شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في جلسة نقاشية عن آخر التطورات الخاصة بالمخاطر المحتملة للاستقرار المالي في القطاع المالي غير المصرفي، وذلك ضمن فعاليات الاجتماعات الدورية للمجموعة الاستشارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنبثقة عن مجلس الاستقرار المالي (FSB)، وذلك بمدينة شرم الشيخ على مدار يومين.

جاءت مشاركة الدكتور فريد، كعضو بالمجموعة الاستشارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المنبثقة عن مجلس الاستقرار المالي، بصفته رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ونائب رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (IOSCO)، ورئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC).

ترأس الجلسة النقاشية حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، بحضور مشاري الكدحي، ممثلاً عن البنك المركزي السعودي، ومحمد العمايرة، ممثلاً عن البنك المركزي الأردني، وانضم إليهم لي فولجر، ممثلا عن بنك إنجلترا عبر الإنترنت. 

رئيس الرقابة المالية: نفذنا خطة تطوير وتحديث شاملة لمعايير المحاسبة المصريةالرقابة المالية: 47.5 مليار جنيه تمويلات ممنوحة لنشاط التمويل الاستهلاكي خلال 10 أشهر

ويترأس حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري ونظيره السعودي أيمن السايري المجموعة الاستشارية لمجلس الاستقرار المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تضم في عضويتها الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، ومحافظي بنوك مركزية لعدد من الدول، تشمل الأردن والكويت، وعمان، وقطر، وتونس، وتركيا، والإمارات.

ركز الدكتور فريد، خلال مشاركته، على أهمية تعزيز مرونة شركات القطاع المالي غير المصرفي في مواجهة الصدمات المختلفة، وأن ذلك يجب أن يكون هدفاً رئيسياً لكافة الجهات الرقابية والتنظيمية في الوقت الحالي، حيث أن الفهم السليم للمخاطر وحسن إدارتها بشكل استباقي يعزز مرونة وصلابة المؤسسات المالية غير المصرفية، موضحاً الأهمية القصوى للمؤسسات المالية غير المصرفية في الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة من حيث الفرص وكذلك التحديات التي تتعلق بالتطوير السليم وأداء الأسواق. 

وأوضح أن هذه المؤسسات تتمتع بأداء إيجابي، مستشهداً بتقرير صندوق الاستقرار المالي العالمي الذي أصدره صندوق النقد الدولي في أبريل عام 2023 الذي أشار إلى الدور المهم الذي تلعبه هذه المؤسسات في النظام المالي العالمي وتعزيز الوصول إلى التمويل ودعم النمو الاقتصادي، ونمو حصة الأصول المالية العالمية التي تحتفظ بها المؤسسات المالية غير المصرفية من حوالي 40% إلى قرابة 50% منذ الأزمة المالية العالمية، مما يبرز أهمية المؤسسات المالية غير المصرفية للوساطة في الأسواق المالية الأساسية، مثل السندات التي تصدرها الحكومات والشركات.

ولفت رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى تقرير مجلس الاستقرار المالي الصادر في ديسمبر 2024، الذي عكس نمو حجم المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 8.5%، مما رفع حصة المؤسسات المالية غير المصرفية من إجمالي الأصول المالية العالمية إلى 49.1%. 

وأشار الدكتور فريد إلى قرار مجلس إدارة المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (IOSCO)، بتضمين الاستقرار المالي والمخاطر الخاصة بالمؤسسات المالية غير المصرفية من بين الأولويات الرئيسية في خطة عملها، كما شكلت المنظمة مجموعة الاستقرار المالي (FSEG) في مارس 2020 لتعزز توجهات المنظمة بشأن الاستقرار المالي والمرونة في مواجهة الصدمات.

أكد الدكتور فريد، أن منظمة (IOSCO) تعمل على تنفيذ خطة تطوير تتحرك في مسارات متنوعة تتعلق بالمؤسسات المالية غير المصرفية، تشمل العمل على مرونة صناديق أسواق النقد، ومخاطر السيولة وإدارتها في صناديق الاستثمار المفتوحة، وكذلك الأسس السليمة لأسواق السندات وتوفير السيولة، وجمع البيانات ورصدها، والرافعة المالية للمؤسسات المالية غير المصرفية.

وتتيح الرافعة المالية للمتعاملين بالأسواق المالية غير المصرفية، القدرة على الحصول على مبالغ مالية في صورة قروض تماثل القاعدة الرأسمالية للمتعامل، بهدف زيادة فرص الاستثمار، وهو ما يجعلها ذات مخاطر مرتفعة دائماً.

وقال رئيس هيئة الرقابة المالية، إن تقرير منظمة (IOSCO) عن توقعات المنظمة للمخاطر في 2025-2026 حدد الرافعة المالية المرتبطة بالمؤسسات المالية غير المصرفية خطراً رئيسياً، وأكد تركيز أعضاء اللجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط (AMERC) التابعة لمنظمة (IOSCO)، على القضايا الإقليمية المتعلقة بتنظيم الأوراق المالية في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط والتي تضم 42 عضواً يمثلون الهيئات الرقابية في المنطقة.

كما سلطوا الضوء على الدروس المستفادة من الاضطرابات التي شهدتها صناديق أسواق النقد في مارس 2020، وحددوا بعض التحديات التي تشكلها المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل تسريع الجهود إلى تطوير فهم أفضل لمنظومة المؤسسات المالية غير المصرفية والترابطات داخلها، وسد فجوات البيانات وتطوير إطار مراقبة في الوقت الفعلي لهذه المؤسسات، وأوضح الدول الأعضاء في (AMERC) أن نقص البيانات قد يمنع تعزيز الوعي بالشكل الأفضل بالرافعات المالية للمؤسسات المالية غير المصرفية والمشكلات الموجودة فيها.

وأكد الدكتور فريد أن بعض الدول الأعضاء في (IOSCO) بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا يعملون على تطوير الجهود الرامية إلى معالجة المخاطر ومراجعة أطر اللوائح التنظيمية، وأوضح أن تطوير أسواق تداول المُشتقات المالية في المنطقة مازال أمامه الكثير من العمل.

وأضاف أن الرصد الفعال لمخاطر المؤسسات المالية غير المصرفية يتطلب دمجاً بين الرقابة التنظيمية ومؤشرات المراقبة المبتكرة، منوّهاً بأهمية رصد المخاطر المتعلقة بالمؤسسات المالية غير المصرفية، مع مراعاة الدمج بين الأساليب الكمية والنوعية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وللنظام المالي العالمي ككل في الوقت نفسه.

ذكر رئيس هيئة الرقابة المالية أن هذه الأساليب يمكن أن تشتمل على تعزيز الأطر التنظيمية التي تدعم الشفافية والمساءلة في المؤسسات المالية غير المصرفية، في ضوء أهمية الالتزام بمتطلبات الإفصاح لشركات إدارة الأصول وشركات التأمين وصناديق التحوط لتزويد الجهات التنظيمية بالبيانات المطلوبة في تقييم المخاطر المحتملة. 

وسلّط الدكتور فريد الضوء على الأهمية الشديدة لاستخدام مؤشرات المراقبة في المتابعة الفعالة لهذه المخاطر، لكن أشار إلى إمكانية النظر في مجموعة أكبر من المؤشرات المصممة وفقًا للخصائص الفريدة للمؤسسات المالية غير المصرفية، إذ يمكن أن يؤدي تطوير المؤشرات التي تقيّم الترابط بين هذه المؤسسات والنظام المالي الأوسع إلى توفير صورة أفضل عن المخاطر المحتملة.

تدشين وحدة للاستقرار المالي

 ذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية دشنت وحدة للاستقرار المالي كأساس لتنمية القطاع بشكل مستدام في إطار العمل على الحد من المخاطر النظامية المختلفة.

وشدد رئيس هيئة الرقابة المالية، على أن التعاون بين الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية غير المصرفية والباحثين الأكاديميين مهم وأساسي لتحسين مؤشرات المراقبة، وأكد على وجوب تشارك السلطات التنظيمية والمؤسسات المالية العمل سوياً من أجل تبادل الأفكار وطرح أفضل الممارسات والمعلومات حول المخاطر المحتملة.

وأشار الدكتور فريد إلى أن الاستفادة من التقدم التكنولوجي وتحليل البيانات ستمكن الجهات التنظيمية من رصد الاتجاهات الجديدة بصورة أفضل، وستمكنهم أيضاً من توفير الاستجابة السريعة للتحديات الناشئة في المؤسسات المالية غير المصرفية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: البنك المركزي الرقابة المالية الاستقرار المالي تحليل البيانات السلطات الرقابية المزيد الهیئة العامة للرقابة المالیة المؤسسات المالیة غیر المصرفیة رئیس هیئة الرقابة المالیة مجلس الاستقرار المالی الشرق الأوسط وشمال المخاطر المحتملة المؤسسات المالی البنک المرکزی هذه المؤسسات الدکتور فرید

إقرأ أيضاً:

«أم القرى» تنشر نص الموافقة على مشروع نظام الرقابة المالية

نشرت جريدة "أم القرى" نص وتفاصيل الموافقة على مشروع نظام الرقابة المالية.

وجاءت الموافقة على مشروع نظام الرقابة المالية ضمن القرار (415) الصادر بتاريخ 1447/06/04هـ.

  بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 1412/8/27هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 1414/3/3هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 1412/8/27هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (19/197) بتاريخ 1446/8/4هـ، ورقم (3/30) بتاريخ 1447/4/7هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (415) بتاريخ 1447/6/4هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على نظام الرقابة المالية، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: لا تسري أحكام النظام، المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم، على البنك المركزي السعودي، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والديوان العام للمحاسبة.

ثالثاً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ونص القرار على:

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 28595 وتاريخ 1447/4/9هـ، المشتملة على برقية معالي وزير المالية رقم 11891 وتاريخ 1442/11/20هـ، في شأن مشروع نظام الرقابة المالية.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام الممثلين الماليين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 1380/9/20هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (457) وتاريخ 1443/2/22هـ، ورقم (1571) وتاريخ 1443/7/15هـ، ورقم (77) وتاريخ 1444/1/9هـ، ورقم (3274) وتاريخ 1445/9/10هـ، ورقم (154) وتاريخ 1446/1/9هـ، ورقم (642) وتاريخ 1446/2/22هـ، ورقم (1555) وتاريخ 1446/5/4هـ، ورقم (3887) وتاريخ 1446/11/27هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1-3/ 46/ت) وتاريخ 1446/3/23هـ.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (50-19 /46/د) وتاريخ 1446/12/26هـ.

وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (19/197) وتاريخ 1446/8/4هـ، ورقم (3/30) وتاريخ 1447/4/7هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5615) وتاريخ 1447/5/24هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على مشروع نظام الرقابة المالية، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: لا تسري أحكام مشروع النظام، المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، على البنك المركزي السعودي، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والديوان العام للمحاسبة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

الباب الأول

أحكام عامة

المادة الأولى:

يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:.

النظام: نظام الرقابة المالية.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

الوزير: وزير المالية.

الوزارة: وزارة المالية.

الجهة الحكومية: الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة، المشمولة في الميزانية العامة للدولة.

الجهة: الجهة الحكومية وأي جهة أخرى وفقاً لأحكام المادة (الثالثة) من النظام.

الجهات الرقابية: الديوان العام للمحاسبة، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وأي جهة أخرى مختصة بالرقابة على المال العام.

أنظمة الرقابة الداخلية: السياسات والإجراءات التي تقوم بها الجهة لضمان تحقيق أهدافها الاستراتيجية، بالإضافة إلى توفير ضمان معقول بخصوص تحقيق الأهداف المتعلقة بالكفاءة التشغيلية، والموثوقية المالية، والالتزام بالأنظمة واللوائح.

الرقابة المالية: السياسات والإجراءات والوسائل التي تطبقها الوزارة على الجهة من خلال أساليب الرقابة المنصوص عليها في النظام، ولا تتعدى إلى اختصاصات الجهات الرقابية.

الضوابط الرقابية: التدابير والإجراءات (اليدوية والمؤتمتة) التي تطبقها الجهة ومنسوبوها؛ للحد من المخاطر التي تؤثر في تحقيق أهدافها.

المراقب المالي: موظف الوزارة الذي يعهد إليه تنفيذ الرقابة المالية على الجهة، وفق أحكام النظام واللائحة، بمن في ذلك الممثل المالي الذي تفوضه الوزارة بالرقابة على الإجراءات والعمليات ذات الأثر المالي لدى الجهة الحكومية.

الرقابة المباشرة: أسلوب رقابي تتولى فيه الوزارة تطبيق الرقابة المالية على الإجراءات والعمليات ذات الأثر المالي في الجهة الحكومية، من خلال الممثل المالي.

الرقابة الذاتية: أسلوب رقابي تكون فيه الجهة الحكومية مسؤولة عن الرقابة على عملياتها، وفقاً للأنظمة، واللوائح، والتعليمات.

الرقابة الرقمية (التقنية): أسلوب رقابي تتولى فيه الوزارة مراقبة نظم الموارد الحكومية ذات الأثر المالي.

رقابة التقارير: أسلوب رقابي تقوم فيه الوزارة بطلب التقارير من الجهة وتحليلها، وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

أنظمة المعلومات: مجموعة مترابطة من البرامج وأدوات التقنية التي يكون الغرض منها إدخال واسترجاع وتخزين وتحليل ومعالجة وعرض البيانات والمعلومات بصورها المختلفة.

نظم الموارد الحكومية: النظم المالية والإدارية الإلكترونية للموارد الحكومية، التي تخدم الجهات الحكومية والأفراد وجهات القطاع الخاص المتعاملين مع تلك الجهات.

الإجراءات التصحيحية: خطط العمل التي تضعها الوزارة والجهة؛ لمعالجة الملاحظات وتصحيح المخالفات أو اتخاذ ما يلزم لإجازتها، التي اكتُشفت أثناء تنفيذ الوزارة لأعمالها طبقاً للنظام واللائحة.

المادة الثانية:

يهدف النظام إلى الآتي:

1- تعزيز المسؤولية والنزاهة والشفافية.

2- تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالرقابة المالية.

3- تحقيق رقابة فاعلة، ومساعدة الجهة على تعزيز أنظمة الرقابة الداخلية لديها.

4- تعزيز الرقابة على الإجراءات والعمليات ذات الأثر المالي في الجهة، وفقاً للأنظمة واللوائح والتعليمات.

5- تنظيم الأدوار وتكاملها بين الوزارة والجهات الرقابية.

المادة الثالثة:

يطبق النظام على الجهات التالية:

1- الجهات الحكومية.

2- الجهات غير المشمولة بالفقرة (1) من هذه المادة، التي:

أ- تتلقى دعماً أو هبة أو إعانة مباشرة من خزينة الدولة، وفقاً للضوابط والأحكام التي تحددها اللائحة.

ب- تنفذ أعمالاً أو مشتريات نيابة عن جهة حكومية، أو تقوم بتحصيل الإيرادات العامة للدولة بموجب أداة نظامية أو تعاقد مع جهة حكومية.

المادة الرابعة:

تختص الوزارة -لغرض تطبيق النظام ودون إخلال باختصاصات الجهات المعنية- بما يلي:

1- تطبيق ومتابعة الرقابة المالية في الجهة.

2- اعتماد الضوابط والسياسات والإجراءات (اليدوية والمؤتمتة) لتطبيق الرقابة المالية.

3- اقتراح التعديلات على الأنظمة، واللوائح والتعليمات ذات الصلة بأنظمة الرقابة الداخلية الصادرة من الجهة، واستكمال ما يلزم في شأنها نظاماً.

4- وضع الإجراءات التصحيحية اللازمة مع الجهة وتحديد أولويتها.

5- إعداد تقارير للجهة بأهم الملاحظات (إن وجدت) المتعلقة بتطبيق أحكام النظام واللائحة. وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لإعداد التقارير وإجراءات إشعار الجهة بها.

الباب الثاني

أساليب الرقابة المالية

الفصل الأول:

أحكام عامة

المادة الخامسة:

يكون تطبيق الرقابة المالية بحسب الأساليب الآتية:

1- الرقابة المباشرة.

2- الرقابة الذاتية.

3- الرقابة الرقمية (التقنية).

4- رقابة التقارير.

المادة السادسة:

1- للوزير أو من يفوضه تحديد وتغيير أسلوب الرقابة المالية على الجهة الحكومية. وتبين اللائحة معايير تحديد أسلوب الرقابة المالية.

2- يجوز الجمع بين أكثر من أسلوب رقابي على الجهة الحكومية طبقاً للضوابط والأحكام المنصوص عليها في النظام واللائحة.

الفصل الثاني:

الرقابة المباشرة

المادة السابعة:

دون إخلال بالتزامات الجهة الحكومية بتطبيق أنظمة الرقابة الداخلية، تقوم الوزارة بالرقابة المباشرة على الإجراءات والعمليات ذات الأثر المالي في الجهة الحكومية، للتأكد من امتثالها للأنظمة واللوائح والتعليمات، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

المادة الثامنة:

1- في حال خضوع الجهة الحكومية للرقابة المباشرة، تتولى الوزارة تفويض ممثل مالي للجهة الحكومية، يقوم بالرقابة على الإجراءات والعمليات ذات الأثر المالي لديها وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

2- فيما يختص بإجراءات الصرف، يقوم الممثل المالي بإجازة الصرف، وذلك في حال تحقق أي من التالي:

أ- امتثال الجهة الحكومية للأنظمة واللوائح والتعليمات.

ب- عدم تحقق ما ورد في الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة، ووجود إخطار رسمي من الوزير المختص أو المسؤول الأول في الجهة الحكومية إلى الممثل المالي باعتماد إجراءات الصرف، وعلى الجهة الحكومية إخطار الديوان العام للمحاسبة بذلك خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخه، ليقوم الديوان باتخاذ ما يلزم وفقاً لاختصاصه.

الفصل الثالث:

الرقابة الذاتية

المادة التاسعة:

1- لغرض تطبيق الرقابة الذاتية في الجهة الحكومية، تقوم الوزارة بما يلي:

أ- تقييم كفاءة وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية وتقييم أنظمة المعلومات ذات الأثر المالي وإجراءات الحوكمة المستخدمة لتلك الأنظمة في الجهة الحكومية، والتأكد من التزامها بالأنظمة واللوائح والتعليمات.

ب- إجراء تقييمات لضمان جودة عمليات وأنشطة الإدارات المعنية بالرقابة في الجهة الحكومية، وتقديم المشورة المهنية لها، ومتابعة تنفيذ التوصيات، وذلك دون إخلال باختصاصات الجهات الرقابية.

2- يمكن تطبيق الرقابة الذاتية جزئيّاً أو كليّاً وفقاً لنتائج الأعمال المشار إليها بالفقرة (1) من هذه المادة.

المادة العاشرة:

يجب على الجهة الحكومية عند تطبيق الرقابة الذاتية -كليّاً- تنفيذ المتطلبات النظامية المسندة إلى المراقب المالي، المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والتعليمات.

المادة الحادية عشرة:

تدعم الوزارة تطبيق الرقابة الذاتية في الجهة الحكومية من خلال تقديم الدعم المناسب، وما ترى إصداره من إرشادات وتعليمات، والرد على استفسارات الجهات الحكومية في سبيل تطوير أنظمة الرقابة الداخلية لديها.

الفصل الرابع:

الرقابة الرقمية (التقنية)

المادة الثانية عشرة:

تقوم الوزارة بتطبيق الرقابة الرقمية (التقنية) في الجهة الحكومية عن طريق مراقبة نظم الموارد الحكومية، وتحليل البيانات الصادرة عنها وفحص الضوابط الرقابية المرتبطة بها؛ للتأكد من توافقها مع الأنظمة واللوائح والتعليمات وبالتعاون مع الجهات المنظمة والمشغلة لنظم الموارد الحكومية، وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

الفصل الخامس:

رقابة التقارير

المادة الثالثة عشرة:

1- تقوم الوزارة بتطبيق رقابة التقارير على الجهة، وتكون من خلال طلب التقارير المالية والرقابية منها.

وللوزارة أن تطلب من الجهة الوثائق والبيانات ذات الصلة بتلك التقارير.

2- تقتصر الرقابة على الجهات -المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (الثالثة) من النظام- على أسلوب رقابة التقارير، وتكون في حدود المبالغ والأعمال المتصلة بما ورد في تلك الفقرة.

3- تحدد اللائحة الأحكام المتصلة بتنفيذ رقابة التقارير المشار إليها في هذه المادة.

الباب الثالث

مسؤولية الجهة الخاضعة للرقابة المالية

المادة الرابعة عشرة:

على الجهة تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمراقبين الماليين، بما يمكنهم من مباشرة اختصاصاتهم وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

المادة الخامسة عشرة:

تكون الجهة مسؤولة عما يلي:

1- تطوير إطار كافٍ وفاعل لأنظمة الرقابة الداخلية لديها، بما يتفق مع ما تحدده اللائحة، والتأكد من كفاية تطبيقه.

2- صحة جميع العمليات المالية التي تصدر عنها، وسلامتها النظامية، واستخدام المال العام فيما خصص له.

3- تمكين المراقبين الماليين من الاطلاع على جميع الوثائق والبيانات والملاحظات ذات الصلة وفقاً لأحكام النظام واللائحة، عدا ما يتصل بأسلوب رقابة التقارير الواردة في المادة (الثالثة عشرة) من النظام.

4- التعاون مع الوزارة؛ لمعالجة أي خلل في تصميم وتطبيق الضوابط الرقابية.

5- توعية منسوبيها بمتطلبات أنظمة الرقابة الداخلية.

6- الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات وفقاً لأسلوب الرقابة المالية المطبق عليها.

7- الرد على ملاحظات الوزارة، ورفع النتائج اللازمة وفقاً للإجراءات التصحيحية والأحكام والضوابط التي تحددها اللائحة.

الباب الرابع

الجهات الرقابية

المادة السادسة عشرة:

تتعاون الوزارة مع الجهات الرقابية؛ لحماية المال العام، وضمان تكامل الأدوار واتساقها في سبيل تنفيذ اختصاصات كل منها، وتوضح اللائحة علاقة الوزارة بالجهات الرقابية.

الباب الخامس

المراقبون الماليون

المادة السابعة عشرة:

دون إخلال بالأنظمة واللوائح، تحدد اللائحة الشروط اللازم توافرها لمن يُعين في الرقابة المالية.

المادة الثامنة عشرة:

يتبع المراقبون الماليون إداراتهم الرقابية في الوزارة، مع ضمان تحقيق الاستقلالية والموضوعية اللازمة في أداء واجباتهم الفنية.

ولا يجوز التدخل في أعمالهم، مع مراعاة التزامهم بالسياسات والإجراءات واللوائح المنظمة للعمل في الوزارة.

وتحدد اللائحة المعايير والضوابط الخاصة بذلك.

المادة التاسعة عشرة:

يجب على المراقب المالي بذل العناية المهنية الواجبة، والحفاظ على السرية، والإفصاح عن حالات تعارض المصالح.

وتحدد اللائحة الواجبات والسلوكيات التي يتعين على المراقب المالي الالتزام بها.

المادة العشرون:

يحق للمراقبين الماليين الاطلاع على المستندات السرية لدى الجهة في الحدود التي تمكنهم من القيام بعملهم، ووفقاً للضوابط التي تنص عليها اللائحة.

المادة الحادية والعشرون:

دون إخلال بأي مزايا مالية مقررة بموجب الأنظمة واللوائح، للوزير منح مكافأة تشجيعية للمراقب المالي الذي يقوم بجهود استثنائية تؤدي إلى حماية المال العام، على ألا يتجاوز ما يصرف له رواتب (٣) ثلاثة أشهر في السنة.

وتحدد اللائحة ضوابط منح هذه المكافأة.

الباب السادس

المخالفات والجزاءات

المادة الثانية والعشرون:

دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يعد مخالفاً لأحكام النظام كل من ارتكب

أيّاً من الأفعال الآتية:

1- عدم تمكين المراقبين الماليين من الاطلاع على المستندات أو الوثائق أو أنظمة المعلومات أو غيرها مما يحق لهم مراجعته أو الاطلاع عليه طبقاً للنظام واللائحة.

2- تقديم معلومات غير صحيحة للمراقبين الماليين.

3- عدم الرد على مراسلات وملاحظات المراقبين الماليين، أو عدم إزالة ما يعوقهم عن القيام بأعمالهم لدى الجهة في الوقت المناسب، أو التأخر في الرد بغير عذر مقبول.

ويعد الرد الذي ينطوي على مماطلة أو تسويف في حكم عدم الرد.

4- عدم تطبيق الإجراءات التصحيحية لمعالجة الملاحظات الرقابية ذات الأولوية وفقاً للضوابط والأحكام التي تحددها اللائحة.

المادة الثالثة والعشرون:

للوزارة، عند اكتشاف أي مخالفة للنظام أو اللائحة، أن تطلب من الجهة التي ارتكب أي من منسوبيها المخالفة تحريرَ واقعة بتلك المخالفة، ويجب على الجهة إجراء اللازم فور إبلاغها بذلك.

المادة الرابعة والعشرون:

على الجهة بعد تحرير الواقعة بالمخالفة -وفقاً للمادتين (الثانية والعشرين) و(الثالثة والعشرين) من النظام- اتخاذ الآتي:

1- تزويد الوزارة بتقرير عن الإجراءات والقرارات التي اتُّخذت حيال المخالفات التي اكتُشفت.

وللوزارة أن تطلب من الجهة اتخاذ الإجراء الذي تراه الوزارة مناسباً لمعالجة أوجه الضعف في الضوابط الرقابية المتبعة، أو في تنفيذها، لضمان عدم تكرار هذه المخالفات مستقبلاً.

2- تصحيح المخالفة أو اتخاذ ما يلزم لإجازتها -عند الاقتضاء- وفقاً للأنظمة والتعليمات المتبعة.

المادة الخامسة والعشرون:

يكون التحقيق في الأفعال المنصوص عليها في المادة (الثانية والعشرين) من النظام، وتوقيع الجزاءات والعقوبات المقررة، وفقاً لأحكام الأنظمة السارية، وما تنص عليه اللوائح المطبقة في الجهة التابع لها المخالف.

الباب السابع

أحكام ختامية

المادة السادسة والعشرون:

يرفع الوزير تقريراً سنويّاً إلى رئيس مجلس الوزراء يتضمن موجزاً عن أعمال الرقابة المالية.

المادة السابعة والعشرون:

يُصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.

وللوزير إصدار القرارات التنفيذية والتعليمات والأدلة والنماذج اللازمة لتطبيق النظام.

المادة الثامنة والعشرون:

يحل النظام محل نظام الممثلين الماليين، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/85) وتاريخ 1380/9/20هـ.

المادة التاسعة والعشرون:

يُعمل بالنظام بعد مضي (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

قد يعجبك أيضاًNo stories found.

مقالات مشابهة

  • «أم القرى» تنشر نص الموافقة على مشروع نظام الرقابة المالية
  • محافظ البنك المركزي: الاستقرار المالي وأولويات الرقابة دعامةتحقيق طموحات التنمية
  • محافظ البنك المركزي: تحديات الاستقرار المالي عابرة للحدود وتتطلب تعاونًا دوليًا لمواجهتها
  • «سدايا» تدعو العموم والجهات المعنية إلى إبداء مرئياتهم حيال مشروع تحقيق القيمة من البيانات
  • 62 تريليون دولار أصول المؤسسات المشاركة في أسبوع أبوظبي المالي
  • «أسبوع ابوظبي المالي» يسلط الضوء على التكنولوجيا المالية والشؤون القانونية وحل النزاعات
  • رئيس اللجنة العليا لحقوق الإنسان: مستشفى 57357 نموذج فريد للعطاء
  • «هيئة الرقابة» تطلق منصة رقمية لتعزيز الشفافية المالية
  • لماذا تحتاج المؤسسات المالية إلى الأخلاق؟
  • مشاركون في «أسبوع أبوظبي المالي 2025» لـ«الاتحاد»: أبوظبي أنموذج عالمي في قيادة التحولات المالية