حكمٌ رسمي.. محاكم الأحداث تبرئ جمعية SOS من الإدعاءات ضدها
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
أعلنت جمعية قرى الأطفال SOS أن "محاكم حماية الأحداث في لبنان تبرئها من كل الادعاءات المرفوعة ضدها".
وقالت الجمعية في بيان: "لقد أصدر كل من القاضيتين المنفردتين الناظرتين في قضايا الأحداث المعرضين للخطر الرئيسة جويل أبو حيدر في محكمة بعبدا ضمن محافظة جبل لبنان بتاريخ 20/9/2024، والرئيسة جوان أبي زيد في محكمة زحلة ضمن محافظة البقاع بتاريخ 10/12/2024 قرارين بعدم اعتبار قصار مركز SOS معرضين للخطر في المركز.
أضافت: "بعد التحقيق، اعتبرت المحكمتان السيدة ن.ب. مصدر خطر على القصّار. وبالتالي، منعت بموجب كلا القرارين من التواصل مع أي قاصر داخل المركز تحت طائلة تغريمها 50 مليون ليرة لبنانية عن كل مخالفة لهذا القرار. وأبلغت السيدة ن.ب. هذا القرار قانونا".
وأشارت الجمعية إلى أن "القرارين أكدا عدم وجود أي مؤشر للخطر بعد تحقيق دام لأشهر عدة وإعداد تقارير اجتماعية من قبل مندوبي الأحداث، تفيد بأن أقوال المخبرة غير ثابتة وغير قانونية، ونصا بعدم وجود أي خطر أو إهمال أو تعد على القصار داخل الجمعية، خصوصا وأنه تم أيضا الاستماع الى عدد من الأطفال، الذين أعربوا عن سعادتهم لتواجدهم في الجمعيّة وانزعاجهم الشديد من كثرة تواصل السيدة ن.ب. بهم". وإذ جددت "ثقتها بالقضاء اللبناني"، أكدت "تمسكها بقيمها الثابتة والتزامها دعم وحماية الأطفال والعائلات، معتمدة على إرادتها القوية في تقديم الرعاية الشاملة والحماية لكل طفل يحتاج إليها".
ولفتت إلى أنها "تبقى منذ أكثر من 55 عاما صرحا ثابتا بمواجهة كل التحديات والشدائد".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: السیدة ن ب
إقرأ أيضاً:
نظر منازعات المرتبات والمعاشات.. اختصاصات محاكم القضاء الإداري تعرف عليها
يتساءل الكثير من المواطنين عن اختصاصات محكمة القضاء الإداري باعتباره أحد أهم أقسام مجلس الدولة فهي جزء من القسم القضائي للمجلس..
حددت المادة 10 من قانون مجلس الدولة اختصاصات محكمة القضاء الإداري، حيث نصت على:
أولاً: الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات المحلية.
ثانياً: المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العمومين أو لورثتهم.
ثالثاً: الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات.
رابعاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي.
خامساً: الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية.
سادساً: الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم وفقاً للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة.
سابعاً: دعاوى الجنسية.
ثامناً: الطعون التي ترفع من القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائى فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل وذلك متى كان مرجع الطعن، عدم الاختصاص أو عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها.
تاسعاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية.
عاشراً: طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في البنود السابقة سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية.
حادي عشر: المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأي عقد إدارى آخر.
ثاني عشر: الدعاوى التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون.
ثالث عشر: الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانوناً.
رابع عشر: سائر المنازعات الإدارية.