المؤبد للمتهمين بالتعدي على صبي بالقليوبية
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، بالسجن المؤبد لمراقب ائتمانى وربة منزل لاتهامهم بالتعدى علي طفل بالضرب وهتك عرضه بالقوة والتهديد، بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعى وأمير محمد عاصم، ومحمد يسرى البيومى، وأمانة سر رضا جاب الله.
وقد إحالت النيابة العامة المتهمين:- "شيماء م ف ع" ٣٤ سنة - ربة منزل - مقيم شارع الأمير - الخصوص، و "محمد س ع م" ٤١ سنة مراقب ائتماني مقيم شارع الأمير - الخصوص، في الجناية رقم ١٤٢٣٥ لسنة ٢٠٢٤ قسم الخصوص، والمقيدة برقم ٢٣٠٣ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها، لأنهما في غضون شهر مارس لعام ٢٠٢٤ بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية المتهمان هتكا عرض المجني عليه الطفل يوسف ياقوت زكي بالقوة والتهديد بأن قيدا حركته وحسر الثاني عنه سرواله فكشف عورته وضرباه بأداه عصا علي اليته ولم يترك التعدي اثر جروح علي النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة أنه تعديا على المجني عليه الطفل بالضرب ولم يحصل منه جروح علي النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية بنها محافظ القليوبية المزيد
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 64 متهما فى قضية خلية القاهرة الجديدة لـ16 ديسمبر المقبل
قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم، تأجيل محاكمة 64 متهما فى القضية لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتهريب إرهابيين للخارج، فى القضية المعروفة بـ"خلية القاهرة الجديدة"، لجلسة 16 ديسمبر المقبل لاستكمال المرافعة.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.
ويحاكم المتهمون فى القضية رقم 6518 لسنة 2023 والمقيدة برقم 1660 لسنة 2022، أمن الدولة والمقيدة برقم 2000 لسنة 2023 القاهرة الجديدة.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.