قرر أحمد عيسي، وزير السياحة والآثار، إخضاع المسطح الواقع بمنطقة تل آثار معيبد، جنوب بورسعيد، لأحكام المادة (20) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983وتعديلاته.

لجنة لمعاينة المساحة المطلوبة

وقال الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه جرى تشكيل لجنة لمعاينة المساحة المطلوب إخضاعها لتل معيبد؛ إذ تبين أنه يقع ناحية سهل جنوب بورسعيد بحر البقر ناحية شادر عزام وكوبرى الفوايطه بمحافظة بورسعيد.

  

وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في المذكرة الإيضاحية للقرار، أنه بعد المعاينة تبين أن تل كفري يرتفع في أجزاء منه بالناحية الشمالية بحوالي 5 أمتار تقريبًا، ومستوية من الوسط ومن الناحية الشرقية والجنوبية كما تحيط بها المزارع السمكية من معظم الجهات، ويخلو السطح من أي إشغالات عليه، وينتشر على سطحه شواهد أثرية تتمثل في كسرات الفخار ورديم حرق الأفران وكسر الطوب الأحمر وقطع من الزجاج الملون وأحجار صغيرة من الجرانيت والحجر الجيري وأجزاء عظمية متهالكة كما أن المسطح يخلو من أي إشغالات عليه.

قانون حماية الآثار

كما أنه يقع ضمن كلا من القطعة 118، والقطعة 742 حوض بورسعيد، نمرة 6، وعليه ارتأت اللجنة ضرورة السير في إجراءات إخضاع تل آثار معيبد لأحكام المادة 20 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته.

ووافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية في جلستها بتاريخ 22 نوفمبر 2022، على إخضاع مسطح تل آثار معيبد بمحافظة بورسعيد.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الأعلى للآثار السياحة والآثار قانون حماية الآثار حمایة الآثار

إقرأ أيضاً:

ما حالات تأجيل تنفيذ العقوبة وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية الجديد؟

نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه "إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابًا بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه"، هذه المادة تتيح للمحكمة تأجيل تنفيذ العقوبة في حال إصابة المحكوم عليه بمرض يعرض حياته للخطر.

كما نصّ على أنه في حال إصابة المحكوم عليه باضطراب نفسي أو عقلي، حيث تتيح للنيابة العامة أن تندب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين لإعداد تقرير طبي عن حالته.

كما تنص على أن المحكوم عليه يجب أن يخضع للكشف الطبي النفسي كل ستة أشهر، مع إمكانية إيداعه في منشآت الصحة النفسية الحكومية لتلقي العلاج، ويُستنزَل فترة العلاج من مدة العقوبة المحكوم بها عليه.

ونص قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر، وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة وكان لهما محل إقامة معروف بمصر.

وللنيابة العامة في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل، ولها أيضًا أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.

مقالات مشابهة

  • قانون حماية الآثار في مصر يفرض عقوبات صارمة على المتعديين
  • ما حالات تأجيل تنفيذ العقوبة وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
  • وزير السياحة: لن نتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات لاستعادة الآثار المنهوبة
  • السوداني يوجه بتطبيق قانون حماية المنتجات العراقية
  • خبير آثار: البدء فى درء الخطورة لحماية مسجد الأشمونى بباب الشعرية
  • عاجل .. مشروع ميزانية الدفاع الأميركية ينص على مواجهة أي تأثير أجنبي يوسع الحرب في السودان.. واشنطن تضع السودان تحت حماية الاستخبارات
  • متحدث الصحة: قانون المسؤولية الطبية يوازن بين حماية المريض ومقدم الخدمة
  • تخلف الزوج عن النفقة.. كيف يكفل قانون الأحوال الشخصية حماية الأسرة
  • مشروعات تنموية ترسم تنمية حضرية وطبيعة تُعزّز السياحة بمحافظة العيدابي
  • هروب جماعي قبل 83 مليون سنة.. اكتشاف آثار مذهلة في إيطاليا| إيه الحكاية؟