الأمن يداهم وكرا لتجارة الأسلحة النارية في بني سويف
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن بني سويف قيام عنصر إجرامى مقيم بدائرة مركز شرطة الواسطى بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة متخذاً من محل إقامته مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وعثر بحوزته على (بندقية خرطوش – 9 فرد محلى - عدد من الطلقات) وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإتجار بالأسلحة النارية بندقية بني سويف
إقرأ أيضاً:
تصل الإعدام .. الالعاب النارية في العيد جريمة
مع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، تنتشر الألعاب النارية والمفرقعات بشكل ملحوظ في الشوارع والمناطق السكنية، رغم خطورتها الشديدة على الأرواح والممتلكات.
ويؤكد قانون العقوبات المصري أن حيازة أو بيع هذه الألعاب يُعد مخالفة صريحة يُعاقب عليها القانون بعقوبات تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات.
عقوبة حيازة الألعاب النارية
فبحسب قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، شددت المواد من 102 (أ) إلى 102 (د) العقوبات على من يحوز أو يتاجر أو يصنع أو يستخدم المفرقعات بدون ترخيص.
ونصت المادة 102 (أ) على أن العقوبة تصل إلى السجن المؤبد لكل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها دون ترخيص، وترتفع العقوبة إلى الإعدام إذا ارتكبت الجريمة بقصد إرهابي. كما يعاقب بنفس العقوبة من يقتني أدوات أو أجهزة تُستخدم في تصنيع أو تفجير المفرقعات.
وأكدت المادة ذاتها أن كل من علم بوقوع أي من هذه الجرائم ولم يُبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها يُعاقب بالسجن، مع الحكم بمصادرة كل الأدوات والأماكن المستخدمة في الجريمة.
العقوبة تصل إلى الإعدام
أما المادة 102 (ب)، فتنص على أن العقوبة تصل إلى الإعدام في حال استخدام المفرقعات بهدف ارتكاب جرائم قتل سياسي أو تخريب منشآت عامة أو مؤسسات نفع عام.
وبحسب المادة 102 (ج)، فإن من يستخدم المفرقعات بشكل يُعرض حياة الناس للخطر يُعاقب بالسجن المؤبد، وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا نتج عن الانفجار وفاة شخص أو أكثر.