف المحافظ رؤساء أحياء إمبابة والمنيرة الغربية بالمتابعة الميدانية وإزالة اي معوقات أمام الشركة المنفذة.
وأوضحت محافظة الجيزة بأن الشركة سوف تقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارىء يتم الإتصال بالخط الساخن ١٢٥ لتلبية إحتياجاتهم فورا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قطع المياه مناطق بالجيزة
إقرأ أيضاً:
حالات التصالح في جريمة سرقة الكهرباء طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 حالات التصالح في جريمة سرقة الكهرباء .
عقوبة سرقة التيار الكهربائيوشمل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العودة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.