تزوير ملفات قاعدية للمركبات تجرّ 47 متهما للملاحقة القضائية
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
من المقرر أن يشرع رئيس الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، هذا الاربعاء في محاكمة 47 متهما، يتقدمهم موظفين بالمجلس الشعبي البلدي بباب الوادي، اشتغلوا بالمصلحة البيومترية لتورطهم في ملف جزائي، يتعلق بتزوير 70 مركبة، تم عرضها للسير.
وجاء ذلك، بعد قيامهم بادخال بطريق الغش في نظام المعالجة الآلية للمعطيات.
وحسب ما أوردته مصادر مطلعة بالملف فإن التحقيق كشف أن عشرات المركبات عرضت للبيع والشراء وترقيمها. تم بيعها وترقيمها بتزوير شهادات ادارية.
وهذا بعدما انتحل المتهمون هويات اشخاص آخرين، باستعمال وثائقهم الشخصية والتوقيع و البصم محلهم و باسمهم.
كما ثبت من خلال التحقيق ان المركبات محل القضية بعضها غير مطابقة للمواصفات التقنية. والأخرى وضعت للسير بلوحات تسجيل غير مطابقة.
كما يتابع في قضية الحال عدد من الموظفين نسب اليهم تهم فساد تتعلق بجنح التزوير واستعمال المزور واساءة استغلال الوظيفة.
وكذا جنحة وضع للسير مركبة بمواصفات غير مطابقة و جنحة البيع والشراء والترقيم في الجزائر لوسائل نقل ذات منشأ اجنبي دون القيام بسبق بالإجراءات الجمركية.
والإقرار الكاذب، وجنحة تكوين جمعية الشرار لعرض الإعداد الجنحة، وجنحة التزوير في الوثائق الإدارية بتحريف جوهرها.
وجنحة الإدخال بطريق الغش المعطيات في نظام المعالجة الآلية للمعطيات وجنحة استغلال الوظيفة.
قائمة المتهمينويتعلق الأمر بالمتهمين “ش. صارة”، و”ا. كتيبة”، و”ع. بدرة”، و”ر. سليمة”، و”ب.زويير”، و”و.سعاد”، و” ث. أحمد “، و”ب. رياض”.
و”ب. اسلام”، و”ب.ع. محمد الطاهر”، و”ع. علي”، و”ف. حسین”، و”ب. ع.موسى”، و”ع. عبد الهادي”، و”ف.محمد”.
كما يتعلق الأمر بالمتهمين “م. محمد “، و”ب. ع. ب”، و”م.ش”، و”ح. ا”، و”ب. ر”، و”د.ع الحميد” و”ا. عبد الرحمان”، و”ب. محمد”، و”خ. م”، و”ا. ي”.
وجنحة انتحال هوية الغير، بالنسبة للمتهمين “ب.كمال”، و”س.محمد”، و”م. بشيخ”، و”ع. محمد”، و”ب.ع صلاح الدين”.
وجنحة المشاركة في التزوير واستعمال المزور وجنحة سوء استغلال الوظيفة بالنسبة للمتهمين “ب. عبد النور”. و”ب. فلة”، و”ع.ا ع “، و”ا.ر”، و”ب. محمد.س”، و”غادة س”، و”ا. ن”، و”ب. م.ح”.
منطلق الوقائعكما تبين من خلال اوراق الملف والتحقيق المنجز في قضية الحال أن فصيلة مكافحة تهريب السيارات. بمقاطعة الشرطة القضائية الجزائر غرب. اكتشفت في نهاية شهر ديسمبر 2019 أن 70 مركبة مسجلة في قاعدة المعطيات ببلدية باب الوادي. على أساس أنها مركبات جديدة كلها تم تسجيلها بملفات قاعدية مزورة. وتم جمركتها أيضا باستعمال وثيقة الجمركة D3 الاستمارة المودعة.
العملية تمت بتواطؤ موظفي المصلحة المكلفة بهذه المهاموتم التوصل أن العملية تمت بتواطؤ موظفي المصلحة المكلفة بهذه المهام بما فيهم رئيس المصلحة المدعو “د. عبد الحميد”. و المكلفين باستلام الملفات كل من ” ب. عبد الرحمان”، و”خ. مراد”. والمكلف بتسليم بطاقات التسجيل المدعو “ب. محمد”. والمكلف بالتوقيع على بطاقات التسجيل المدعو ” ب. زوبير”.
كما جر التحقيق في عدد من والموظفات المكلفات بالحجز ثم المراقبة على جهاز الاعلام الالي. كون ملفات التي تم فحصها من طرفهن تبين ان هويات الأشخاص المسجلة باسمائهم المركبات وهمية. ولا يقيمون بالعناوين المدونة بالبطاقات المدرجة في الهوية.
بالاضافة الى ضلوع بعض المتهمين في تحرير شهادات ايواء صورية لاشخاص وهميين من اجل تكملة الملفات المزورة ببطاقات اقامة غير صحيحة.
وتوصلت التحقيقات أم المتهمين ولم يستصدروا بطاقات تسجيل باسمهم. كما لم يقوموا ببيعها للمتهمين الواردة اسماؤهم في التصاريح بالبيع المزورة. دون تقديم تبرير عن طريقة شراء مركبة من شخص وهمي او منتحل لصفة الغير.
كما تم توجيه الاتهام في هذا الأمر لكل من المسمى “ب. ك “، و”س.م”، و”ل. بن ي”، و”ث. أ”، و”ب.رياض”، و”ب.اسلام”، و”ب ع.محمد الطاهر”، و”ع. علي”. و”ق. حسين”، و”ب ع. موسی”، و”ع.ع الهادي”، و”ف م”، و”م. م”، و”ب. عطية باديس”، و”م. ش”، و”ح.ا”، و”ب. ر”.
وكذا المتهمين منهم مسبوقين قضائيا في وقائع مماثلة، ثبت من خلال تصريحات بعض الضحايا والشهود. انهم ضالعون في عمليات البيع والشراء للمركبات عن طريق انتحال هويات الغير والتزوير.
كما يتعلق الأمر بكل من: “م. بشيخ”، و”ع. محمد”، و”ب.عبد القادر.صلاح الدين”، و”ق.خالد”.
بالاضافة إلى المتهمين الذين شاركوا في الجريمة من خلال تقديم شهادات ايواء صورية لاشخاص وهميين. او موظفين قاموا بتحرير او توقيع بطاقات اقامة لغير اصحابها وبدون وجه حق. من اجل ادراجها ضمن الملفات القاعدية المزورة للمركبات.
ويتعلق الأمر بكل من : “و. سعاد “، و”ب. فلة”، و”عب.ا عبد الحميد”، و”ل.ر”، و”ب. م س”، و” غ. س”، و”م. ن”، و”ب. م”.
كما لم يتمكن المحققون من الوصول الى هوية 4 متهمين.
تصريحات المتهمينولدى سماع المتهم “ب.زوبير” اعترف بالتوقيع على بطاقات التسجيل بعد توصلي بالملف من طرف رئيس المصلحة “د.عبد الحميد”. المكلف بضع تأشيرته تأشيرته بالقبول على الملفات. ثم اعادة مراقبة جميع الوثائق، ثم يقوم بدوره بالتوقيع على ظهر بطاقات التسجيل.
كما أضاف أنه بينما الموظف المكلف بالتسليم يضع الختم الدائري الخاص بالبلدية. مصرحا بأنه ليس باستطاعته التأكد من أن الوثائق المدرجة بالملف مزورة ام لا.
كما أكد أيضا أنه ليس الوحيد الذي يوقع على البطاقات حيث يوقع في بعض الاحيان كل من الأمين العام ومدير المستخدمين.
واستكمالا لاجراءات التحقيق تم سماع المتهم “ع. علي” الذي أنكر علاقته بالمركبة المزورة. مصرحا بأنه يمارس تجارة المركبات بطرق قانونية عبر المصادقة على الاستمارة أمام مصالح البلدية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: بطاقات التسجیل من خلال
إقرأ أيضاً:
احذر.. السجن عقوبة تزوير أوراق المرتبات طبقا للقانون
التزوير من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التزوير بجميع أشكاله.
عقوبة التزويرنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1- أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-.أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-.أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبين لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.